منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عقد البحث العلمي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-25, 11:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ب) الجزاءات الجنائية:-

اهتمت التشريعات العربية بالحماية الجنائية بحقوق المؤلف وخصصت المواد لتأمين هذه الحماية فقد نصت المادة (476) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 على انه: ((مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعدياً على الحق المذكور))(). وتنص المادة (25) من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف على ان:- ((الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها))().
ومن ابرز صور الاعتداء على حقوق المؤلف في التشريعات العربية، تقليد المصنف، وهو طريق من طرق التزوير المادي: الذي هو تغيير الحقيقة بقصد الغش، تغييراً من شأنه احداث الضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الاشخاص(). وسنقتصر على الاشارة الى الافعال المكونة لهذه الجريمة والعقوبات المقررة على ارتكابها تباعاً كالآتي:-

1) الافعال المكونة لجريمة التقليد:-

حددت التشريعات المتعلقة بحماية حق المؤلف الافعال المكونة لجريمة التقليد وذلك بالنص على انه:- ((يعتبر مكوناً لجريمة التقليد….. كل من ارتكب احد الافعال الآتية:-
1- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون.
2- من باع او عرض للبيع مصنفاً مقلداً أو ادخل الى العراق دون اذن المؤلف او من يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.
3- من قلد في القطر العراقي مصنفات منشورة بالخارج او باع هذه المصنفات او صدرها او تولى شحنها الى الخارج….))().
ويتحقق الركن المادي في جريمة التقليد بقيام المعتدي بارتكاب فعل من الافعال المذكورة في النص اعلاه والتي حرمها القانون لتعلقها بحقوق المؤلف الادبية والمالية. أما الركن المعنوي فيراد به توافر القصد الجنائي لدى المعتدي.
ولاشك ان حسن النية لايفترض في جريمة التقليد، بل يقع عبء اثباته على المتهم اذ يفترض فيه سوء النية أو الاهمال الشديد في المقلد لمجرد ارتكابه الفعل المادي للتقليد().

2) العقوبات المقررة على جريمة التقليد:-

تفرض التشريعات التي تنص على جزاءات في حالة ارتكاب جرائم انتهاك حقوق المؤلف والتي عبر عنها المشرع العراقي بجريمة التقليد. وتقسم هذه العقوبات الى عقوبات اصلية وأخرى تبعية:-
* العقوبات الاصلية:-
يفرض القانون غرامات مالية على المعتدي لارتكابه جريمة التقليد، وتكون العقوبة الحبس في حالة العود، وقد تحكم المحكمة بالغرامة والحبس معاً او بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لتقدير القاضي، وفي حالة العود تكون العقوبة اشد().

** العقوبات التبعية:-

فضلاً عن عقوبة الحبس والغرامة، فإن من الجائز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الادوات المخصصة للنشر غير المشروع واتلاف المصنفات المقلدة واغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة او وقف ترخيصها().

جـ- التعويض:-
يرتب الاعتداء على البحث –محل العقد- اضراراً ادبية ومالية بحقوق الباحث، ومن هنا الزم القانون المخطيء بالتعويض. إذ تنص المادة (44) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على انه:- ((لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب)).
إذ يعد التعويض أثراً لترتب المسؤولية المدنية على المخطيء ، وتختلف طبيعة هذه المسؤولية بحسب نوع العلاقة مع الباحث. إذ تقوم المسؤولية التعاقدية اذا كان الاعتداء صادراً من شخص تربطه بالباحث او بمن آلت اليه حقوق الاستغلال المالي رابطة تعاقدية، ويسأل بموجبها المتعاقد عن الضرر المباشر المتوقع في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم. في حين تقوم المسؤولية التقصيرية اذا كان الاعتداء قد وقع من الغير، ويسأل بموجبها الشخص المسؤول عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.
ويشترط لقيام المسؤولية المدنية وقوع ضرر()، والذي يتمثل بالضرر الادبي، كالأساءة لسمعة الباحث الادبية ومكانته الفكرية، كما قد يكون الضرر الواقع مالياً، بأن يشكل انتقاصاً من عناصر الذمة المالية للشخص، كتفويت الفرصة على الباحث أو من آلت اليه حقوق استغلال البحث، للانتفاع بالبحث العلمي. وفضلاً عن الضرر يشترط لقيام المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية وجود خطأ، يتمثل في الحالة الاولى بالاخلال بالالتزامات التعاقدية، وفي الحالة الثانية بالاخلال بالواجبات القانونية وفقاً لمعيار الشخص المعتاد. الا انه في نطاق قانون حماية حق المؤلف، فإن الخطأ يفترض وجوده بمجرد الاعتداء على الحقوق المقررة للمؤلف، الادبية والمالية، سواء أكان المعتدي تربطه علاقة عقدية مع الباحث ام لاتوجد مثل هذه الرابطة، اذا ماتعلق الامر بالباحث. في حين يخضع حكم الخطأ للقواعد العامة اذا وقع الضرر على من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي(). ولابد من أن تكون ثمة رابطة سببية تجمع الخطأ بالضرر الواقع.
ويلاحظ أن المحكمة قد تلجأ عند قيام المسؤولية التعاقدية، الى التنفيذ بواسطة الغرامات التهديدية لدفع المدين المعاند الى تنفيذ عين ماالتزم به()، متى ما كان التنفيذ العيني لايزال ممكناً كالزام المستفيد باضافة فقرات معينة حذفها من البحث، خلال اجل معين والالتزام بدفع مبلغ محدد عن كل فترة معينة تمر من دون تنفيذ. وقد يطلب الباحث فسخ العقد مع التعويض اذا تمثل الاعتداء بالامتناع عن القيام بما أوجبه العقد.
ويحكم بالتعويض وفقاً لما تم الاتفاق عليه فإن لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص القانون فالمحكمة هي التي تتولى تقديره ولها ان تستعين في سبيل ذلك بالخبراء(). ويشمل التعويض ما لحق الدائن (الباحث) من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين (المستفيد) بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به. وفي حالة غش المستفيد أو ارتكابه خطأً جسيماً فإن التعويض يشمل أيضاً مالم يكن متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة أو كسب فائت().
ولايختلف كثيراً تقدير التعويض في نطاق المسؤولية التعاقدية عنه في المسؤولية التقصيرية. إذ يقدر بما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، ولكن في حالة المسؤولية التقصيرية يحكم بالتعويض عن الضرر غير المتوقع طالما كان نتيجة للعمل غير المشروع، ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان().
وعادة مايقدر التعويض بالنقد، الا انه من الجائز للمحكمة وبناءً على طلب المتضرر ان تأمر باعادة الحالة الى ماكانت عليه، أو أن تحكم بأداء أمرٍ معين، كنشر الحكم في جريدة او مجلة او اكثر على نفقة المسؤول().
ويرمي التعويض عن الضرر المالي الى ازالة الضرر الحاصل بما يقابل الخسارة او الكسب الفائت، أما التعويض عن الضرر الادبي فيهدف الى التخفيف عن المتضرر بما لحقه من إساءة لسمعته او حريته او شرفه او مكانته الاجتماعية، وليس بديلاً عما أصابه من ضرر. كما إن هذا النوع من الضرر يصعب احياناً تقدير مداه واثره على المتضرر مما يجعل من الصعوبة ايضاً تحديد التعويض المناسب بصورة دقيقة().
وثمة اعتبارات عديدة تؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض للباحث المتضرر جراء الاعتداء على حقوقه()، وتتجلى بمكانة الباحث العلمية وقيمة البحث العلمية، ومدى تأثير الاعتداء على ذلك. كما يراعى عند تقدير التعويض مدى استفادة المعتدي من استغلال البحث او استخدامه او تحويره او تطويره. فضلاً عما لحق الباحث (أو من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي) من خسارة أو فاته من كسب. ويعتبر التعويض المحكوم به للباحث (دون غيره ممن تؤول اليهم حقوق الاستغلال المالي) ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى، الى جانب المقابل المالي المتحصل من تصريف نسخ البحث المحجوزة().
المبحث الثاني

مسؤولية الباحث عن الاضرار الناجمة
عن تطبيق عقد البحث العلمي

تثار المسؤولية عند الاخلال بواجب او التزام يفرضه القانون أو العقد(). ومادمنا ازاء عقد بين الباحث والمستفيد لذا فإن المسؤولية التي سنبحثها هنا تتمثل في صورة الاخلال الصادر من الباحث بمناسبة تنفيذه لعقد البحث العلمي الذي أبرمه مع المستفيد اخذين بنظر الاعتبار الاقتصار على بيان مسؤولية الباحث فحسب من دون بحث مسألة مسؤولية المستفيد التي لاتخرج عما تقرره القواعد العامة وبالتالي فلا داعي برأينا لسرد تلك القواعد ونكتفي بهذا الصدد بالاحالة الى ماتقرره تلك القواعد().
وفي ضوء غياب أي تنظيم خاص لهذا العقد، فلم يكن امامنا الا اللجوء الى الحل التقليدي الذي يتبع بصدد أي عقد آخر. اذ تطبق المبادئ العامة للمسؤولية التعاقدية، مادمنا ازاء عقد بين طرفين(). حيث أن الباحث يساءل عن اخلاله الارادي عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البحث العلمي او تنفيذها تنفيذاً معيباً او تأخر في هذا التنفيذ.
هذا بالاضافة الى امكانية الرجوع على الباحث بناءً على قواعد المسؤولية التقصيرية في بعض الفرضيات الخاصة. وأخيراً هل يمكن القول بتطبيق الاوصاف المتعلقة بالمسؤولية من حيث الاتفاق على تعديلها سواء بالتشديد على مسؤولية الباحث او التخفيف منها، وماهي حدود ارادة طرفي العقد من تغيير احكام المسؤولية التعاقدية ؟ وهذا مانتناوله في ثلاثة مطالب وعلى الوجه الآتي:-

المطلب الاول : مسؤولية الباحث التعاقدية.
المطلب الثاني : مسؤولية الباحث التقصيرية.
المطلب الثالث: تعديل المسؤولية.


المطلب الاول
مسؤولية الباحث التعاقدية

تعرف المسؤولية بانها عبارة عن جزاء الاخلال بتنفيذ التزام تعاقدي. وعليه حتى تنهض هذه المسؤولية بين الطرفين لابد من توافر شرطين: اولهما، وجود عقد صحيح بينهما. وثانيهما، أن ينصب الاخلال على التزام ناشئ عن هذا العقد نفسه().
ولايصعب علينا القول ونحن نبحث مسؤولية الباحث التعاقدية، إننا أمام عقد صحيح إلاّ وهو عقد البحث العلمي الذي بينا عناصره وخصائصه وطبيعته القانونية في الفصلين الاول والثاني من هذه الاطروحة. بيد ان صور اخلال الباحث بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد قد تتنوع:- فتارةً، قد يمتنع الباحث عن تنفيذ التزاماته اتجاه المستفيد ولايتمكن هذا الاخير من اجباره على تنفيذها. وتارةً أخرى، قد يصبح تنفيذ هذه الالتزامات مستحيلاً بخطأ الباحث وعندئذ تتحقق المسؤولية التعاقدية ويحق للمستفيد أن يطالبه بالتعويض، وكذلك الحكم اذا تأخر الباحث في تنفيذ التزامه(). ويشترط أن يكون الاخلال المؤدي الى عدم التنفيذ ناشئاً عن اتجاه ارادة الباحث نحو عدم التنفيذ او صدور خطأ منه ادى الى استحالة التنفيذ. أما اذا استحال على الباحث تنفيذ التزامه بدون خطأ منه فإنه لايلزم بالتعويض، اذ ان الاسباب غير الارادية التي تؤدي الى عدم تنفيذ العقد أو الاخلال به كالقوة القاهرة ووفاة الباحث لاتنشئ أية مسؤولية في ذمة الباحث وانما تؤدي الى انتهاء العقد().
ولابد لبيان مسؤولية الباحث التعاقدية من التطرق الى اركان هذه المسؤولية لمعرفة مدى تميز عقد البحث العلمي من خلال وضع هذه الاركان موضع التطبيق في نطاق هذا العقد. كذلك فإن أثر ثبوت هذه المسؤولية له أهمية بالغة وخصوصاً فيما يتعلق بالخيارات الممنوحة للمستفيد بعد ثبوت المسؤولية في ذمة الباحث وحجم التعويض الذي يستحقه المستفيد عن الاخلال الذي تسبب به الباحث. وعليه فسوف نتناول في هذا المطلب اركان المسؤولية التعاقدية للباحث وأثر المسؤولية التعاقدية للباحث، وذلك في فرعين وعلى النحو الآتي:-

الفرع الاول
اركان مسؤولية الباحث التعاقدية

اركان المسؤولية العقدية – في عقد البحث العلمي وفقاً للقواعد العامة- ثلاثة، ضرر يصيب المستفيد من جراء الاخلال في تنفيذ العقد، وخطأ صادر من الباحث، وعلاقة السببية بين ذلك الضرر وهذا الخطأ. وسنتناول ذلك بالشكل الآتي:-
اولاً- ضرر يلحق بالمستفيد:-

كل اخلال بتنفيذ التزام تعاقدي يصيب الطرف الآخر حتماً بالضرر لأن الانسان لايدخل في أي رابطة تعاقدية عبثاً وبدون فائدة فتفويت الغاية او الغرض من التعاقد بحد ذاته ضرر لاسبيل الى الشك فيه. ويعد الضرر احد اهم اركان المسؤولية المدنية عموماً، ومعه تدور تلك المسؤولية وجوداً وعدماً وشدةً وضعفاً، فمتى ماانعدم الضرر انعدمت المسؤولية().
ولنشوء مسؤولية الباحث التعاقدية لابد من وجود ضرر يصيب المستفيد إذ لايكفي اثبات صدور خطأ من المدين (الباحث) لثبوت مسؤوليته وانما ينبغي أن يتحقق من جراء هذا الخطأ ضرر يلحق بالدائن (المستفيد)(). وركن الضرر في عقد البحث العلمي ماهو الا تطبيق لما هو مقرر في القواعد العامة في المسؤولية العقدية، لذا فإننا سنكتفي بالاشارة بإيجاز شديد الى تلك القواعد دون الخوض في تفاصيلها لخروجها عن موضوع البحث.
فيشترط ابتداءاً أن يكون الضرر مادياً، وهو الضرر الذي يصيب الدائن (المستفيد) في ماله او جسمه او في عنصر من عناصر ذمته المالية(). أما الضرر الادبي فلا يعوض عنه في اطار المسؤولية العقدية في القانون العراقي(). ويشترط أن يكون الضرر المادي مباشراً، وهو الضرر الذي يكون سببه المباشر يتمثل في الخطأ الصادر من المدين (الباحث)، أما الضرر غير المباشر فلا يسأل المدين (الباحث) عنه لا في المسؤولية العقدية ولا في المسؤولية التقصيرية().
ويشترط كذلك أن يكون الضرر المادي المباشر متوقعاً، والضرر المتوقع هو ماكان نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين (الباحث) بتنفيذ التزامه(). أما الضرر غير المتوقع فلا يسأل عنه إلا إذا كان هناك خطأ جسيم او غش من جانب المدين (الباحث)().
وأخيراً ينبغي أن يكون هذا الضرر محققاً بأن يكون حالاً بمجرد عدم قيام المدين (الباحث) بتنفيذ التزامه، او أن يكون مؤكد الوقوع في المستقبل().


ثانياً- خطأ صادر من الباحث:-

الخطأ هو سلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ماالتزم به()، والذي من شأنه الحاق ضرر بالاخرين عند حصوله().
ويعتبر الباحث مخطئاً اذا لم يقم بتنفيذ التزامه، سواء كان عدم تنفيذه لالتزامه ناشئاً عن عمد او اهمال او تقصير.
أما عن تحديد الوقت الذي يعتبر به الباحث غير قائم بتنفيذ التزامه فهذا الامر يتحدد تبعاً لطبيعة التزام الباحث، فإن كان التزامه ببذل عناية فيعتبر الباحث قد اخل بتنفيذ التزامه اذا لم يبذل في تنفيذه العناية اللازمة. وأما اذا كان التزامه بتحقيق نتيجة فيعد الباحث مخلاً بتنفيذ التزامه اذا لم يحقق النتيجة التي تعهد بتحقيقها().
كما ان خطأ الباحث لايقتصر على عدم قيامه بتنفيذ التزامه في عقد البحث العلمي فحسب، وانما يمتد ليشمل خطأه في اعداد البحث العلمي، وكذلك يتمثل الخطأ باستخدام سيء لمعلومات صحيحة(). فإن الذي يقع عليه عبء تحمل المسؤولية، حينما ينشأ ضرر بسبب ذلك الاعداد او الاستعمال، هو الباحث لتقصيره في المحافظة على حسن ضمان اعداد البحث العلمي او الاستعمال المأمون للمعلومات داخل اطار البحث العلمي.
من جانب آخر، فإن خطأ الباحث يقوم على معيار الحيطة الواجبة ويتميز هذا المعيار بالمرونة الكبيرة، اذ إن الحيطة والحذر يختلفان باختلاف دقة تخصص الباحث ومقدار كفاءته العلمية وحجم الاجور التي استوفاها لقاء البحث العلمي، كما ان لظروف عقد البحث العلمي عموماً الاثر في تحديد حجم الحيطة والحذر المطلوبين().
ويقرر الفقه الحديث بان معيار الحيطة والحذر الواجب اتباعه من قبل الباحث لايقاس بمعيار الرجل المعتاد، وانما ينبغي النظر الى هذه الحيطة من خلال معيار المهني المعتاد. وهذا الامر مرده الى الخصوصية التي تتمتع بها المهن الحرة عموماً وعقد البحث العلمي خصوصاً، نظراً لاعتماد هذا الاخير على التخصص المتميز لأحد اطرافه وللثقة الكبيرة التي يبنى عليها هذا العقد من قبل المستفيد اتجاه الباحث().
كذلك فإن معيار المهني المعتاد ليس بثابت في كل الاحوال وانما تؤثر فيه ظروف الباحث نفسه، فهذا المعيار يشتد في الصورة التي يكون فيها الباحث صاحب تخصص فريد او ذا درجة علمية رفيعة، بينما تخف حدة هذا المعيار في الحالة التي يكون فيها الباحث مالكاً لتخصص بسيط أو حاملاً لمؤهل علمي واطئ().
عليه فإن الباحث يسأل بمقتضى قواعد المسؤولية التعاقدية إذا ثبت صدور خطأ عقدي منه لحق من جراءه ضرر بالمستفيد. والخطأ العقدي له تقسيمات عدة كالخطأ الجسيم والخطأ اليسير، والخطأ العادي والخطأ المهني(). فهل لهذه التقسيمات دور في نطاق الخطأ العقدي في اطار عقد البحث العلمي ؟
ونجيب عن هذا التساؤل بالنفي، حيث لم يلق الرأي الذي يذهب الى اشتراط درجة معينة من الجسامة في الخطأ قبولاً لا من الفقه ولا من القضاء().
ويترتب على هذا الرأي الراجح انه اذا ثبت ان الباحث سلك في عمله الفني سلوكاً لايسلكه الباحث اليقظ المتبصر فقد حقت عليه المسؤولية وألزم بالتعويض().
كما ان تقسيم الخطأ الى عادي وآخر مهني امر رفضه الفقه الحديث بشدة مؤسساً بذلك المسؤولية العقدية على اساس وجود خطأ يسبب ضرراً للغير، طبقاً لمعيار الحيطة والحذر سواء كان الخطأ مهنياً او عادياً().
واذا كانت القاعدة العامة في المسؤولية التعاقدية تقضي بتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن خطئه العقدي متى ماكان هذا الخطأ هو السبب الوحيد لحدوث الضرر، فإن ثمة حالات يشترك فيها غير الباحث في إحداث هذا الضرر، وهذا الغير أما أن يكون المستفيد باعتباره الطرف الثاني في العقد أو أن يكون هذا الغير شخصاً ثالثاً تدخل بمناسبة تنفيذ العقد. وعلى العموم فإن القواعد القانونية تقضي بوجوب تخفيف مسؤولية الباحث في حالة ما إذا كان خطؤه ليس الخطأ الوحيد في نشوء الضرر الذي لحق بالمستفيد وانما كان هناك خطأ صادر من جانب المستفيد من خلال اخلاله بالالتزامات الناشئة بذمته مما أدى الى عدم تمكن الباحث من اعداد بحث علمي مناسب(). بل أن خطأ المستفيد قد يصل الى درجة يصبح فيها السبب المباشر للضرر فيعد عندئذ سبباً اجنبياً موجباً لاعفاء الباحث من المسؤولية(). ومن ناحية أخرى فإن خطأ الغير قد يشترك مع خطأ الباحث، وهذا يعد ايضاً سبباً لتخفيف المسؤولية عن كاهل الباحث بحيث يتحمل كل من الباحث والغير المسؤولية عن الاضرار كل بقدر نسبة خطئه في حدوث الضرر.
وتنتفي مسؤولية الباحث إذا تبين أن خطأ الغير هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمستفيد(). واخيراً فقد يسأل الباحث مسؤولية تعاقدية لا عن خطئه هو وانما عن خطأ ارتكبه احد اتباعه كما لو استخدم من يساعده في اعداد البحث –موضوع العقد-، وهذا الامر يعد تطبيقاً للقواعد العامة للعقود المقررة في القانون().

ثالثاً- علاقة السببية:-
تقرر القواعد العامة أن وجود خطأ من جانب المدين وضرر يصيب الدائن لايكفي لنشوء المسؤولية التعاقدية، بل ينبغي ان يكون الضرر ناشئاً عن خطأ المدين().
فينبغي أن يكون خطأ الباحث هو السبب المنتج في احداث الضرر الذي اصاب المستفيد. فلا تقرر مسؤولية الباحث الا بتوفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. فإذا انقطعت هذه العلاقة انتفت معها مسؤولية الباحث. وعلاقة السببية تنقطع اذا تدخل سبب اجنبي بين الاخلال بالتنفيذ والضرر الذي اصاب المستفيد. والسبب الاجنبي اما ان يكون قوة قاهرة او حادثاً فجائياً او فعل شخص ثالث او فعل المتضرر().
ويلاحظ أن السبب الاجنبي لاينفي علاقة السببية بين عدم التنفيذ والضرر وانما يعمل على نفي صفة الخطأ عن عدم التنفيذ من قبل الباحث().
واخيراً يقع عبء اثبات انتفاء علاقة السببية من خلال وجود السبب الاجنبي على عاتق الباحث، وذلك لأن علاقة السببية بين الضرر والخطأ مفروضة فرضاً قانونياً بسيطاً قابلاً لاثبات العكس()، كما إن الباحث يدعي خلاف الاصل().
تلك هي اركان مسؤولية الباحث التعاقدية والتي لاتخرج في كثير من احكامها، عما تقرره القواعد العامة في العقود. فاذا وجدت هذه الاركان ثبتت معها عدة آثار. وهذا ماسنتناوله في الفرع الثاني من هذا المطلب.

الفرع الثاني
آثار المسؤولية التعاقدية للباحث

إذا ثبتت مسؤولية الباحث نتيجة لعدم تنفيذه لالتزاماته، ترتب عليها منح الحق للمستفيد في طلب فسخ عقد البحث العلمي، وله بعد ذلك أن يطالب بالتعويض عن الاخلال بتنفيذ هذا العقد. وسنتناول هذين الاثرين تباعاً:

أولاً- فسخ عقد البحث العلمي:-

إن عقد البحث العلمي، كما بينا سابقاً، ينشئ التزامات متقابلة على عاتق كل من الباحث والمستفيد، وهو ينشئ في الوقت ذاته ارتباطاً في تنفيذ هذه الالتزامات المتقابلة، وإن ثبوت مسؤولية الباحث عن عدم تنفيذ التزاماته يؤدي الى تحريك هذا الارتباط من خلال منح المستفيد الحق في عدم تنفيذ التزاماته، ولايقتصر الأمر عند هذا الحد بل يمتد ليشمل إمكانية قيام المستفيد –في حالة عدم رغبته طلب التنفيذ العيني أو تعذر هذا التنفيذ- بأن يطالب بفسخ عقد البحث العلمي. وهذه الاحكام ماهي الا تطبيق لما هو مقرر في القواعد العامة في العقود().
ولأمكان طلب الفسخ في عقد البحث العلمي فانه يشترط توفر عين الشروط التي ينبغي توفرها في القواعد العامة للعقود وتتمثل في وجوب وجود عقد ملزم للجانبين وان يكون هناك عدم تنفيذ للعقد من قبل الباحث، وأخيراً استعداد المستفيد لتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد البحث العلمي وقدرته على اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل العقد().

ثانياً- التعويض:-

المسؤولية العقدية هي الجزاء الذي يرتبه القانون على اخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه العقدي، وتنشئ المسؤولية العقدية الالتزام بالتعويض بذمة المدين(). ويعد التعويض احد اهم الاثار المترتبة على ثبوت مسؤولية الباحث التعاقدية. والاصل أن يتم تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة بحسب ماتراه مناسباً. ويجوز للمتعاقدين ابتداءاً تحديد مقدار التعويض من خلال شرط اتفاقي يدرجه المتعاقدان عند ابرام عقد البحث العلمي او في اتفاق لاحق. ويخضع التعويض الاتفاقي عموماً الى الاحكام المقررة بشأنه في القواعد العامة().
أما اذا خلا العقد من الاتفاق على مقدار التعويض فيصار عندئذ الى تقديره من قبل المحكمة المختصة().
ولايستحق التعويض عموماً الا بعد اعذار الباحث()، ويكون اعذار الباحث بإنذاره ويجوز أن يتم الاعذار بأي طلب كتابي آخر كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق ضمني مؤداه اعتبار الباحث معذراً بمجرد حلول اجل تنفيذ العقد من دون حاجة الى انذار()، واذا كان استحقاق المستفيد للتعويض مسلماً به فما مدى هذا التعويض؟
بالرجوع الى القواعد العامة نجد أن القانون المدني العراقي حدد العناصر التي ينبغي على المحكمة ان تأخذها بعين الاعتبار عند تقدير التعويض بنصه في الفقرة الثانية من المادة (169) على انه: (ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكية او منفعة او أي حق عيني آخر او التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به). ويتبين من هذا النص أن المحكمة في تقديرها للتعويض ينبغي أن تتقيد بأمرين مهمين هما مقدار الضرر الذي أصاب المتضرر ومقدار الكسب الذي فاته بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره في تنفيذه.
وبناءً على ذلك فإن الباحث يعد مسؤولاً عن تعويض المستفيد عن كل ضرر مادي مباشر متوقع محقق لحق به من جراء خطأ الباحث في تنفيذه لالتزاماته في عقد البحث العلمي.
المطلب الثاني
مسؤولية الباحث التقصيرية

يخضع الباحث للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، إذ تنهض مسؤوليته العقدية نحو المستفيد عن الاخلال بالتزام ناشئ عن عقد البحث العلمي- وهذا ماسبق بيانه-، ومسؤوليته التقصيرية قبل المستفيد والاخرين عن فعل صادر منه.
إذ توجب المسؤولية التقصيرية الزام من احدث ضرراً غير مشروع بالغير بتعويض هذا الضرر(). وهذا مانصت عليه المادة (204) من القانون المدني العراقي بقولها (كلُ تعدٍ يصيب الغير بأي ضرر اخر غير ماذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض)().
ولتحقق مسؤولية الباحث التقصيرية ينبغي توفر أركان المسؤولية الثلاثة. فلابد أن يكون هناك خطأ صادر من جانب الباحث، وضرر يلحق بالمستفيد تارة وبالغير تارة أخرى، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتلك الاركان تخضع في احكامها الى القواعد العامة المقررة في المسؤولية التقصيرية().
وينبغي ملاحظة أن هذه المسؤولية تنشأ في كل حالة يلحق فيها الباحث ضرراً، بمناسبة البحث العلمي المقدم من قبله، وهذا الضرر أما أن يوجه الى المستفيد الذي تعاقد معه، أو الى الغير. وبناءً على ماتقدم فإن مسؤولية الباحث التقصيرية تنشأ في فرضيتين:-
الفرضية الاولى: يسأل الباحث بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية قبل المستفيد اذا ارتكب الباحث غشاً أو خطأ جسيماً في تنفيذه لالتزامه التعاقدي، اذ ان للمستفيد أن يرجع عليه، بعد ثبوت صدور الغش او الخطأ الجسيم منه، بالتعويض عن الاضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة وقت التعاقد. وهذا مايمكن استنتاجه من نص الفقرة الثالثة من المادة (169) من قانوننا المدني والتي نصها (فاذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فلا يجاوز في التعويض مايكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت). ويقرر الفقه بشأن هذه المادة أن صدور الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المتعاقد يؤدي الى الحاق مسؤوليته بالمسؤولية التقصيرية. اذ إن التعويض عن الضرر المباشر غير المتوقع لايكون الا وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية().
ويثار التساؤل بهذا الصدد حول امكانية اعطاء الحق للمستفيد بأن تكون له الخيرة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؟
للاجابة على هذا السؤال فإننا سوف لن نتناول مناقشة الاراء التي قيلت بشأن جواز الخيرة بين المسؤوليتين من عدمه، اذ حظى هذا الموضوع باهتمام الفقه في اطار القواعد العامة من جهة()، ومن جهة اخرى لخروج هذه المناقشة عن اساس موضوعنا المتمثل ببحث مسؤولية الباحث التقصيرية.
ونرى ان لامانع يمنع من اعطاء المستفيد الحق في الخيرة بين المسؤوليتين وذلك لأن المستفيد اذا كان يرغب في توسيع حجم التعويض الذي يستحقه من الباحث فله أن يرجع عليه بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية، أما اذا شاء الاقتصار على التعويض عن الاضرار المباشرة المتوقعة فقط فله ان يسأل الباحث بمقتضى قواعد المسؤولية العقدية لانه لايمكن الرجوع الى قواعد المسؤولية العقدية لاستيفاء التعويض عن الضرر غير المتوقع، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الفقه القانوني استقر على أن عدم التنفيذ اذا كان ناشئاً عن جريمة جنائية فيحق للمتضرر أن يرجع على المتعاقد معه بما يشاء من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية(). وبدورنا نتفق مع الراي الاخير، لذا فلا مانع برأينا من نقل الحكم المقرر بشأن مرتكب الجريمة الى مرتكب الغش او الخطأ الجسيم. وبالتالي يكون المتضرر مخيراً بين الرجوع على مرتكب الغش أو الخطأ الجسيم أما بمقتضى قواعد المسؤولية العقدية او بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية.

الفرضية الثانية: وتتمثل هذه الفرضية في الصورة التي يسأل فيها الباحث عن الضرر الذي لحق بالغير من جراء البحث العلمي الذي قدمه للمستفيد(). فالامر هنا يتمثل في اصابة غير المستفيد بضرر نتيجة للبحث العلمي الذي قدمه الباحث الى هذا المستفيد. فمثلاً الضرر الذي يصيب مريضاً ما لتناوله دواء معين او اتبع طريقة علاج ما، بعد اعتماده على معلومات خاطئة غير مطابقة للواقع قدمها الباحث ضمن بحث علمي مقدم للمستفيد (مصح او مشفى معين)، فخطأ الباحث هنا لم يصب المستفيد فحسب بل اصاب المريض ايضاً.
وقد استقر الفقه القانوني الحديث على أن الخطأ الذي يرتكبه الباحث في نطاق العقد الذي أبرمه مع المستفيد، وان كان يعد خطأً عقدياً موجباً للمسؤولية التعاقدية، الا أنه من الممكن ان يعتبر خطأً تقصيرياً متى ما الحق ضرراً بالغير، وسيكون الخطأ العقدي عندئذ إخلالاً بواجب الحرص والعناية المفروض على الكافة(). والغير وفقاً لهذه الفرضية يقصد به كل شخص غير متعاقد مع الباحث لحقه ضرر من جراء المعلومات الخاطئة التي قدمها الباحث ضمن البحث العلمي. أي انه شخص اجنبي تماماً عن عقد البحث العلمي.
المطلب الثالث
تعديل المسؤولية

لاتعتبر القواعد العامة في المسؤولية المدنية عموماً من النظام العام، لذا جاز لطرفي هذه المسؤولية أن يتفقا على تعديل احكامها، وتسمى هذه الاتفاقات بـ(اتفاقات المسؤولية)(). وهي اتفاقات يقصد بها تعديل احكام المسؤولية الناشئة عن الاخلال بالعقد، أو المتولدة عن اتيان فعل غير مشروع(). أما برفع المسؤولية عن المدين فيمتنع ترتب آثارها في ذمته، على الرغم من توافر جميع عناصرها، ولايلتزم، من ثم، هذا الاخير بدفع تعويض الى الدائن. وأما بتخفيف المسؤولية مع بقائها على عاتق المدين، فيتضاءل أثرها قبله ولايلتزم، بالتالي، الا بدفع تعويض جزئي، او تنقص المدة التي يجوز فيها للدائن رفع دعوى المسؤولية عليه، واما بتقدير المسؤولية، بحيث يقدر أثرها، جزافاً، بمبلغ معين فيترتب على تقديره تشديد المسؤولية اذا أصاب الدائن ضرر أقل منه او تخفيفها اذا أصابه ضرر اكبر منه()، ويطلق الفقه على هذا النوع الاخير، اصطلاح "الشرط الجزائي"().
وترد هذه الاتفاقات في نطاق المسؤولية التعاقدية او في نطاق المسؤولية التقصيرية(). إذ يجيز القانون المدني العراقي مثل هذه الاتفاقات في اطار المسؤولية العقدية()، فيدرج في العقد شروط تتعلق بآثار اخلال احد العاقدين فيه بالتزاماته الناشئة عنه، بحيث تعفيه من التعويض عن الضرر الذي نشأ عن هذا الاخلال، او تخففه()، او تقدره()، أو تشدد من المسؤولية().
على أن ورودها على المسؤولية التقصيرية قليل الحصول من الناحية العملية. لذلك نجد أن المشرع العراقي أجاز وجود مثل هذه الاتفاقات في اطار المسؤولية التقصيرية متى ماكانت مشددة للمسؤولية()، اما تخفيف هذه المسؤولية او الاعفاء منها فقد قضى صراحة ببطلان مثل هذه الاتفاقات().
فاتفاقات المسؤولية على هذا النحو: هي تلك التي يقصد بها تنظيم آثار المسؤولية على غير الوجه الذي نظمت عليه في القانون وتفترض من ثم توفر جميع عناصرها().
واتفافات المسؤولية في اطار عقد البحث العلمي أما أن تكون بشرط من الباحث لإعفائه من المسؤولية التعاقدية او لتخفيفها، أو أن تكون بشرط من المستفيد لتشديدها على الباحث. وهذا ماسنتولى بيانه على النحو الآتي:-