منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - محافظ البيع
الموضوع: محافظ البيع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-03-26, 18:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
زينب.ب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بحكم المادة 05 من الأمر رقم 96-02 المؤرّخ في 10 جانفي 1996, المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة فانه لايجوز لهدا الأخير بيع العقار بل هو من اختصاص المحضر القضائي بعد تكليفه من طرف القضاء
المادة 5 : يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ظابطا عموميا يكلّف, وفقا للشّروط المحدّدة بموجب القاونين و التّنظيمات المعمول بها, بالتّقييم و البيع بالمزاد
العلني للمنقولات و الأموال المنقولة المادّية.