الفرع الاول
اعفاء الباحث من المسؤولية
إن الطبيعة المتميزة لعقد البحث العلمي، والتي تنتج من اعتماده على اداءات ذهنية متميزة بالاستناد الى كفاءة الباحث العلمية، تتعارض مع جواز اشتراط اعفاء الباحث من المسؤولية في اطار هذا العقد، إذ لايصح منطقاً اعطاء الحق للباحث بالتملص من تنفيذ عقد تعهد بقدرته على تنفيذه، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن هذا الاعفاء يعد مخالفاً لطبيعة الاشياء، لأن فكرة الالتزام المدني تقوم على امكان تنفيذه "جبراً على المدين"(). بحيث اذا استحال عليه الوفاء عيناً بما التزم به لغير سبب اجنبي –لايد له فيه- حكم عليه لعدم الوفاء بتعويض()، يعد في فقه القانون الخاص، تنفيذ بمقابل(). في حين ان هذا الاتفاق على اعفاء الباحث من المسؤولية يسقط حق المستفيد في التعويض عن الاخلال بالالتزام. ومن جانب اجتماعي، فإن اعفاء الباحث من المسؤولية يرتب نتائج ضارة ليس بالدائن وحده –المستفيد-، بل بمصالح المجموع، لأنه يشجع على التراخي في تنفيذ الالتزامات وعدم الاكتراث بحقوق الغير، على نحو يؤدي الى الحاق الخسارة بالاموال بل والمساس بسلامة الاشخاص، ويزعزع الثقة في الروابط القانونية، إذ يكون المدين اقل حرصاً على الوفاء بالتزاماته اتجاه الدائن والفرد أقل رعاية لحقوق الغير متى استشعر عدم المسؤولية عن الاخلال بتلك الالتزامات او الاعتداء على هذه الحقوق().
بيد انه لايمكن ان نتجاوز ماتقرره القواعد العامة في العقود من جواز الاخذ بشرط الاعفاء من المسؤولية(). كما إن هذا الشرط لايعني اعطاء الحق للباحث بالامتناع عن تنفيذ العقد والمتمثل بتقديم البحث العلمي –موضوع العقد- الى المستفيد، لأن هذا معناه هدر قيمة العقد من اساسها ومن ثم فمثل هذا الشرط لايعتد به. أما إذا كان شرط الاعفاء ينصب على عدم ضمان فاعلية البحث العلمي بعد تقديمه الى المستفيد فإن هذا الشرط يعتد به، لأنه لايؤدي الى هدر قيمة العقد وانما يعبر عن عدم رغبة الباحث في تأكيد قدرة البحث العلمي –موضوع العقد- الذي قدمه الى المستفيد على حل المشاكل التي تعترض المستفيد.
كما يلاحظ أن اتفاق اعفاء الباحث من المسؤولية لايخلو من فائدة، في الوقت الحاضر الذي اتسع فيه نطاق المسؤولية على وجه يهدد نشاط الافراد ويعرقل روح الاقدام عندهم، فيمكنهم بهذا الاتفاق تمهيد الطريق أمام المشروعات والبحوث الجريئة التي تعود بالنفع على الجماعة. ولاشك أن الافراد أدرى بحقيقة مصالحهم وأقدر على تنظيم علاقاتهم وفي ذلك اعمال لمبدأ سلطان الارادة في جانب الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية، حيث قد يرى الدائن –المستفيد- أن مصلحته في قبول شرط اعفاء المدين –الباحث- من المسؤولية، إذا كان ماحصل عليه في مقابل الرضا به يفوق في نظره الضرر الذي يحتمل أن ينجم عنه().
واذا كان المقرر فقهاً()، وقانوناً()، هو جواز شرط الاعفاء من المسؤولية في اطار عقد البحث العلمي الا ان لهذا المبدأ حالات لايجوز اعماله فيها. فمن ناحية أولى، فإنه لايجوز استناداً الى القواعد العامة()، أن يشترط الباحث اعفاءه من المسؤولية الناشئة عن غشه أو خطئه الجسيم. وهذا القول ماهو الا تأكيد على أن شرط الاعفاء لايرد على المسؤولية التقصيرية لأن صدور خطأ جسيم او غش من الباحث يؤدي الى إلحاق مسؤوليته بالمسؤولية التقصيرية(). ومع ذلك يجوز للباحث أن يشترط إعفاءه من الغش او الخطأ الجسيم الذي يصدر من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه().
ومن ناحية ثانية، فإن هذا الشرط لاينتفع به الا من كان العقد سارياً بحقهم كالباحث او احد اتباعه. وبالتالي لايستطيع الباحث أو أحد اتباعه التمسك بهذا الشرط في مواجهة الغير الذي لحقه ضرر من المعلومات التي قدمها للمستفيد في اطار البحث العلمي –موضوع العقد-، إذ يكون للغير الذي يلحقه ضرر من خطأ الباحث او احد اتباعه في تنفيذه للعقد دعوى مسؤولية تقصيرية من دون ان يكون للمخطئ الاحتجاج بهذا الشرط().
واذا كانت الحالات سالفة الذكر لاينتج شرط الاعفاء أثره بالنسبة للباحث، الا أن هذا الشرط قد يتخذ مساراً آخر يهدف الباحث من ادراجه في عقده لا لاعفائه كلية من المسؤولية وانما للتخفيف منها. وهذا ماسنحاول بيانه في الفرع الآتي:-
الفرع الثاني
تخفيف مسؤولية الباحث
يمكن ان يعمد الباحث الى ادراج شرط او اكثر يرمي منه الى التخفيف من مسؤوليته من دون أن يصل الامر الى اعفائه منها. واذا كان الاتجاه الراجح يؤيد مشروعية شرط الاعفاء من المسؤولية()، لذا فمن باب أولى الاقرار بجواز شرط التخفيف من المسؤولية إذ أن هذه الشروط ماهي الا تطبيق لمبدأ الحرية التعاقدية وان العقد شريعة المتعاقدين مالم يخالف جوهرية العقد ومقتضياته، أو إذا كان الباحث يتستر وراءه ليضفي المشروعية على غشه او خطئه الجسيم().
ولعل من أهم تطبيقات هذا النوع من الشروط الذي يؤدي الى تخفيف مسؤولية الباحث، وذلك في اطار عقد البحث العلمي، والتي يمكن القول بشأنها انها تندرج تحت الضمانات التقليدية في العقود –بصفة عامة- ذلك الشرط الخاص بطبيعة التزام الباحث بأن يكون التزاماً ببذل عناية. كذلك يمكن أن يتفق الطرفان سلفاً على تحديد مبلغ التعويض من خلال شرط جزائي يستحق عند اخلال الباحث بتنفيذ التزاماته العقدية وكذلك حساب التعويض الواجب عند التأخر في التنفيذ(). كما يجوز الاتفاق على اجراءات اقامة الدعوى كأن يحدد الطرفان مكان اقامة الدعوى، وكذلك جواز الاتفاق على طرق مختلفة تتعلق بالتنبيه().
وينبغي ملاحظة أن جواز تخفيف المسؤولية لايعني اعطاء الحق للباحث بالتحلل من بعض التزاماته الرئيسة الناشئة عن عقد البحث العلمي، لأن هذا القول معناه هدم البناء العقدي من اساسه وفقدان لقيمة العقد ذاته().
الفرع الثالث
تشديد مسؤولية الباحث
ان تمتع الباحث بالتخصص والكفاءة العلمية والرغبة في حماية الطرف الضعيف (المستفيد) تؤكد ضرورة الاقرار بمشروعية الاتفاق على تشديد مسؤولية الباحث، وفي ذلك أيضاً اعمال لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
ومن قبيل صور تشديد مسؤولية الباحث، اشتراط المستفيد بأن الباحث يلتزم بتحقيق نتيجة – بعد ان كان التزامه ببذل عناية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن شرط التشديد يمكن أن يرد في صورة الزام الباحث بالتعويض، لا عن الاضرار المباشرة المتوقعة فحسب، بل عنها وعن الاضرار المباشرة غير المتوقعة. والتي كان الباحث لايلتزم بالتعويض عنها الا اذا ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً().
وفي اغلب الاحوال لايقبل الباحث مثل هذا العبء في مسؤوليته إلاّ اذا كان يقابله زيادة في الاجر المتفق عليه مع المستفيد، وننتهي الى القول بأن الاتفاق على تعديل المسؤولية عموماً ماهو الا تطبيق لمبدأ الحرية التعاقدية، وانها لاتقتصر على مسؤولية الباحث وانما ترد ايضاً على مسؤولية المستفيد.
الخاتمة
استهدفت هذه الدراسة القانونية في الواقع، الوصول الى فكرة واضحة ودقيقة، قدر الامكان، حول عقد حديث نسبيا الا وهو عقد البحث العلمي. وتبيين لنا على طوال البحث مدى اهمية هذا العقد. ومدى الحاجة الى تاطيره بنظام قانوني محدد. اذ يمكننا ان نركز في هذه الخاتمة على اهم ما توصلنا اليه من نتائج وتصورات وحلول، والتي يمكن اجمالها بالاتي:
1- يستند عقد البحث العلمي بالدرجة الاساس على تخصص احد اطرافه وهو (الباحث)، حيث يكون لهذا الاخير دورٌ ابداعيُ ، مبتكراُ لبحث علمي يوافق اهداف المتعاقد الاخر والذي يسمى بالمستفيد، وان كان هذا الاخير يملك نفس تخصص الباحث، اذ ان التخصص لا يمنع من ان يجهل الانسان الحل المناسب لمسألة ما فيلجأ الى متخصص اخر يستطيع الوصول الى هذا الحل.
2- يعد البحث العلمي موضوع عقد البحث العلمي وهدفه، ويمكن تعريفه بأنه؛ جهد علمي عقلي هدفه تحقيق نتيجة فنية بها يمكن اشباع حاجات انسانسية مفتقدة، بمعنى تقديم شيء جديد للمجتمع او ايجاد شيء لم يكن موجوداُ من قبل قوامه او مميزه ان يكون ثمرة فكرة ابتكارية او نشاطا ابتكاريا تتجاوز الفن الموجود. وبذلك يشمل البحث العلمي كل دراسة او عمل تجريبي موجه الى زيادة معرفة الانسان، وتكون نتائجه ملكا للبشرية.
3- يعد عقد البحث العلمي اداة مهمة من ادوات حماية المعرفة العلمية وذلك عند تداول هذه المعرفة. وبينا فيما سبق ان الركيزة الاساسية لعقد البحث العلمي هي المعرفة العلمية التي تنتقل الى الطرف الاخر – المستفيد – في العقد سواء اكان هدفه من ذلك تملكها والاستئثار بها، او الاقتصار على استغلالها.
4- ويهدف عقد البحث العلمي الى تحقيق اغراض متعددة منها:
أ) تزويد المستفيد بمجموعة المعلومات التي يتوصل اليها بشان مشكلة ما تعترض عمل المستفيد.
ب) القيام بدراسات معينة بناءً على طلب المستفيد والتي تهدف الى تعميق المعلومات حول ظاهرة طبيعية او دراسة و تجميع معلومات تقنية شديدة التعقيد.
5- وبصدد تمييز عقد البحث العلمي عن غيره من المراكز القانونية والتصرفات الواردة على المعلومات، فان عقد البحث العلمي باعتماده على المعرفة العلمية يختلف في ذاته ومداه عن عقود نقل التكنولوجيا التي تعتمد على المعرفة التكنولوجية. وكذلك يختلف عقد البحث العلمي عن التزام المستشار بتقديم الاستشارة في عقد المشورة من حيث الاساس والوقت والمدى. ولنا في ذلك مبررات بيناها فيما سبق.
6- ولكي يتمتع الباحث بالحماية القانونية المقررة في قانون حماية حق المؤلف، يشترط ان يكون بحثه مبتكراً. فالابتكار هو الذي ينشئ للباحث حقا يستحق الحماية، والابتكار معناه ان يخلع الباحث على بحثه شيئا من شخصيته وطابعه الخاص وان تبرز شخصيته في مقومات الفكرة التي قدمها وفي الاسلوب الذي عرضه.
7- ويتمتع الباحث بموجب قانون حماية حق المؤلف بحق ذا طبيعة مزدوجة على نتاجه الذهني (بحثه المبتكر)، يتضمن الى جانب الحقوق الادبية، حقوق مالية.
اما الادبية منها فتتجلى بحق الباحث بنسبة بحثه اليه، وحقه في تقرير نشر بحثه او عدم نشره، وحقه في دفع أي اعتداء على بحثه.
فضلا عن حقه في سحب بحثه من التداول في حالات خاصة. وهذه الحقوق تتصل بشخصية الباحث ومن غير الجائز قانونا التصرف فيها، وهي لا تسقط بالتقادم، ومع ذلك فقد نص قانون حماية حق المؤلف على قابلية انتقال بعض من هذه الحقوق للورثة كالحق بتقرير نشر البحث ما لم يكن الباحث قد اوصى صراحة بعدم نشره، والحق بدفع أي اعتداء على البحث.
كما يتمتع الباحث بسلطة مباشرة على البحث، وذلك بما له من حق استئثاري بالتصرف بالحقوق المالية (حق الاستغلال المالي)، واستغلال البحث واستخدامه. ويمارس الباحث هذه السلطات الثلاث مجتمعة ومن دون وساطة من الغير. وان حق الاستغلال المالي المقرر للباحث مؤقت بمدة زمنية محددة بموجب قانون حماية حق المؤلف.
لذا فان القول بانتقال ملكية البحث ينصرف الى نقل حق الاستغلال المالي من دون الحق الادبي.
8- اتفقت التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف، على النص على بطلان تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي، أي مجموع هذا الانتاج الى حين وفاته، والبطلان هنا، يرجع الى عدم تعيين المحل، وانه يكون بمثابة اتفاق على تركة مستقبلية.
ولكي ينعقد عقد البحث العلمي فلا بد ان تحدد العناصر الجوهرية فيه، وهي عنوان البحث العلمي، وموضوعه، وتحديد المدة التي ينبغي على الباحث ان يتم انجازه للبحث خلالها. وعدم تحديد ذلك يجعل من العقد باطلاً للجهالة الفاحشة.
9- ونظرا لاعتبار البحث العلمي من قبيل المصنفات المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف، فان ثمة التزامات تقع على كافة مستخدمي هذا البحث تندرج تحت ضرورة عدم الاعتداء على الحقوق المقررة للمؤلف. ولا يشترط في ذلك ان تكون ثمة رابطة عقدية تجمع المستخدم بالباحث. كضرورة الاشارة الى اسم الباحث عند الاستخدام، والذي يُعد من متطلبات الامانة العلمية.
10- يوصف عقد البحث العلمي من حيث الاصل بالرضائية، بيد انه تتجلى الشكلية بما يتطلبه قانون حماية حق المؤلف العراقي ((وكذلك القانون المصري والاردني والاماراتي والسعودي والفرنسي)) من ضرورة الكتابة لصحة التصرف الصادر عن المؤلف. ووجدنا بان النصوص الواردة في قانون حماية حق المؤلف اللبناني وكذلك الجزائري تشير صراحة الى اعتبار الكتابة ركنا للانعقاد في التصرف الصادر عن المؤلف.
وبينا انه امام هذا التباين في نصوص تلك القوانين، تعتبر الكتابة شرطا او وسيلة للاثبات. وينبغي ان تتضمن الكتابة اربعة عناصر جوهرية هي،: تحديد طريقة استغلال البحث والغاية من استغلاله ومدة استغلاله، واخيرا تحديد المقابل. كما تفسر التصرفات الصادرة عن الباحث تفسيرا ضيقا، اذ يبقى الباحث يتمتع بكل ما لم يتنازل عنه صراحة و بصورة كتابية.
11- يُعد عقد البحث العلمي من العقود المدنية الواردة على العمل، كما ان الطبيعة القانونية لهذا العقد والذي يتعهد بموجبه الباحث المتخصص باعداد بحث علمي للمستفيد بناءً على طلب ومواصفات ورغبات هذا الاخر وتلبيةً لاحتياجاته، وفي مقابل اجر معين، ياخذ وصف عقد المقاولة. فكل خصائص عقد المقاولة متوافرة في عقد البحث العلمي، فالباحث هو المقاول، الذي يؤدي عملاً الى المستفيد ((وهو رب العمل))، نظير اجر يتعهد به الاخير للاول، من دون ان يخضع لاشرافه او ادارته. هذا بالاضافة الى وجود عناصر محددة وثابتة في عقد البحث العلمي، هي بعينها تعبر عن الدعائم الاساسية التي لا توجد مجتمعة الا في عقد المقاولة وفي كل مراحل العقد سواء في انعقاده او في تنفيذه او في انهائه. ولنا في هذا القول حججٌ اوردناها سلفا.
12- يُعد التزام الباحث بتقديم البحث العلمي الاداء الرئيس في عقد البحث العلمي. وهذا الالتزام يعد التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، وذلك لان الباحث ملزم بتقديم البحث – محل العقد – من منظور الشخص الممتهن الخبير وان المنطق السليم يقضي بمساءلته عن تنفيذ عقد ابرمه ولم يدرك عدم قدرته على تنفيذه.
13- اما عن الطبيعة القانونية لالتزام الباحث في عقد البحث العلمي، والتي من خلالها يمكن تحديد مسؤولية الباحث في ضرورة مطابقة البحث لرغبات المستفيد او للمواصفات المتفق عليها والتي يتطلع المستفيد لتحققها. فانه يمكن الاعتماد على معيار الاحتمالية ومدى دور اطراف العقد في تحقيق النتيجة المطلوبة، وذلك على النحو الاتي:-
أ) اذا كانت هذه النتيجة محتملة الوقوع او ان تحقيقها يتوقف على دور المستفيد في تقديم المعلومات، فان الالتزام يكون التزاماً ببذل عناية.
ب) اما اذا كانت النتيجة المطلوبة او الغرض المقصود مؤكد الوقوع، كما اذا تعلق الامر بتسليم بحث معد سلفا وكان الباحث قد اعلن صراحة عن مواصفات وكفاءة هذا البحث، فان التزام الباحث في هذه الحالة يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة.
14- ينبغي على الباحث الاستعلام من المتعاقد الاخر (المستفيد) عن طبيعة حاجته وغرضه من استخدام البحث، وان يقوم بتوجيه اختياره نحو ما يتناسب وهذه الاحتياجات، كما يتوجب بالمقابل على المستفيد الافضاء عن حاجته بصورة واضحة ويسمى هذا بالالتزام بالتعاون. وياخذ القضاء بعين الاعتبار مدى الاهتمام والوفاء بهذه الواجبات من كلا المتعاقدين في تقرير المسؤولية الناجمة عن عدم ملاءمة البحث لاحتياجات المستفيد. وتوصلنا الى ان التزام الاطراف يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة في الاحوال التي لا يرتبط فيها الوفاء بهذا الالتزام تدخل المتعاقد الاخر او شخص من الغير. وسواء اكان نص القانون او العرف او اعتبارات العدالة وراء اضافة الالتزام بالتعاون الى العقد فانه يعد من مستلزماته ويلزم المتعاقدين بما ورد فيه صراحة أي انه التزام عقدي أرادي. وبذلك يلتزم المستفيد ان يقدم للباحث ما يعاونه على حسن تنفيذ التزامه. وفي المقابل له الالتزام بالسرية من الباحث.
15- وينبغي على الباحث المحافظة على اسرار البحث العلمي وعدم استعمالها او افشائها حتى في حالة غياب شرط او اتفاق عدم الاستعمال الشخصي للمعلومات التي وصلت الى علمه بسبب ابرام عقد البحث العلمي. ويعد الالتزام بالسرية احد اهم الالتزامات ذات الطبيعة الخاصة التي ينشئها عقد البحث العلمي، اذ يجد هذا الالتزام مصدره في العقد ذاته، وبالتالي فان تفسير هذا الالتزام ينبغي ان يتم من خلال النصوص التي تحكم هذا العقد من دون استلزام الرجوع في هذا التفسير الى النصوص الجزائية. ويستمر الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والبحث حتى بعد انتهاء مدة العقد ما لم يتم الاتفاق عل عكس ذلك.
16- وفي ضوء تحليلنا سالف الذكر، فلا يسعنا الا القول بانه ينبغي ان نعترف اننا بصدد عقد حديث نسبيا فرضه التطور العلمي، وان آثار هذا العقد تستلزم في الواقع ان تكون محلا لتنظيم تشريعي (قانوني) سواء على المستوى الاقليمي الداخلي او على المستوى الدولي من خلال الاتفاقات الدولية او المنظمات الدولية والتي تعنى بهذا الجانب القانوني. وبهذا الصدد فاننا نرى ان يؤخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:
أ) ضرورة اقامة العلاقات والروابط مع مراكز الابحاث ذات الطابع الدولي والاقليمي.
ب) ضرورة المشاركة في المؤتمرات الدولية والاقليمية التي تخص نقل المعرفة والمشاركة في اعمال المنظمات الدولية والتي لها علاقة بهذا الامر، والاستعانة بما تعده من قواعد وارشادات في هذا الجانب.
ج) ان تقوم الدولة باعداد القدرات البشرية العلمية المؤهلة من خلال دعم وانشاء مراكز البحث والتطوير الوطنية، وتوفير الموارد المالية والعلمية اللازمة لاجراء التجارب والبحوث العلمية.
د) تأبى خصوصية عقد البحث العلمي الاحكام الخاصة بالتنفيذ العيني الجبري والنتائج المترتبة على فسخ هذا العقد. ومن ثم على المشرع ان يرسي نظاما قانونيا يقول بعدم قابلية القول بالتنفيذ العيني الجبري، وايضا بحماية الباحث عن تعذر تطبيق الاثار المترتبة على فسخ العقد من حيث الاثر الرجعي له ووجوب حماية الباحث عند تعذر استرجاعه لبحثه بعد تسليمه للمستفيد لا سيما اذا قام هذا المستفيد باعادة طبعه واستغلال هذا البحث على الرغم من فسخ عقد البحث العلمي.
وامام ما فرزت هذه الخصوصية لعقد البحث العلمي من نتائج غير تقليدية علينا ان نعترف بها من دون الخوض في القواعد التقليدية والتي تأبى القول بها وليس بوسعنا الا ان ندعو المشرع لان يستجيب لهذه المعطيات الخاصة بهذا العقد من حيث ماهيته واحكامه وتنفيذه، وليس في ذلك ما يعد هدما لقواعدنا القانونية المستقرة، ذلك ان القانون هو وليد البيئة. وقد افرزت البيئة تلك العلاقات الحديثة التي تعبر عن المعطيات العلمية الحديثة واستغلالها في الروابط القانونية الخاصة.
هـ) لابد من التنويه اخيرا الى ضرورة النظر الى عقد البحث العلمي نظرة عملية مرنة اذ لا يمكن للمستفيد ان يضع ما يشاء من قيود وجزاءات في بنود العقد. ولعل دعوتنا للمرونة و النظرة العملية في مثل هذه العقود لها ما يبررها، وذلك ان الواقع يظهر ان البحث العلمي يكون في حاجة الى حرية كبيرة واستبعاد الخضوع الحتمي لشروط المستفيد، يعني ترك اكبر قدر من الحرية للباحث في الابداع والابتكار.
وفي خاتمة حديثنا ندعو الله عزَّ وجلَّ ان نكون قد أصبنا هدفنا من هذه الدراسة، وهو إلقاء الضوء على عقد مازال الحديث عن ماهيته مستمراً.
المراجع
اولاً- الكتب العربية:
د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل- المسؤولية المدنية بين التقييد والاطلاق، بدون مكان طبع، 1980م.
ابن منظور- لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر- دار بيروت، بيروت، 1955م.
د. احسان الحسن ود. عبد المنعم الحسني- طرق البحث الاجتماعي، الموصل، 1982م.
احمد بدر- اصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، 1977م.
د. احمد عبد الكريم ابو شنب- شرح قانون العمل الجديد، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999م.
د. احمد عبد الكريم سلامة- نظرية العقد الدولي الطليق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م.
د. احمد محمود سعد- نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية، القاهرة، 1995م.
احمد يوسف الشحات- الشركات دولية النشاط، ونقل التكنولوجيا الى البلدان المختلفة، دار الشافعي للطباعة، المنصورة، 1991م.
اسامة احمد شوقي المليجي- الحماية الاجرائية في مجال حق المؤلف، من دون مكان طبع، 1996م.
د. اسماعيل غانم- محاضرات في النظرية العام للحق، القاهرة، 1968م.
السيد محمد السيد عمران- حماية المستهلك اثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الاسكندرية، من دون سنة طبع.
ــــــــــــ- الطبيعة القانونية لعقود المعلومات (الحاسب الآلي، البرامج، الخدمات)، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 1992م.
د. اكرم ياملكي- الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، بغداد، 1968م.
د. انور سلطان ود. جلال العدوي- العقود المسماة، عقد البيع، مصر، 1966م.
د. باسم محمد صالح- القانون التجاري، القسم الاول، بغداد، 1987م.
توفيق حسن فرج- المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، طبعة عام 1976 وطبعة عام 1983.
د. جابر ابراهيم- القانون الدولي للبحار، بغداد، 1989م.
د. جلال احمد خليل- النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا الى الدول النامية، ط1، جامعة الكويت، 1983م.
د. حسام الدين الاهواني- الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978م.
د. حسام محمد عيسى- نقل التكنولوجيا، (دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية)، ط1، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1987م.
د. حسن البراوي- عقد تقديم المشورة، (دراسة قانونية لعقد تقديم الاستشارات الفنية)، القاهرة، 1998م.
د. حسن الخطيب- مبادئ القانون التجاري العراقي، البصرة، 1967م.
د. حسن علي الذنون- النظرية العامة للالتزام، بغداد، 1976م.
ــــــــــ- المبسوط في المسؤولية المدنية، ج1، الضرر، مطبعة التايمس، بغداد، 1991م.
ــــــــــ- المبسوط في المسؤولية المدنية، ج2، الخطأ، بغداد، 2001م.
د. حسن كيره- المدخل لدراسة القانون، ط5، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1974م.
ـــــــ- المدخل لدراسة القانون، القاهرة، 1974م.
ـــــــ- اصول قانون العمل، عقد العمل، ط3، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1979م.
حسن محمد علوب- استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1970م.
د. حمدي عبد الرحمن- فكرة الحق، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979م.
د. رمضان ابو السعود- الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1985م.
زهير البشير- الملكية الادبية والفنية (حق المؤلف)، الموصل، 1989م.
ساطع علي العجاج- الاطار القانوني لحركة البحث العلمي في العراق، بغداد، 1986م.
سعد محمد سعد- النظرية العامة للحق وفقاً للقانون المدني اليمني، عدن، 1997م.
د. سعدون العامري- الوجيز في العقود المسماة، ج1، البيع والايجار، ط3، بغداد، 1974م.
د. سعيد سعد عبد السلام- الالتزام بالافصاح في العقود، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
د. سعيد مبارك ود. طه الملاحويش ود. صاحب عبيد الفتلاوي- الموجز في العقود المسماة، بغداد، 1992م.
د. سليمان مرقس- احكام الالتزام، القاهرة، 1957م.
ـــــــــ- محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، القسم الاول، الاحكام العامة، جامعة الدول العربية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1958م.
ـــــــــ- الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزام، المجلد الثاني، في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، القاهرة، 1988م.
د. سهير منتصر- الالتزام بالتبصير، القاهرة، بدون سنة طبع.
د. سهيل حسين الفتلاوي- حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دراسة مقارنة (طبعة دار الحرية للطباعة، بغداد، 1977) و(طبعة وزارة الثقافة والفنون، سلسلة دراسات –132-، 1978).
د. شاب توما منصور- شرح قانون العمل، ط3، بغداد، 1968م.
د. شمس الدين الوكيل- الموجز في المدخل لدراسة القانون، الاسكندرية، 1965م.
د. صالح بن بكر الطيار- العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، ط2، مركز الدراسات العربي-الاوربي، 1999م.
د. صالح ناصر العتيبي- فكرة الجوهرية في العلاقات العقدية، دراسة مقارنة، ط1، القاهرة، 2001م.
د. طلبة وهبة خطاب- المسؤولية المدنية للمحامي، القاهرة، 1986م.
طوني ميشال عيسى- التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، دار صادر، بيروت، 2001م.
د. عادل عزت السنجقلي- عقود الاستشارات الهندسية، منشورات مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1983م.
د. عبد الباسط عبد المعطي- البحث الاجتماعي، دار النشر والثقافة، الاسكندرية، 1984م.
د. عبد الباسط محمد حسن- اصول البحث الاجتماعي، القاهرة، 1975م.
عبد الحميد المنشاوي- حق المؤلف واحكام الرقابة على المصنفات طبقاً للتعديلات الواردة بالقانون رقم (38) لسنة 1992، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، من دون سنة طبع.
د. عبد الرحمن صالح عبد الله وحلمي محمد فوده- المرشد في كتابة البحوث التربوية، دار المنارة، 1988م.
د. عبد الرزاق احمد السنهوري- الوسيط، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الاول، ط3، القاهرة، 1981م.
ـــــــــــــــ- الوسيط، ج7، المجلد الاول، بيروت، 1973م.
ـــــــــــــــ- الوسيط، ج8، حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967م.
عبد الرشيد مأمون شديد- ابحاث في حق المؤلف، الكتاب الاول (المصنفات المشتركة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م.
ـــــــــــ- عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، القاهرة، بدون سنة طبع.
عبد الله مبروك النجار- تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.
د. عبد المجيد الحكيم- الموجز في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، ط5، بغداد، 1977م.
د. عبد المنعم البدراوي- المدخل للعلوم القانونية، القاهرة، 1962م.
د. عبد المنعم فرج الصده- حق الملكية، القاهرة، 1967م.
ـــــــــــــ- مصادر الالتزام، القاهرة، 1992م.
د. عدنان العابد ود. يوسف الياس- قانون العمل، (ط1-1980) و(ط2-1989)، بغداد.
د. عصمت عبد المجيد بكر- الوجيز في شرح قانون الاثبات، مطبعة الزمان، بغداد ، 1997م.
ـــــــــــــ- المدخل الى البحث العلمي، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، 2001م.
ـــــــــــــ- ود. صبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2001م.
د. علي جواد الطاهر- منهج البحث الادبي، بغداد، 1986م.
فلاديمير كورغانوف وجان كورغانوف- البحث العلمي، ترجمة يوسف ميشال ابي فاضل، بيروت، 1983م.
د. فوزي غرايبة وآخرون- اساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والانسانية، ط2، عمان، الاردن، 1981م.
د. كمال قاسم ثروت- الوجيز في شرح احكام عقد المقاولة، ج1، بغداد، 1976م.
د. محسن شفيق- نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، القاهرة، 1984م.
د. محمد حسام محمود لطفي- عقود خدمات المعلومات، دراسة مقارنة، القاهرة، 1994م.
د. محمد شكري سرور- مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1985م.
د. محمد عبد الظاهر حسين- المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م.
محمد علي عرفه- اهم العقود المدنية، الكتاب الاول، في العقود الصغيرة، مصر، 1954م.
د. محمد علي محمد- علم الاجتماع والمنهج العلمي، الاسكندرية، 1988م.
محمد فتحي الشنيطي- اسس المنطق والمنهج العلمي، بيروت، 1970م.
د. محمد لبيب شنب- شرح احكام عقد المقاولة، القاهرة، 1962م.
د. محمود جمال الدين زكي- دروس في مقدمة الدراسات القانونية، دار مطابع الشعب، القاهرة، 1964م.
ـــــــــــــ- الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، القاهرة، 1976.
ـــــــــــــ- مشكلات المسؤولية المدنية، ج1، القاهرة، 1978م.
د. محمود الرشيد قريش- ديناميكية نقل التكنولوجيا في الدول العربية، ط1، دار الثقافة، قطر، 1986م.
د. محمود الكيلاني- عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دراسة تطبيقية، مطبعة عبير، حلوان، 1988م.
د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط2، القاهرة، 1994م.
مختار القاضي- حق المؤلف، الكتاب الاول، النظرية العامة، ط1، القاهرة، 1987م.
د. مصطفى الجمال- النظرية العامة للالتزام، بيروت، 1987م.
د. نزيه محمد الصادق المهدي- الالتزام قبل التعاقدي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982م.
نواف كنعان- حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته)، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، (ط2-1992) و(ط3-2000).
د. هاني محمد دويدار- نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة السرية، دار الجامعة، الاسكندرية، 1996م.
د. وفاء حلمي ابو جميل- الالتزام بالتعاون، دراسة تحليلة وتأصيلية، القاهرة، 1988م.
د. يوسف عبد الهادي الاكيابي- النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في القانون الدولي الخاص، بدون مكان طبع، 1989م.
د. يوسف محمد عطاري- النظام القانوني للابحاث العلمية في البحار والمحيطات، ط1، الكويت، 1980م.
ثانياً- البحوث:-
1-د. باسم محمد صالح-العقود التجارية (الاسس النظرية والعملية للابرام والتنفيذ)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد الثامن، العددان (1و2)، بغداد، 1989م.
2-د. جميل الشرقاوي- طبيعة المحل والسبب في التصرف القانوني، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد (2) السنة (34)، 1964م.
3-جين كلايس- عقود الاستهلاك، ترجمة حمد الله محمد حمد الله، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق، جامعة اسيوط، العدد (19)، 1996م.
4-د. حسام الدين كامل الاهواني- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنت، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي العالمي الاول حول الملكية الفكرية في الفترة من 10-11/تموز/2000م. كلية القانون، جامعة اليرموك، الاردن، منشورة ضمن وقائع المؤتمر.
5-د. صبري حمد خاطر- الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثالث، العدد (3)، 1999م.
6-د. عبد الرشيد مأمون- علاقة السببية في المسؤولية المدنية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة (49)، العددان (3و4)، 1979م.
7-د. علي عبيد الجيلاوي- التهديد المالي اوالغرامة المالية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد الخامس، العددان (1و2)، 1986م.
8- د. فائق محمود الشماع ود. صبري حمد خاطر- دور الحيازة الشخصية في حماية المعرفة التقنية، بحث القي في المؤتمر العلمي العالمي الاول للملكية الفكرية المنعقد في جامعة اليرموك- كلية القانون اربد- الاردن للفترة من (10-11)/7/200م، منشور ضمن وقائع المؤتمر ومنشور ايضاً في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (5)، العدد (7)، آذار، 2001م.
9- د. ماجد عمار- النظام القانوني لعقد البحث المشترك، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، تصدر عن كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر، فرع دمنهور، عدد (15 فبراير 1998).
10- محمد حلمي مراد- دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محاضرات منشورة في مجلة مصر المعاصرة، العدد (349)، يوليو، 1972م.
11-د. محمود جمال الدين زكي- اتفاقات المسؤولية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، القاهرة، 1961م.
12-محمود مصطفى- مدى المسؤولية الجنائية للطبيب اذا افشى سراً من أسرار مهنته، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة (11)، العدد الاول، 1945م.
13-د. نوري حمد خاطر- تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، جامعة آل البيت، الاردن، المجلد (26)، العدد (2)، تشرين الثاني، 1999م.
ثالثاً- الرسائل والاطاريح الجامعية:-
رحاب خالد يوسف- البحث العلمي البحري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2004م.
سلام منعم مشعل- الحماية القانونية للمعرفة التقنية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2003م.
سليم عبد الله احمد الناصر- الحماية القانونية لمعلومات شبكة المعلومات (الانترنت)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2001م.
علاء عزيز الجبوري- عقد الترخيص، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة النهرين، 1999م.
منتظر محمد مهدي- عقد المشورة المهنية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2004م.
ندى كاظم محمد جواد المولى- الاثار القانونية لعقود التجارة الدولية لنقل التكنولوجيا، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996م.
نصير صبار لفته- التعويض العيني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2001م.
رابعاً- القوانين:-
آ) العراقية:-
1- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
2- قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965.
3- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.
4- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
5- قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971.
6- قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.
7- قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980.
8- قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
9- قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987.
10- قانون بيت الحكمة (العراقي) رقم (11) لسنة 1995.
11- مشروع قانون حماية حق المؤلف العراقي لسنة 1999.
ب) العربية والاجنبية:-
الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لسنة 1981 والموقع عليها أثناء انعقاد المؤتمر الثالث لوزراء الاعلام العرب المنعقد في بغداد للفترة (2-5/11/1981). أنظر جريدة الوقائع العراقية العدد المرقم (3050) في 17/6/1985.
قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937.
القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
قانون حماية حق المؤلف المصري رقم (354) لسنة 1954، والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 1992، موسوعة المراجع القانونية، المركز العلمي للاصدارات القانونية، القاهرة، بلا سنة طبع.
مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج1، اصدار وزارة العدل المصرية، مطبوعات دار الكتاب العربي بمصر، بلا سنة طبع.
قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1934.
القانون المدني الكويتي لسنة 1981.
قانون حماية حق المؤلف الاردني رقم (22) لسنة 1992، موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية، دار الثقافة والنشر، عمان، 1999م.
القانون المدني الفرنسي لسنة 1804م.
قانون الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1994م.
“Code de la Propriete Intellectuelle”
المنشور عبر شبكة المعلومات الانترنت على الموقع:-
www.ccip.fr/irpi/code-propriete/index.Html
خامساً- المصادر الاجنبية:-
Aubry et Rau- Droit Civil Francais, Tome-V, 6eme Edition, 1947, Par Esmien.
A . H .Lucas ;Traite de propri ete littraire et artistique , litec ,1994 .
Bernard Grelon- Les Entreprise de Services, These, Paris, 1976.
Catala-Les Transformatique de droit par l’informatique, Paris, 1983.
_____- Edauche d’un theorie Juridique de l’information, ed, 1984.
Englert- L’inventien faite par l’employe dans l’entreprise privee, Bales, 1960.
Jehl- Le commerce intemational de la tachnologie, Paris, 1985.
J.J. Burst- Droit de la propriete industrielle, Dalloz, 1980.
Jourdain (P)- Devoir de Renseigner “Contribution a l’etude de l’obligation du Renseignement”, Paris, 1983.
Lamy- Informatique “Le contrat conseil en informatique”, Paris, ed, 1992.
N. Reboul- Les contrats des conseil, Paris, 1997.
Savatier- Les vents de services, Dalloz, 1971.
______- Les contrats de conseil, Professiounel en droit Paris, Dalloz, 1972.
Starck- Les obligations, ed Paris, 1972.
Strcholm ;le droit moral de l'auteur en droit alleman , Tomo 2 , 1967 .
Viney- Traite de droit civil, Introduction a la responsabilite, L.G.D.J. 2ed, 1995.
Vivant- Apropes des biens informationneles, Paris, 1984.
_____- L’ informatique dans la theorie generale du contrat, Dalloz, 1994.
Vivant et Lucas (A)- Chronique droit de l’informatique, J.C.P., 1992.
Yves Reboul- Les Contrats de Recherche, These, La Faculte de Droit de Strasbourg, 1978.