منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عقد البحث العلمي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-25, 10:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


3- الحل المختار في القوانين العربية:-

على الرغم من الغموض الذي يشوب رأي الفقيه (Lucas) -المذكور آنفاً- فإنه يمكن اعتماده في تفسير النصوص الواردة في قوانين الدول العربية الخاصة بحماية حق المؤلف، ولكن بتخريج اكثر ملائمة.
إذ يرى الدكتور نوري حمد خاطر()، إن النص الخاص ببطلان التصرف الوارد على مصنف مستقبلي جاء لحماية الحقوق المعنوية (الادبية)، لأن تنازل المؤلف عن مصنفه المستقبلي سوف يتبعه التنازل عن حقه في تقرير نشر مصنفه وهو حق من الحقوق الادبية، اضافة الى تقييد حريته في اختيار موضوع المصنف والاسلوب التعبيري فيه. ولكن هذه الامور قد حسمتها تشريعات الدول العربية الخاصة بحماية حق المؤلف ابتداءً، إذ نصت على بطلان أي تصرف يتعلق بالتنازل عن حقوق المؤلف المعنوية (الادبية) لأنها حقوق أبدية ولصيقة بشخص المؤلف().
ويؤكد هذا الاستاذ، انه اذا كانت هناك خشية من الاضرار التي قد تلحق بالمؤلف مقابل تنازله عن حق من حقوقه المتعلقة بمصنف مستقبلي، فإنه يمكن معالجة ذلك بتطبيق نظرية العقد غير اللازم، التي تقضي بأن العقد ينعقد صحيحاً ونافذاً ولكن يحق للمتعاقدين أو احدهما فسخ العقد بإرادته المنفردة. وفي نطاق التصرفات الواردة على مصنف مستقبلي، يرى هذا الاستاذ، ان يعطى للمؤلف حق خيار الفسخ اذا وجد انه لم يتمكن من انجاز مصنفه او أن الشروط التي نص عليها التصرف قبل اعداد المصنف كانت تعسفية بحقه، أو انها تمس حريته في الابداع او لأي سبب يراه المؤلف موجباً لفسخ العقد، ولاتقع عليه المسؤولية عن ذلك الا اذا كان سيء النية أي انه مارس حقه في الفسخ بقصد الاضرار بالمتعاقد الآخر(). ومن ثم لابد ان تعاد صياغة النص في تشريعات الدول العربية الخاصة بحماية حق المؤلف بالشكل التالي:
((يثبت حق خيار الفسخ للمؤلف في التصرف الوارد على مصنف مستقبلي))().
ومن خلال ماتقدم، وبناءً على الفكرة الراجحة التي طرحها الرأي الاخير، فإنه لكي ينعقد عقد البحث العلمي طبقاً للقواعد العامة، لابد أن تحدد العناصر الجوهرية فيه وهي عنوان البحث العلمي، وموضوعه، وتحديد المدة التي ينبغي على الباحث أن يتم انجازه للبحث -محل العقد- خلالها. وعدم تحديد ذلك يجعل من العقد باطلاً للجهالة الفاحشة(). وهذا مع عدم تجاوز مانصت عليه المادة (39) من قانون حماية حق المؤلف العراقي، والمتعلقة ببطلان التصرف الوارد على مجموع الانتاج الفكري للمؤلف في المستقبل و الذي جاء لحماية الحقوق الادبية للمؤلف.
وهذا ما يمكن ملاحظته -على سبيل المثال- من خلال الالتزامات المترتبة على المؤلف في عقد التأليف النموذجي لبيت الحكمة، إذ يحدد هذا العقد، عنوان الكتاب المطلوب تاليفه، ومن ثم يلزم المؤلف في الفقرة (2) منه بتسليم مخطوط الكتاب خلال مدة معينة -يتفق عليها الطرفان-().

الفرع الثاني
المقابل المالي*

يشكل المقابل المالي عنصرا اساسيا في كل عقود المعاوضة ومنها عقد البحث العلمي. وهو الغاية التي يسعى الباحث من ابرام العقد ليسترد ما أنفقه من اموال في سبيل الحصول على المعلومات وتعويض كفاحه الطويل في اعداد بحثه. فالمقابل هو ثمن لالتزام الباحث بتسليم البحث ونقل الحق في استغلاله الى المستفيد.
وتختلف وضعية المقابل المالي باختلاف نوع العقد. ففي نطاق عقد البيع يسمى المقابل المالي بالثمن، وفي عقدي المقاولة والايجار يسمى بالأجرة. ويعتبر الثمن من اركان العقد الذي يستوجب الاتفاق عليه، او على كيفية تحديده، والا كان العقد باطلاً().
أما الاجر او الاجرة في عقدي المقاولة والايجار "كذلك الحال في عقد البحث العلمي"، فإنه من الجائز عدم الاتفاق على مقداره ابتداءً، أي ينشأ عقد المقاولة او الايجار صحيحاً بتوفر اركانه من دون الحاجة الى اتفاق المتعاقدين على مقدار الاجرة، إذ يتم تحديدها في المقاولة بالنظر الى قيمة العمل ونفقات المقاول، اذا تبين من الظروف ان العمل ماكان ليؤدى من دون مقابل(). وفي الايجار يتم تحديد الاجرة في حالة عدم الاتفاق على مقدارها او على كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثباتها، على اساس اجر المثل().
بيد انه اذا كان التصرف الوارد على البحث، لقاء مقابل مالي، فإنه ينبغي تحديد هذا المقابل، وهو ماتقتضيه القواعد العامة في القانون المدني(). كما إن لهذا المقابل في التشريعات المتعلقة بحق المؤلف نوع من الخصوصية، إذا كان التصرف الوارد على البحث صادراً من المؤلف. إذ تشترط بعض التشريعات المتعلقة بحق المؤلف، ومن اجل تأمين الحماية القانونية للمؤلف، أن يكون المقابل المالي الذي يستحقه هذا المؤلف لقاء تصرفه بحقوق استغلال مصنفه، محدداً على اساس نسبة مئوية أو جزء من الايراد أو الربح الناتج الذي يجنيه المتنازل له، عن استغلال المصنف وبذلك يتجنب المؤلف الغبن في تصرفه بحقوقه، والذي يمكن حصوله في حالة ما إذا كان المقابل المالي قد حدد بشكل جزافي أو مبلغ مقطوع. إذ ينص قانون حماية حق المؤلف الاردني في المادة (28) منه على أنه: ((للمؤلف التصرف في أي من حقوقه في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه، أو أصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد أو طرأت بعد ذلك))().
كذلك ماينص عليه القانون الجزائري لحق المؤلف من اشتراط ان يكون للمؤلف نسبة مئوية من ثمن بيع كل نسخة من الانتاج لاتقل عن (15%)، كما حدد هذا القانون الحالات التي يجوز فيها اعتماد المقابل الجزافي، والتي تتجلى بتعذر التحديد الدقيق للمقابل النسبي، وكذلك عندما يعد المصنف بموجب عقد عمل أو مقاولة().
وفي نطاق قانون الملكية الفكرية الفرنسي، فإن الاصل عدم جواز اعتماد المقابل الجزافي في التصرفات الصادرة عن المؤلف والواردة على حقوقه المالية، إذ ينبغي أن يكون مقابل التنازل عن أي من هذه الحقوق، محدداً بصورة نسبية، أي على اساس النسبة المئوية من المقابل المالي الذي يعرض به المصنف على الجمهور. فإذا نص العقد صراحة على المقابل الجزافي اعتبر الشرط لاغياً ويصار الى تحديد المقابل على اساس نسبي. إلا أنه ثمة حالات يجوز فيها تحديد المقابل المالي بشكل جزافي، ومن بينها:

أ- عندما لاتكون قاعدة احتساب مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الايرادات قابلة للتحديد عملياً.
ب- عندما تنعدم وسائل مراقبة المشاركة النسبية.
جـ- عندما تكون كلفة احتساب الايرادات والمراقبة غير متناسبة مع النتائج المرجوة.
د- حينما تكون طبيعة او شروط الاستغلال تجعل من المستحيل تطبيق قاعدة التعويض النسبي اما لأن مساهمة المؤلف لاتعتبر من العناصر الاساسية في ابتكار العمل (كما في حالة المصنفات الجماعية والمشتركة)، وأما لكون مجال استعمال المصنف ثانويا().

في حين اقتصر قانون حماية حق المؤلف العراقي على النص بأن: ((تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملاً أو جزئياً يجوز أن يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع))(). وحبذا لو أخذ المشرع العراقي في هذا القانون بما نصت عليه التشريعات اعلاه، لما في ذلك من مصلحة في حماية حقوق المؤلف، وعلى الاقل حماية له من الغبن، ولاسيما وان ليس باستطاعة المؤلف الطعن بالغبن الفاحش الا اذا انطوى هذا الغبن على تغرير أو استغلال وفقا للقواعد العامة.
وتجدر الاشارة الى انه قد يكون المقابل الذي يدفعه المستفيد عينياً بالاضافة الى المقابل المالي. كأن يتفق الطرفان على أن يكون هذا المقابل العيني نسبة معينة من المصنفات او الانتاج. ويجد المقابل العيني حضوراً كبيراً في عقود التأليف. فعلى سبيل المثال نجد أن عقد التأليف النموذجي الصادر عن بيت الحكمة قد تضمن في الفقرة (6) منه على أن يستحق المؤلف مبلغاً قدره (60.000) ستون الف دينار للملزمة الواحدة. كما تضمنت الفقرة (9) من هذا العقد على أن يستحق المؤلف عند نشر الكتاب (25) نسخة من الكتاب من دون ثمن. وللمؤلف حق شراء (100) نسخة بتخفيض قدره (50%) وبتخفيض قدره (30%) لأي عدد يزيد على ذلك.
المبحث الثاني
خصائص عقد البحث العلمي

يعد عقد البحث العلمي صورة جديدة من صور العقود الواردة على المعلومات، ومن هنا تميز هذا العقد بخصائص عامة يلتقي بها مع العقود المدنية الاخرى، وسمات اخرى خاصة به من دون غيره من العقود بحيث تصلح هذه السمات المميزة معياراً للتمييز بينه وبين سائر العقود المدنية الاخرى.وهذا مانبينه في المطلبين الاتيين:-

المطلب الاول
الخصائص العامة لعقد البحث العلمي

يلتقي عقد البحث العلمي مع سائر العقود المدنية في خصائص عامة تتمثل في كونه عقداً رضائياً، وملزماً للجانبين، ومن العقود المحددة بحسب الاصل، ومن العقود فورية التنفيذ، ومن عقود المعاوضة، هذا بالاضافة الى كونه عقداً مدنياً. ويمكننا تحديد هذه الخصائص كالآتي:-

اولا- عقد البحث العلمي عقد رضائي:-

فهو ينعقد بمجرد أتفاق الطرفين من دون استلزام أجراءات او شكليات معينة لأنعقاده، لأن القانون لا يشترط ذلك من جهة، ومن جهة اخرى لأن الاصل في العقود الرضائية(). فلا فرق، من حيث الانعقاد، بين ابرام عقد البحث العلمي بصورة شفهية وبين افراغ هذا العقد في صورة عقد مكتوب.
إلا ان متطلبات الشكلية في عقد البحث العلمي قد تكون للاثبات، والا تعرض الباحث لأهدار حقوقه. خاصة وأن وسائل الاثبات العادية في القواعد العامة غير كافية لحماية حقوق الباحث، اذ انها لا تشترط الكتابة إلا اذا كانت قيمة الحق تزيد على مبلغ معين فقط أما الوقائع المادية الاخرى فيمكن اثباتها بكل وسائل الاثبات().
لذلك فإذا سمحنا لمن يدعي بحق على الباحث اثباته بكل وسائل الاثبات فقد يؤدي ذلك الى اهدار حقوقه المادية الناشئة عن انتاجه الفكري.
ونتيجة لذلك اشترطت التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف الكتابة في التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المادية، على الرغم من الصياغات المختلفة للتشريعات، ومن يطالب المؤلف بحق فعليه اثباته خطياً، وبهذا تكون وظيفة الكتابة في مجال قانون حماية حق المؤلف اشمل من وظيفتها في القواعد العامة. فقد نصت المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 على انه:- ((للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق آخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف به)).
وكذلك اعتبرت المادة (13) من قانون حماية حق المؤلف الاردني رقم (22) لسنة 1992، الكتابة شرطاً لصحة التصرف اذ نصت على انه:- ((للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوباً...)). وجاء في المادة (37) من قانون حماية حق المؤلف المصري رقم (354) لسنة 1954 أنه:- ((يشترط لتمام التصرف ان يكون مكتوباً...)). كما اكدت المادة (6/3) من قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف الاماراتي رقم (40) لسنة 1992 على انه:- ((لا يجوز استغلال أي مصنف فكري عن طريق نقله للجمهور بدولة الامارات العربية إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف)). وجاء في المادة (16) من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي الصادر في سنة 1989 على انه:-(( حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها او بعضها سواء بطريق الإرث او التصرف القانوني. ويجب ان يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول)). أضف الى ذلك فأن المشرع الفرنسي نص في المادة ( 131-2 ) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، بالصورة التالية:- ((doivent constates par ecrit...))().
في حين اكدت بعض النصوص على ان الكتابة ركن في التصرفات الواردة على حق من حقوق المؤلف وأن غيابها يؤدي الى البطلان، فالمادة (163) من قانون حماية حق المؤلف اللبناني تنص على انه:- ((كل تنازل يجب ان يكون كتابة وألا يكون باطلاً...)). وجاء في المادة (44) من قانون حماية حقوق المؤلف الجزائري على انه:- ((... ولا بد ان يكون هذا العقد مكتوبا والا وقع تحت طائلة البطلان))().
واذا كان الرأي الراجح فقهاً وقضاء مجمعان على شرط الكتابة هو وسيلة اثبات()، كما ان التشريعات التي ذكرناها آنفاً اشترطت الكتابة من دون ان يرتب على غيابها بطلان التصرف الوارد على حق من حقوق المؤلف. فأن السؤال الذي يثور بهذا الصدد هو ماذا ينبغي ان تتضمن هذه الكتابة ؟
تجنباً لتنازل المؤلف عن حقوقه لصالح الغير بشروط سهلة او شروط تعسفية، حددت بعض التشريعات الخاصة بحماية حقوق المؤلف العناصر التي ينبغي ان تتضمنها الكتابة()، فقد جاء في نص المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف العراقي انه:- ((… ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه بصراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه…))(). وهذا يعني ان العناصر الجوهرية التي ينبغي ان ترد في التصرف المكتوب هي اربعة: تحديد طريقة استغلال المصنف، والغاية من استغلاله، ومدة استغلاله، واخيرا المقابل. ولكن ما هي الاثار التي تترتب على غياب هذه العناصر كلها او بعضها ؟
قد يفهم من نص القانون العراقي اعلاه او غيره من النصوص العربية المشابهة له ان ذلك يؤدي الى بطلان التصرف، خاصة وان هذه العناصر من العناصر الجوهرية للعقد، وعدم ذكرها يؤدي الى بطلان العقد لعدم تطابق الايجاب والقبول، وذلك طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني التي تشترط بانه يجب ان يشتمل العقد على المسائل الجوهرية()، فقد جاء في الفقرة الاولى من المادة (86) من القانون المدني العراقي انه:- ((يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها أما الاتفاق على بعض المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة)).
وهناك فرق بين عدم الاتفاق عليها وعدم ذكرها كتابة؛ ففي الحالة الاولى يؤدي ذلك حتماً الى بطلان العقد طبقا للقواعد العامة في نظرية العقد، ولكن هل يؤدي عدم ذكرها الى البطلان ايضاً ؟
يذهب الرأي الراجح الى ان غيابها يعطي القاضي سلطة تقديرية واسعة، اذ يمكن للقاضي الاستعانة بالخبراء في تحديد طريقة استغلال المصنف او مدة استغلاله او مقدار المقابل الذي يستحقه المؤلف(). وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية ان عدم ذكر مدة استغلال المصنف يعني انه لا يجوز استغلاله الا مرة واحدة فقط().
وقد تحتم طبيعة المصنف عدم ذكر بعض العناصر الجوهرية، فإذا كان المصنف ذا طبيعة صناعية فلا حاجة الى ذكر مدة استغلاله لأنه يعد ثانويا بالقياس الى الموضوع الصناعي الاصلي الذي عد المصنف من أجله، فهو ملحق به فلا يجوز فرض شروط تتعارض واستغلاله()، ويعترف بالكتابة ايضا على الرغم من عدم تحديد طريقة استغلال المصنف اذا كانت الطريقة غير معروفة عند التعاقد، ويعد هذا استثناء ايضا على تحديد العناصر الجوهرية للتصرف الوارد على حقوق استغلال المصنف، وجاء ذلك مراعاة لبعض المصنفات الحديثة التي تنوعت وسائل استغلالها().
عليه فأن اعطاء سلطة واسعة للقاضي في تفسيره مضمون الكتابة بما يضمن حماية لحقوق المؤلف هو حل افضل من الحكم على العقد بالبطلان، طالما ان الكتابة كما اسلفنا تعتبر وسيلة للاثبات. واما ما ينص عليه المشرع في تحديد مضمون الكتابة فليس الا تأكيداً على رغبته في ضمان حماية افضل للمؤلف. وتخويلاً ضمنياً للقاضي بالتدخل في تعديل مضمون الكتابة بما يضمن هذه الحماية().

ثانياً- عقد البحث العلمي عقد ملزم للجانبين:

مقتضى ذلك انه لا يحق لأي طرف من اطراف عقد البحث العلمي ان يتحلل من العقد بإرادته المنفردة من دون ان يتحمل نتائج هذا التحلل().
وينبغي ملاحظة ان عقد البحث العلمي، بأعتباره صورة من صور عقد المقاولة()، يتمتع المستفيد فيه بسلطة فسخ العقد وايقاف التنفيذ في أي وقت قبل أتمام البحث استناداً الى ما تقرره الفقرة الاولى من المادة (885) من القانون المدني العراقي النافذ بخصوص عقد المقاولة(). ولكن الا يعد ذلك تناقضاً مع تقرير مبدأ، ان هذا العقد ملزم للجانبين ؟
ان التأمل الدقيق في احكام عقد المقاولة يزيل هذا التناقض المزعوم حيث ان الجزاء المترتب على تحلل رب العمل من العقد، الذي يتمثل بتعويض المقاول عن جميع ما أنفق من مصروفات وما أنجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل، يؤكد ان رب العمل ملزم بأحترام العقد وان تحلله منه لا يعني عدم ترتب التبعات القانونية عليه().

ثالثاً- عقد البحث العلمي من العقود المحددة بالاصل:

يعتبر العقد محدداً اذا كان بإمكان كل من طرفيه تحديد التزاماته وقت ابرام العقد(). وعقد البحث العلمي هو كذلك حسب الاصل ومن غير الممكن ان يكون عقداً احتمالياً، كما لو ان الباحث اتفق مع المستفيد على ان يقدم له بحثاً علمياً متى ما احتاج اليه ولمدة سنة واحدة مقابل أجر شهري ثابت. فالتزام الباحث بتقديم بحث علمي غير ثابت في هذه الصورة. حيث ان هذا ينتفي مع خصوصية هذا العقد والذي يتميز بكونه من العقود المهنية المعتمدة على الاداء الذهني المتميز للباحث من جانب(). ومن جانب اخر، عدم امكانية اجبار الباحث على اعداد بحث علمي ما من دون رغبته، أي لا يمكن ان نترك الباحث لرغبة المستفيد في ان يطلب منه بحثاً علمياً متى ما اراد وفي أي موضوع يرغب.
اذ لا بد من ان يحدد نوع البحث والمعلومات المطلوبة من الباحث عند ابرام عقد البحث العلمي. وهذا ما يمكن استنتاجه ايضا من نص المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف العراقي-سالفة الذكر-()، عندما حددت ان تتضمن الكتابة العناصر الجوهرية عند تنازل المؤلف عن حقوقه لصالح الغير.

رابعاً- عقد البحث العلمي عقد فوري التنفيذ في الاصل:

حيث ان المتعاقدين ينفذان التزاماتهما، في الغالب، في الوقت المحدد لذلك ودفعة واحدة. ولكن يجوز ان يكون هذا العقد مستمر التنفيذ كالاتفاق على تنفيذ الالتزامات العقدية على شكل دفعات متعاقبة، اذا كان موضوع البحث العلمي من الصعوبة بمكان او كان البحث العلمي من السعة في معلوماته بحيث لا يصح تنفيذه الا على مراحل متعددة.

خامساً- عقد البحث العلمي من عقود المعاوضة:

يمتاز عقد البحث العلمي بأن كل طرف فيه يأخذ مقابلا لما يعطي. اذ يلتزم المستفيد باداء المقابل الى الباحث وذلك نظير حصوله على البحث العلمي موضوع العقد. وهذا المقابل هو الذي يمثل الصفة الاقتصادية لعقد البحث العلمي.
ويتفق عادة على كيفية دفعه في الوثيقة التعاقدية. كما قد يتم الاتفاق على ذلك بالملاحق التعاقدية المعتمدة لدى الطرفين المتعاقدين. واذا لم يكن العقد بمقابل فينبغي النص عليه بصراحة وبوضوح تام.

سادساً- عقد البحث العلمي عقد مدني:

يعد عقد البحث العلمي من العقود المدينة الواردة على العمل، وهو صورة من صور عقد المقاولة، ومن ثم يصبح القانون المدني واحكامه هي الواجبة التطبيق ما دام هدف العقد تقديم خدمة متميزة().
ويثار التساؤل هذا الصدد عن امكانية ان يكون عقد البحث العلمي عقداً تجارياً نتيجة لاكتسابه الصفة التجارية بالتبعية اذا ورد البحث العلمي بمناسبة عمل من الاعمال التجارية. وخصوصاً في البحوث المقدمة من مراكز علمية او شركات متخصصة في تقديم البحث العلمي ؟
نتفق في هذا الشأن مع ما يراه الاستاذ سافاتيه (Savatier) في ان عقد البحث العلمي لا يمكن ان يكون عقداً تجارياً وان القانون المدني هو الواجب التطبيق(). سواء اكان البحث العلمي وارداً بمناسبة عمل مدني ام تجاري، وذلك لأن الاعمال التجارية وردت في القانون على سبيل الحصر()، ولم يرد ذكر البحوث العلمية كنوع من هذه الاعمال، هذا من جانب. ومن جانب ثانٍ، فأن الفقه القانوني استقر على استبعاد الانتاج الذهني-او ما يسمى الانتاج الاول- من نطاق الاعمال التجارية لأن هذا النتاج المتمثل بالبحث العلمي لم تسبقه عملية شراء ولا يتضمن تداولاً للسلع سواء أقصد الباحث الحصول على الربح ام لم يقصد().
المطلب الثاني
سمات عقد البحث العلمي

تبرز خصوصية عقد البحث العلمي في كل مرحلة من مراحله، ابتداءاً من تكوينه وانتهاءً بانقضائه. فعند تكوينه نرى خصوصيته في ركون المستفيد الى الاعتبار الشخصي للباحث عند اختياره ابرام عقد البحث العلمي معه. وعند انقضائه نجد خصوصية هذا العقد-والتي تدفعنا الى عدم الاخذ بالحلول التقليدية فيما يتعلق بفسخ العقود- تتجلى في بقاء بعض الالتزامات حتى بعد انقضاء العقد ومثالها الالتزام بالسرية الذي يوصف بأنه التزام مؤبد(). وسنتناول ذلك بالبحث تباعاً على النحو الاتي:-

اولاً- عقد البحث العلمي من عقود الاعتبار الشخصي:-

يعد عقد البحث العلمي من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي كالسمعة والكفاءة العلمية والامانة وماقام به الباحث سابقاً من اعمال تكسبه تجربة علمية كافيه(). وإن المستفيد اختار ابرام هذا العقد مع الباحث بناءً على اعتقاده بتخصصية هذا الباحث، واضعاً ثقته المطلقة فيه استناداً الى هذا الاعتقاد. لأن هذا العقد يقوم على ركيزة اساسية مفادها أن شخصية الباحث محل اعتبار وأن عدم تخصصه ينفي عنه صفة الباحث().
ولذلك يحرص المستفيد عندما يروم التعاقد مع الباحث على التحقق من توفر هذه المؤهلات الشخصية، فلا يتعاقد المستفيد مع كل من يتقدم اليه وانما من يجد انه مؤهل لاعداد البحث. ولهذا كان عقد البحث العلمي من العقود ذات الاعتبار الشخصي.
إن عد عقد البحث عقداً قائماً على الاعتبار الشخصي يؤدي الى القول بأن وفاة الباحث او فقده لأهليته تؤدي الى انقضاء عقد البحث العلمي(). حتى لو كان ورثته يمارسون نفس المهنة، ذلك لأن الصفة الاعتبارية للباحث تأبى انتقال آثار العقد الى الورثة(). كما لايجوز للباحث أن يعهد للغير باعداد البحث موضوع العقد.

ثانياً- عقد البحث العلمي منشئ لالتزامات ذات طبيعة خاصة:

يتميز عقد البحث العلمي بأنه ينشئ التزامات مترابطة على الرغم من أن بعضها يعد تقليدياً (كالالتزام بدفع المقابل وتسليم البحث)، والبعض الاخر يوصف بأنه ذا طبيعة خاصة (كالالتزام بالسرية والالتزام بالتعاون). وان الطبيعة الخاصة في هذه الالتزامات يتمثل في نواحٍ عدة، فابتداءاً تمتد هذه الالتزامات على طول مراحل العقد بدءاً بالمفاوضات ومروراً بالتكوين ووصولاً الى التنفيذ، حتى أن بعضها يبقى حتى بعد انتهاء مدة العقد ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك (كالالتزام بالمحافظة على سرية البحث)
ويلاحظ من جهة أخرى أن الفقه القانوني لم يقر هذه الالتزامات كأثر مباشر عن العقد الا مؤخراً اذ كانت هذه الالتزامات توصف بأنها واجبات لاترقى الى مرتبة الالتزام(). واخيراً فإن ميزة الحداثة هذه جاءت نتيجة لارتباط هذه الالتزامات بعقد حديث نسبياً يعتمد على الاداء الذهني والجهد الفكري لأحد اطرافه وثقة كبيرة يوليها الطرف الآخر بهذا الاداء.
بقي لنا القول ان امتزاج الالتزامات التقليدية أو الحديثة في عقد البحث العلمي اضفى ميزة جديدة عليه من حيث ان هذا العقد سيكون المصدر المباشر لهذه الالتزامات من دون ان يكون ثمة داعٍ لمحاولة ايجاد مصدر هذه الالتزامات خارج اطار هذا العقد.
وسوف نرجئ بحث هذه الالتزامات الى حين بيانها كآثار لعقد البحث العلمي في مبحثٍ مستقل تجنباً للتكرار.

ثالثاً- عقد البحث العلمي يقتصر على المعرفة العلمية:

تعد المعرفة العلمية نتاج البحث العلمي. واذا كان العلم يعرف بأنه مجموعة معلومات او النشاط الذي ينقاد اليه العلماء والباحثون العلميون(). فإن المعرفة أوسع وأشمل من العلم، فالمعرفة تتضمن معارف علمية واخرى غير علمية، ويمكن التمييز بينهما على اساس قواعد المنهج واساليب التفكير التي تتبع في تحصيل المعارف، فالباحث الذي يتبع المنهج العلمي يصل الى المعرفة العلمية(). والمعرفة انواع هي:-
1. المعرفة الحسية: وهي المعرفة المتحصلة عن ملاحظة الظواهر، ملاحظة بسيطة غير مقصودة().
2. المعرفة الفلسفية التأملية: وهي المعرفة المتحصلة عن التفكير والتأمل في الاسباب البعيدة، عن الموت والحياة مثلاً().
3. المعرفة التكنولوجية: تمثل مجموعة معارف غير مجردة، بمعنى انه يكون لها دائماً محتوى تطبيقي بالنظر الى استهداف مبتكرها استخدامها في مجال النشاط المادي لانتاج السلع والخدمات. وتستند هذه المعارف على الحقائق العلمية وتتميز عنها بمحتواها التطبيقي()، ويذهب البعض الى ان المعارف التكنولوجية التي تدخل في هذا المفهوم يمكن ادراجها تحت العناوين الآتية():- المعرفة الفنية know-how،() والمهارة التقنية Habilite technique،() والخبرة التقنية Experience technique، والمعارف التقنية Connaissances techniques، وأخيراً الطرق والاساليب
الصناعية Les procedes.
4. المعرفة العلمية التجريبية: وهي القائمة على اساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواهر واساس وضع الفروض الملائمة والتحقق منها بالتجربة وتجميع البيانات وتحليلها().
وتعتمد المعرفة العلمية أساساً على الاستقراء()، ويعتمد الاستقراء على جمع الادلة والبراهين المادية والعلمية التي تساعد على اصدار تعميمات محتملة الصدق والثبات التي يدرس ويلاحظ الباحث اجزاءها ومن ثم يصل الى النتائج النهائية المتعلقة بموضوعه الدراسي().
الى جانب ذلك ثار التساؤل عن خصائص المعرفة العلمية ؟ وللاجابة على هذا السؤال فإننا ذكرنا آنفاً بأن المعرفة العلمية هي وحدة البحث العلمي. وبالتالي نعني بخصائص المعرفة العلمية تلك الخصائص التي تتوافر في العلم بغض النظر عن عناصره المتعددة. وتستمد المعرفة العلمية ثلاث من خصائصها من كونها معرفة: فهي شيء غير مادي، وغير قابل للنفاد، وقابل للتداول. وهذا ماسنبحثه على النحو الآتي:-
1- المعرفة العلمية شيء غير مادي. وهذا مانبينه في الفقرتين الاتيتين:-
أ) المعرفة العلمية من قبيل الاشياء:-
للمال في القانون العراقي مفهوم قانوني يميزه عن الشيء. فطبقاً للمادة (61) فقرة اولى من القانون المدني: ((كل شيء لايخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية))(). وتقرر المواد (65 و66) من القانون المدني بأن: ((المال هو كل حق له قيمة مادية أياً كان هذا الحق سواء أكان عينياً أم شخصياً)). أما الشيء سواء أكان مادياً أم غير مادي فهو محل ذلك الحق()، فاذا كان الشيء غير المال لكون هذا الاخير الحق المالي الذي يرد على الشيء والشيء هو محل هذا الحق(). يدور التساؤل حول مدى جواز الاستئثار بالمعرفة العلمية وحول اعتبار هذه المعرفة شيئاً. وبعبارة أخرى، اذا كانت هناك رابطة بين الشخص والمعرفة العلمية فلا يكون ذلك الا بوصفها من الاشياء.
ولقد اصبح من الثابت ان المعرفة العلمية تكون محلاً للمبادلات. وتتسم هذه المبادلات بطابع المبادلات السلعية(). والاصل أن التصرفات القانونية المتعلقة بالاشياء ترد أما على انشاء أو نقل أو انهاء حق من الحقوق العينية الواردة على الشيء أو حق شخص متعلق بالشيء أو حق ذهني على الشيء. وبعبارة أخرى تدور فكرة التصرف القانوني حول فكرة الحق بمفهومه القانوني. لذلك فإن تبادل المعرفة العلمية تعد من القيم، أي في عرف القانون من الاشياء الداخلة في دائرة التعامل().

ب) الطابع المعنوي للمعرفة العلمية:
تنقسم الاشياء الى اشياء مادية واشياء غير مادية. والاشياء المادية هي تلك التي يكون لها كيان مادي محسوس على خلاف الاشياء غير المادية التي تكون غير محسوسة(). أو بعبارة أدق لايمكن إدراكها إلا بالتصور().
وتطبيقاً لذلك تعد المعرفة العلمية شيئاً غير مادي، فالمعرفة بوجه عام شيء غير محسوس يدرك بالتصور أي بالفكر، من دون أن يؤثر في ذلك ضرورة توافر قالب تعبيري تتجسد في حال نقلها الى الغير. وهذا مادلت عليه المادة (70) في فقرتها الاولى من القانون المدني العراقي إذ نصت على أن: ((الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان)).
ولابد من الاشارة الى امكانية تجسيد المعرفة العلمية (ذات الطابع المعنوي) في شكل ملموس، وإن كانت تظل متميزة عما يستدل عليها من قوالب. ومع ذلك يجدر بنا العرض لأهم هذه القوالب من الوجهة العملية. ذلك أن الحماية القانونية، جنائية أكانت أم مدنية، لتلك القوالب قد تمثل حماية قانونية غير مباشرة للمعرفة العلمية المتجسدة فيها.
إذ تتميز المعرفة العلمية عما يستدل عليها من وثائق تمثل سنداً لها مثل البحوث والملفات والمخططات والنماذج وغيرها من القوالب التي تصاغ فيها المعرفة العلمية. ومن الصور الهامة حديثاً لتوثيق المعرفة العلمية تخزين المعلومات المتعلقة بها في ذاكرة الحاسبات الآلية.
وعلى ذلك يكون البحث عن مناط حماية المعرفة العلمية بوصفها من الاشياء غير المادية، وذلك بغض النظر عن أي استئثار بالقوالب التي تصاغ فيها تلك المعرفة. وباعتبار المعرفة العلمية ذاتها من الاشياء فإنها تصير قابلة للاستئثار بها اذ استقرت النظم القانونية على قبول ظاهرة الاستئثار بالاشياء غير المادية().
ويترتب على ذلك وجوب التمييز بين حماية المعرفة العلمية ذاتها من الوجهة القانونية وحماية القوالب التي تصاغ فيها. ومع ذلك وكما ذكرنا آنفاً قد تمثل حماية تلك الاخيرة وسيلة غير مباشرة لحماية المعرفة العلمية().
ومن أبرز صور الارتباط بين حماية المعارف أو المعلومات وحماية القوالب التي تصاغ فيها: الحماية القانونية بموجب قانون حماية حق المؤلف وهو مايستدعي توفر شروط المصنف المبتكر (الاصالة والاسلوب التعبيري) وخروج المصنف من ذهن المؤلف الى عالم الواقع الملموس(). والحماية الواجب توفيرها لبرامج الحاسبات الآلية من اخطار الفيروسات والسرقة والتزوير والاخلال بالثقة، إذ تنسحب هذه الحماية للبرامج الى حماية المعلومات المعالجة بواسطة الحاسب الآلي().