بحكم المادة 05 من الأمر رقم 96-02 المؤرّخ في 10 جانفي 1996, المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة فانه لايجوز لهدا الأخير بيع العقار بل هو من اختصاص المحضر القضائي بعد تكليفه من طرف القضاء
المادة 5 : يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ظابطا عموميا يكلّف, وفقا للشّروط المحدّدة بموجب القاونين و التّنظيمات المعمول بها, بالتّقييم و البيع بالمزاد
العلني للمنقولات و الأموال المنقولة المادّية.