و. عقود المساومة الحرة، وعقود الإذعان
وهيعقود يكون للمتعاقدين فيها حرية مناقشة شروط التعاقد، والموافقة عليها.وتشملغالبية العقود.
وهيعقود، يكون فيها أحد المتعاقدين في وضع، يمكنه من وضع شروط العقد،مقدماًعلى نحو لا يقبل المناقشة. ويكون على الطرف الآخر إما أن يقبلها، وإما أنينصرفعن العقد. مثل العقد مع شركات ومؤسسات النقل أو الكهرباء والهاتف. وهذهالعقود،لا يكون طرفا العقد في وضع متساوٍ. فغالباً ما يكون الإيجاب عام، وبشروطموحدة،على نحو مستمر، من شخص في مركز اقتصادي أقوى. وغالباً ما يكون محتكراً.ويكونالطرف الأخر في وضع أضعف، وعليه الرضوخ والتسليم بشروط الطرف الأقوى.
ج. العقود الأصلية والعقود التبعية
وهوالعقد الذي يقوم بذاته، ولا يتبع غيره، مثل الإيجار وعقد البيع.
وهوعقد لا يوجد مستقلاً، بل يقوم إلى جانب علاقة قانونية سابقة، ويكونتابعاًلها، مثل عقد الرهن، وعقد الكفالة. وعلى ذلك، إذا كان العقد الأصلي باطلاً،فيكونالعقد التبعي باطلاً، تبعاً له. وعلى العكس، إذا كان العقد التبعي باطلاً،فلايبطل العقد الأصلي.
3. تقسيمالعقود من حيث أثرها
أ. ملزمةللجانبين، وملزمة لجانب واحد.
ب. عقد تبرع، وعقد معاوضة.
أ. عقد ملزم للجانبين، وعقد ملزم لجانب واحد
* عقد ملزم للجانبين
ويسمى،كذلك، عقداً تبادلياً. وهو عقد تنشأ، بموجبه، التزامات متقابلة علىكلمن طرفَيه. فيكون كل منهما دائناً ومديناً، في الوقت عينه، مثل عقد الإيجار وعقدالبيع.
* العقد الملزم لجانب واحد
وهوعقد ينشئ التزامات في جانب واحد من طرفَيه، مثل عقد الهبة، الذي يلزمفيهاالواهب بنقل ملكية شيء وتسليمه، ولا يلزم الموهوب في هذا العقد بأي التزام،وكذلكمثل عقد الوديعة.
* العقد التبادلي الناقص
ينشأهذا العقد، أساساً، ملزماً لجانب واحد، مثل عقد الوديعة. فيكون أحدالطرفينفقط، المودع لديه، ملتزماً بالمحافظة على الشيء ورده. ولا يلزم المودع بأيالتزام. ولكن قد ينفق المودع لديه نفقات في حفظ الوديعة، تحدث ضرراً له. فعلى ذلك،يلزمالمودع، وهو الطرف الآخر، بأن يرد للمودع لديه هذه النفقات، أو يعوضه عماأصابهمن ضرر. وعلى ذلك، يكون العقد، في هذه الحالة، عقداً تبادلياً ناقصاً، أو غيرتام،طبقاً للقانون الروماني.
ب. عقد المعاوضة وعقد التبرع
* عقد المعاوضة
هوالعقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه، مثل عقدالبيعوالإيجار.
* عقد التبرع
هوعقد لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه، مثل عقدالهبة.
يمكنوضع تقسيمات أخرى للعقود، من حيث تنظيم القوانينلها،إلى:
أولاً: العقود المدنية: وهي التي ينظمها القانونالمدني،ويطلق عليها العقود المسماة.
ثانياً: العقود التجارية: وقد نظمها القانونالتجاري.
ثالثاً: العقود الإدارية: وقد نظمها القانونالإداري.
رابعاً: عقود الأحوال الشخصية: وينظمها قانون الأحوالالشخصية.
خامساً: العقود العمالية: وينظمها قانونالعمل.
نظمالقانون المدني المصري العقود المسماة، وقسمها إلى:
1. العقودالتيتقع على الملكية.
2. العقودالواردةعلى الانتفاع بالشيء.
3. العقودالواردةعلى العمل.
العقودالتي تقع على الملكية وهي:
البيععقد يلتزم به البائع، أن ينقل إلى المشتريملكيةشيء، أو حقاً مالياً آخر، مقابل ثمن نقدي. ويجب أن يكون المشتري عالماًبالمبيععلماً كافياً؛ ويُعَدّ العلم كافياً، إذا اشتمل العقد علي بيان المبيعوأوصافهالأساسية، بياناً يمكن من تعرفه. ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتريبالحالة،التي كان عليها وقت البيع. ويكون الثمن مستحق الوفاء، في المكان والزمان،اللذينسلم فيهما المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (وقد نظم القانونالمدنيالمصري عقد البيع، في المواد من 418 إلى 481، متضمناً التزامات البائع ـوالتزاماتالمشتري ـ والشيء المبيع ـ والثمن ـ بيع ملك الغير ـ بيع الحقوق المتنازععليها ـ بيع التركة ـ البيع في مرض الموت ـ بيع النائب لنفسه).
المقايضةعقد يلتزم به كل من المتعاقدين، أن ينقل إلىالآخر،على سبيل التبادل، ملكية مال، ليس من النقود. وإذا كان للأشياء المتقايضفيها،قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود، يكونمعادلاً. وتسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة.ويُعَدّكل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به، ومشترياً للشيء الذي قايضه. (وقد ونظم القانون المدني المصري المقايضة، في المواد من 482 إلى 485).
الهبةعقد يتصرف، بمقتضاه، الواهب في مال له، دونعوض. ويجوز للواهب، دون أن يتجرد من نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيامبالتزاممعيّن. ولا تتم الهبة، إلا إذا قبِلها الموهوب له أو نائبه. وتكون الهبةبورقةرسمية، وإلا كانت باطلة. ويجوز في المنقول، أن تتم الهبة بالقبض، من دون حاجةإلىورقة رسمية، وتكون هبة الأموال المستقبلة باطلة. ويجوز للواهب أن يرجع فيالهبة،إذا قبِل الموهوب له ذلك. فإذا لم يقبَل الموهوب له، جاز للواهب، أن يطلب منالقضاءالترخيص له في الرجوع، متى كان مستنداً في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانعمنالرجوع. ويُعَدّ عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة، بنوع خاص،
(1) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.
(2) أن يرزق الواهب، بعد الهبة، ولداً، ويظل حياً إلى وقت الرجوع.
(3) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، إخلالاً، يكون جحوداً كبيراً من جانبه. ويترتب على الرجوع في الهبة، بالتراضي أو بالتقاضي، أن تُعَدّ الهبة كأن لم تكن (وقد نظم القانون المدني المصري الهبة، في المواد من 486 إلى 504).
الشركةعقد يلتزم، بمقتضاه، شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروعمالي،بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أومنخسارة. وتُعَدّ الشركة، لدى تكوينها، شخصاً اعتبارياً. ولكن لا تحتج بهذهالشخصيةعلى الغير، إلا بعد استيفاء إجراءات النشر، التي يقررها القانون. ومع ذلكللغير،إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة، أن يتمسك بشخصيتها. ويجب أن يكونعقدالشركة مكتوباً، وإلا كان باطلاً. وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد منتعديلات،من دون أن تستوفي الشكل، الذي أفرغ فيه ذلك العقد (وقد نظم القانون المدنيالمصري،في المواد من 507 إلى 537، الشركة ـ وأركانها ـ وإدارتها ـ وآثارها ـوانقضاءها ـ وتصفيتها ـ وقسمتها).
القرضعقد يلتزم به المقرض، أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود، أوأيشيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض، عند نهاية القرض، شيئاً مثله، في مقدارهونوعهوصفته. وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها، عند حلول مواعيداستحقاقها. فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد، عُدَّ القرض بغير أجر. وينتهي القرضبانتهاءالميعاد المتفق عليه (وقد نظم القانون المدني المصري القرض، في المواد من538إلى 544).
الصلحعقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً،وذلكبأن ينزل كل منهما، على وجه التقابل، عن جزء من ادعائه. ويشترط فيمن يعقدصلحاً،أن يكون أهلاً للتصرف في عوض في الحقوق، التي يشملها عقد الصلح. ولا يجوزالصلحفي المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أو بالنظام العام. ولكن، يجوز الصلحعلىالمصالح المالية، التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدىالجرائم. ولا يثبت الصلح، إلا بالكتابة، أو بمحضر رسمي. ولا يجوز الطعن في الصلحبسببغلط في القانون (وقد نظم القانون المدني المصري الصلح، في المواد من 549 إلى 557).
1. العقود الواردة على الانتفاعبالشيء.
الإيجارعقد يلتزم المؤجر، بمقتضاه، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيءمعيّن،مدة معيّنة، لقاء أجر معلوم. ويجوز أنتكون الأجرة نقوداً، كما يجوز أن تكونأيتقدمة أخري. وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو علي كيفية تقديرها،أوإذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل. وإذا عقد الإيجار، من دونالاتفاقعلي مدة، أو عقد لمدة غير معيّنة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عُدَّالإيجارمنعقداً للفترة المعيّنة لدفع الأجرة. ويلتزم المؤجر أن يسلم المستأجرالعينالمؤجرة وملحقاتها، في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له. وعلى المؤجر أنيمتنععن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ويلتزمالمستأجربأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. ولا يجوز للمستأجر أنيحدِثبالعين المؤجرة تغييراً من دون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأعنهأي ضرر للمؤجر. وللمستأجر حق التنازل عن الإيجار، أو الإيجار من الباطن، وذلكعنكل ما استأجره، أو بعضه، ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك. وفي حالة التنازل عنالإيجار،يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له عن تنفيذ التزاماته. ويجب علي المستأجر،أنيقوم بالوفاء بالأجرة، في المواعيد المتفق عليها. كما يجب على المستأجر أن يردّالعينالمؤجرة، عند انتهاء الإيجار. وإذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء،واستمرالمستأجر، مع ذلك، منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار، فلا يفترض أن الإيجارقدتجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (وقد نظم القانون المدني المصري، في الموادمن558إلى 634 الإيجار وأركانه وأثاره، والوفاء بالأجرة، والتزامات المؤجروالمستأجر،العين المؤجرة، التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن، انتهاء الإيجار،موتالمستأجر أو إعساره، إيجار الأراضي الزراعية، إيجار الوقف).
العاريةعقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك،ليستعمله،بلا عوض، لمدة معيّنة، أو في غرض معين، على أن يردّه بعد الاستعمال. وليسللمستعيرأن يستعمل الشيء المعار، إلا على الوجه المعيّن، وبالقدر المحدد، وذلكطبقاًلما يبيّنه العقد، أو تقبله طبيعة الشيء، أو يعيّنه العرف. ولا يجوز له، مندونإذن المعير، أن ينزل عن الاستعمال للغير، ولو على سبيل التبرع. ويلتزم المعيرأنيسلم الشيء المعار بالحالة، التي يكون عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركهللمستعيرطوال مدة العارية. وعلى المستعير أن يبذل في المحافظة علي الشيء العناية،التييبذلها في المحافظة على ماله. ومتي انتهت العارية، وجب على المستعير أن يردّالشيءالذي تسلمه، بالحالة التي يكون عليها، وذلك من دون الإخلال بمسؤوليته عنالهلاكأو التلف. وتنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإن لم يعيّن لها أجل،انتهتباستعمال الشيء فيما أعير من أجله. وتنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجداتفاقيقضي بغيره. كما يجوز للمعير أن يطلب، في أي وقت، إنهاء العارية، في بعضالأحوال،منها إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو إذا عرضت للمعير حاجة عاجلةللشيء،لم تكن متوقعة (وقد نظم القانون المدني المصري، في مواده من 635 إلى 645العارية،والتزامات المعير، والتزامات المستعير، وانتهاء العارية).
2. العقود الواردة على العمل
المقاولةعقد يتعهد، بمقتضاه، أحد المتعاقدين، أن يصنع شيئاً، أو أن يؤديعملاً،لقاء أجر، يتعهد به المتعاقد الأخر. ويجوز أن يقتصر المقاول على التعهدبتقديمعمله، على أن يقدم رب العمل المادة، التي يستخدمها، أو يستعين بها علىالقيامبعمله. كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً. ويضمن المهندسالمعماريوالمقاول، متضامنين، ما يحدث خلال عشر سنوات، من تهدم، كلي أو جزئي، فيماشيداهمن مبانٍ، أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ذلك، ولو كان التهدم ناشئاً عن عيبفيالأرض ذاتها، أو كان رب العمل، قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكنالمتعاقدان،في هذه الحالة، قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقلّ من عشر سنوات.وتبدأمدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل (وينظم القانون المدني المصري، في موادهمن646إلى 667 التزامات المقاول، والتزامات رب العمل، المقاولة من الباطن، انقضاءالمقاولة).
عقدالعمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقدالآخر،وتحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. ولا يشترط فيعقدالعمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك. ويجوزأنيبرم عقد العمل لخدمة معيّنة أو لمدة معيّنة. كما يجوز أن يكون غير معين المدة.وإذاكان عقد العمل معين المدة، انتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. فإذا استمرطرفاهفي تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، عُدّ ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غيرمعيّنة. ويجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية مايبذلهالشخص المعتاد. ولا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قدروعيتفي إبرام العقد. ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل (وينظم القانون المدني المصريعقدالعمل، وأركانه، والتزامات العامل، ورب العمل، وانتهاء عقد العمل، في المواد من 674إلى 698).
الوكالةعقد يلتزم بمقتضاه، الوكيل، بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.ولابد من وكالة خاصة في كل عمل، ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع،والرهن،والتبرعات، والصلح، والإقرار، والتحكيم، وتوجيه اليمين، والمرافعة أمامالقضاء. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة، إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها،وماتقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر، وللعرف الجاري.والوكيلملزم بتنفيذ الوكالة، من دون أن يجاوز حدودها المرسومة، على أن له أن يخرجعنهذه الحدود، متى كان من المستحيل عليه إعلام الموكل سلفاً، وكانت الظروف يغلبمعهاالظن بأن الموكل، ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل، في هذهالحالة،أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة. وإذا تعدد الوكلاء، كانوا،لذلك،مسؤولين بالتضامن، متى كانت الوكالة غير قابلة للانفصال، أو كان الضرر، الذيأصابالموكل نتيجة خطأ مشترك. وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به، أو بانتهاءالأجلالمعيّن للوكالة. وتنتهي، كذلك، بموت الموكل أو الوكيل. ويجوز للموكل، في أيوقت،أن ينهي الوكالة، أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. غير أنه إذا كانتالوكالةصادرة لمصلحة أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة، أو يقيدها، من دونرضاءمن صدرت الوكالة لمصلحته، ويجوز للوكيل أن ينزل، في أي وقت، عن الوكالة، ولووجداتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإعلانه للموكل. غير أنه لا يجوز للوكيل، أنينزلعن الوكالة متي كانت صادرة لمصلحة أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية، تبرر ذلك،علىأن يُعلم الأجنبي بهذا التنازل (وينظم القانون المدني المصري الوكالة، في موادهمن699إلى 717).
الوديعةعقد يلتزم به شخص، أن يتسلم شيئاً من آخر، على أن يتولى حفظ هذاالشيء،وعلى أن يرده عيناً. والأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ما لم يوجد اتفاقيقضيبغير ذلك (وينظم القانون المدني المصري الوديعة، في مواده من 718 إلى 728).
الحراسةعقد، يعهد الطرفان، بمقتضاه، إلى شخص آخر، بمنقول، أو عقار، أومجموعمن المال، يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخصبحفظه،وبإدارته وبردّه مع غلته المقبوضة، إلى مَن يثبت له الحق فيه. ويجوز للقضاءأنيأمر بالحراسة، في أحوال معيّنة. ويحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة، ماعلىالحارس من التزامات، وما له من حقوق وسلطة. وتنهي الحراسة باتفاق ذوي الشأنجميعاً،أو بحكم القضاء (وقد نظم القانون المدني المصري الحراسة، في المواد من 729إلى738).
يكونباطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. ويستثنى من ذلك ما رخص فيهقانونأوراق النصيب، والرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعابالرياضية (وقد نظم القانون المدني المصري ذلك في المادتين 739 و740).
يجوزللشخص، أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً، مدى الحياة،بعوضأو بغير عوض. ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية. ويجوز أن يكون المرتب مقرراًمدىحياة الملتزم له، أو مدى حياة الملتزم، أو مدى حياة شخص آخر. والعقد الذي يقررالمرتب،لا يكون صحيحاً، إلا إذا كان مكتوباً، ومن دون إخلال بما يتطلبه القانون منشكلخاص لعقود التبرع (وقد نظم القانون المدني المصري المرتب مدى الحياة، في الموادمن741إلى 746).
التأمينعقد يلتزم المؤمن، بمقتضاه، أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلىالمستفيدالذي اشترط التأمين لمصلحته، مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً أو أيعوضمالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبيّن في العقد. وذلك نظير قسطأوأي دفعة مالية أخرى، يؤديها المؤمن له للمؤمن (وقد نظم القانون المدني المصريالتأمين،في المواد من 747 إلى 771).
الكفالةعقد يكفل شخص، بمقتضاه، تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفيبهذاالالتزام، إذا لم يفِ به المدين نفسه. ولا تثبت الكفالة، إلا بالكتابة. وتجوزكفالةالمدين بغير علمه. بل تجوز على الرغم من معارضته. ويبرأ الكفيل لدى براءةالمدين. وتجوز كفالة الكفيل. وإذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن فيجميعما له من حقوق قِبل المدين (وقد نظم القانون المدني المصري الكفالة في موادهمن772إلى 801).
1.أحمد فراج حسين، وحشمت أبو ستيت، "الملكيةونظرية العقد في الشريعةالإسلامية"، مؤسسة الثقافة الجامعية، ط1، الإسكندرية.
2.إسماعيل غانم، "مصادرالالتزام".
3.أنور العمروسي، المحامي بالنقض والإداريةالعليا، "الوجيزفي الصيغ القانونيةالحديثةفي العقود".
4.أنور سلطان، "مصادرالالتزام"، دار النهضة العربية، بيروت، 1983.
5.عبدالرازق السنهوري، "الوسيط".
6.عبدالمنعم البدراوي، "أحكامالالتزام"، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
7.عبدالمنعم البدراوي، "مصادرالالتزام"، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
8.عبدالمنعم حسن، "الموجزفي النظرية العامة للالتزام".
9.محمد أبو زهرة، "الملكيةونظرية العقد في الفقه الإسلامي"، دار الفكر العربي، القاهرة.
10.المصباحالمنير ـ القاموس المحيط.
11.قانونالشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذاتالمسؤوليةالمحدودة الرقم 159 لسنة 1981، مجلة المحاماة.
12.القانونالمدني المصري، مجلة "المحاماة".