منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عاجل للخوتي القانونيين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-24, 14:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- أركان المساهمة في التحريض:
أ- الركن المادي:
حسب نص المادة 41 ق.ع يتبين أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأعمال التي يقوم عليها التحريض وهي الهبة، الوعد، التهديد، إساءة استغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس، وكون المشرع بنصه على هده على هذه الأعمال قد اعتد بأعمال مادية يمكن إدراك ماهيتها ودورها في تنفيذ الجريمة.
ب- الركن المعنوي:
لا يكفي أن يتوافر للتحريض جانبه المادي بل يتطلب الجانب المعنوي إلى جانب المادي، وبما أن جريمة التحريض هي جريمة عمدية، فإن صورة الزكن المعنوي تظهر في توافر القصد الجنائي لدى المحرض، والقصد الجنائي يتوافر بتوافر ركنيه الإدراك والعلم، فإذا كانت إرادة المحرض سليمة أي مدركة ومميزة ثم أحاط علما بكل عناصر الجريمة التي سيقدم عليها، فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحريض إذ ما أراد النتيجة التي يتوقع أن تحدث أما إذا حدثت نتيجة لم يكن الفاعل يتوقعها فإنه لا يكون مسؤولا عنها مثلا لو انصب التحريض على السرقة فقام المنفذ بالقتل، فهنا تبقى مسؤولية المحرض محصورة في جريمة السرقة.
4- التحريض التام أو الشروع فيه:
إن تنفيذ الجريمة من طرف المحرض قد تتم بنجاح وقد لا تتم بنجاح فالمحرض جريمته تامة ولو لم يقم المحرض بتنظيمها وهذا ما ورد في نص المادة 46 ق.ع.ج " إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة"
ونلاحظ من هذا النص أن المحرض فاعل أصلي مستقل بجريمته فلا مجال لأن يستفيد من عدول من كان ينوي تنفيذها[1].
ثانيا: حالات المساهمة التبعيةالشريك)
لكي يكون الشخص متابع كشريك في جريمة مرتكبة من طرف فاعل أصلي، يجب أن يكون فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به فعل الشريك، الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.
1- وجود فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به فعل الشريك ( الركن الشرعي):
أفعال الشريك هي أعمال تحضيرية لا يعاقب عليها لذاتها وإنما تنجذب إلى دائرة التجريم بوصفها حلقة من المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة، وهذا يعني ان أفعال الشريك لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكب االفاعل الجريمة أو شرع فيها والمبدأ أن جريمة الإشتراك لا تتحقق إلا إذا ساهم المتدخل في مساعدة الفاعل الذي يرتكب عمل يعاقب عليه القانون بإستثناء الإشتراك في المخالفات لا يعاقب عليها القانون[2].





1- فعل أصلي معاقب عليه:
بما أن فعل الشريك يستمد تجريمه من فعل الفاعل الأصلي فإن الفعل الأصلي يكون معاقب عليه عندما يكون منصوص عليه في القانون الجزائري ويمثل جريمة، فإذا كان هذا الفعل غير مجرم فمن كان له شريك فيه فلا يعاقب إذ تبعية الإشتراك تقف عند وقوع الفعل الأصلي غير المشروع ماديا معنى هذا أن الإشتراك يكتسب الصفة غير المشروعية من اللحظة التي بوشر فيها وإنما هي لحظة تالية التي يتحقق فيها من فاعل سلوك غير مشروع من الناحية المادية[3]. ولا يكون الفعل الأصلي غير مشروع إلا إذا كان معاقب عليه وهو لا يتحقق إلا إذا كان خاضعا لنص تجريمي ولم يكن من جهة أخرى خاضع لسبب من أسباب الإباحة.
2- الفعل الأصلي يشكل جناية أو جنحة:
كل الجنايات والجنح قابلة للإشتراك فيها، معاقب عليه في جرائم الضرب والجرح طبقا لنص المادة 442/1 ق.ع.ج، ومن المسلم به أنه يمكن أن يكون هناك اشتراك في الشروع وبالمقابل فإنه لا شروع في الإشتراك لأن الشروع في معناه أن الشريك قد فرغ نشاطه ولم يرتكب الجريمة التي اشترك فيها، إما لأنها لم ترتكب أصلا وإما لأنها ارتكبت بناءل على أسباب أخرى غير سلوك الشريك، بالتالي فإن هذا السلوك يفقد ارتباطه بالسلوك الأصلي الذي يصبغ عليه الصفة الإجرامية، ويفقد بالتالي شرطا من شروط تجريمه.
ومع هذا ينبغي عدم الخلط في "لا شروع في الإشتراك" و " امكانية الإشتراك في الشروع" لأن الإشتراك في الفرض الأخير يرتبط بواقعة إجرامية غاية الأمر أن الجريمة لم تقع تامة بل وقعت عند حد الشروع، والشروع جريمة، كما ينبغي عدم الخلط بين الإشتراك قي الشروع والإشتراك في الإشتراك، فمثلا المعلومات التي يقدمها شخص لشريك ما دام قصد مساعدة الفاعل الأصلي وتوفرت صلة السببية بين نشاط الشريك وبين الجريمة وهذه الصلة تتوفر إذا أمكن القول لولا نشاط الشريك في الإشتراك ما أتى الشريك نشاطه وما ارتكبت الجريمة على النحو الذي ارتكبت به[4].
2- الركن المادي في المساهمة التبعية(الإشتراك):
يتكون الركن المادي في المساهمة التبعية (الإشتراك) من سلوك يصدر عن المساهم والمشرع الجزائري في المادتين 42 و43 ق.ع حدد صور السلوك الإجرامي المعتبر مساهمة غير مباشرة في الجريمة لأن الشريك أو المساهم ساهم في الجريمة مساهمة غير مباشرة في تنفيذها واقتصر دوره على المشاركة ويتبين من نص المادتين السالفتي الذكر، يصنف الإشتراك إلى اشتراك حقيقي بالمساعدة واشتراك حكمي كتقديم مسكن لإجتماع الأشرار[5].
أ- الإشتراك الحقيقي (المساعدة أوالمعاونة):
تعرف المساعدة بأنها مساعدة الفاعل وتقديم العون له لإرتكاب جريمته عن طريق تقديم الوسائل والإمكانيات التي من شأنها أن تسهل للفاعل إرتكاب الجريمة حيث تنص المادة 42 ق.ع " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك" .
تبين من هذا النص أن المشرع الجزائري يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك مباشرة في الجريمة ولكنه ساعد بكل الطرق، وهي ألفاظ عامة تتسع لكل عمل يقوم به الشخص مساعدة أو معاونة للفاعل في ارتكاب الجريمة [6].
إذا فالمساعدة تتحقق بجمع صور العون الذي يقدم إلى الفاعل في الأفعال التي هيأت أو جهزت لإرتكاب الجريمة أو سهلت ذلك أو أعانت على ارتكابها وقد تتخذ المساعدة صور تقديم المساعدة بالنصح وذلك بمد الفاعل بكل ما يدل على ارتكابها.
فالمساعدة تتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة، ويتمثل العون في تقديم الوسائل المادية المهيئة لإرتكاب الجريمة كتقديم سلاح للقاتل، كما قد يتمثل في تقديم الوسائل المعنوية إلى الفاعل لتسهل له عملية ارتكاب الجريمة كإرشاد السارق إلى مكان المال المراد سرقته[7].
ب- الإشتراك الحكمي:
تنص المادة 43 ق.ع.ج على " يأخذ حكم الشريك من اعتاد تقديم مسكنا أو ملجأ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي".
يفهم من هذا النص أن إضفاء وصف الشريك حكما على من اعتاد تقديم مسكن لأحد المجرمين أو لمجموعة منهم للإجتماع فيه بغرض اللصوصية والعنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام وحتى أو حتى الأشخاص أو الأموال، كان على علم بقصد جمعيات الأشرار ولما تشكله هذه الجمعيات من خطر على الأمن العام.
إن إضفاء وصف الشريك حكما يتطلب شرطين أساسيين يتمثلان في:
- الإعتياد على تقديم مسكن أو ملجأ لأن عدم توافر الإعتياد ينفي صفة الإشتراك الحكمي، ويكون جريمة خاصة لأن المشرع الجزائري يميز بينهما وبين صورة الإشتراك الحكمي لأن عدم الإعتياد على تثديم المسكن يجعل منه مرتكب لجريمة خاصة طبقا لنص المادة 178 ق.ع.
أن يعلم من يقدم المسكن أو الملجأ أو مكان للإجتماع لما ينويه من يقدم لهم المساعدة من سلوك إجرامي لأن عدم علمه بذلك ينفي عنه صفة الشريك حكما[8].
ومن تطبيقات الإشتراك الحكمي في قانون العقوبات الجزائري إضافة لحكم المادة 43 ق.ع، إضفاء وصف الشريك حكما على الأشخاص لاتتوافر فيهم صفة الفاعل ولا صفة الشريك نص المادة 91/2 ق.ع.ج، التي تنص " علاوة على الأشخاص المبينين في المادة 41 ق.ع.ج، يعاقب بإعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الأفعال التالية"
- تزيد مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لإخفائهم أو تجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع إكراه ومع علمه بنواياهم.
- حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهل لهم الوصول إلى موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفائه أو ثقله أو توصله وذلك بأي طريقة كانت مع علمه بذلك.
ج- الإشتراك في الإشتراك:
تساءل أهل القانون والفقه عن من قام بمساعدة الشريك في ارتكاب الجريمة دون أن يكون له عنصر الفاعل الأصلي، فمثلا لو قام "أ" بالإستعانة بـ"ج" للحصول على وسيلة لإرتكاب جريمة ثم "ج" سلمها إلى "د" الذي استعمل هذه الوسيلة في ارتكاب الجريمة فما هو موقع "ج" من هذه الجريمة ؟.
يرى البعض أن "ج" بعيد عن الجريمة ولا علاقة له بها فالعلاقة بينه وبين تنفيذ الجريمة علاقة غير مباشرة تبرر عدم مساءلته عن الجريمة، إذ القانون يحاسب على العلاقة المباشرة، ونصوصه واضحة في العلاقة التي تربط الفاعل والشريك "عاون أو ساعد" أما الذي تقتصر علاقته على الشريك دون الفاعل فلا يعد شريكا فالقانون في هذه الحالة لا يعترف إلا بالفاعل أو الشريك ولا تمتد نصوصه بشريك الشريك.
وهناك رأي آخر يرى بأن العلاقة المباشرة التي يتطلبها القانون أن يكون هناك ارتباط بين نشاط الشرير والجريمة المرتكبة، فنشاط "ج" في المثال السابق له علاقة بتحديد النتيجة ولهذا فهو شريك يحاسب على ذلك بشرط أن يكون على علم بما يجري ويتوقع حدوث النتيجة وهدا الرأي الأجدر بالإتباع عند بعض الفقهاء.
3- الركن المعنوي: (القصد الجنائي):
إذا وقعت الجريمة بفعل جاني واحد فلا يمكن أن نتصور وجود فاعل أصلي للجريمة ووجود شريك له، وإذا وقعت بفعل عدة أشخاص فلا يمكن تصور وجودها أيضا إذا لم يكن سلوك كل منهم مرتبط بسلوك الآخر برابطة معنوية وما يحقق هذه الرابطة هو القصد الجنائي الذي يجب توافره لدى كل واحد منهم، إذ بدون هذا القصد لا يمكن أن تتحقق مساءلتهم المشتركة والشخصية في وقت واحد عند هذه الجريمة، وهذا القصد هو الشرط لعقاب الإشتراك فهو يشكل الركن المعنوي لتجريم الإشتراك ولكي يكون الشريك معاقب يجب أن يساهم بعلمه في الجريمة الأصلية وعلى علم بأنه يشترك في جناية أو جنحة.

1- مفهوم قصد الشريك (الإشتراك):
أ- إشتراط العلم والإرادة:
يرى أصحاب هذا الرأي أن جوهر القصد يتمثل في العلم والإرادة أي علم الشريك بأنه يقوم بمساهمته في فعل أصلي وعلمه بالطبيعة الإجرامية لهذا الفعل وكذلك إرادة تسهيل ارتكابه.
ب- الإكتفاء بالعلم:
يرى البعض الآخر الإكتفاء بالعلم أي أن يكون الشريك على علم بأنه ساهم في فعل إجرامي[9]. ونص المادة 42 ق.ع.ج يشترط الإشتراك بالمساعدة أن يكون لدى الشريك قصد جنائي "والملاحظ أن هذه المادة لم تتحدث إلا على العلم " "مع علمه بذلك"، واشتراط الإرادة من المسلم به تقتضيه المبادئ العامة ينطبق أيضا على العلم إذ لا يمكن أن يسأل شخص عن الإشتراك في الجريمة إذا لم يكن يحيط علمه بها، لذا فإن القانون بنصه على العلم دون الإرادة إنما يريد أن يضيف جديد بالنسبة للقواعد العامة وهو الإقتصار على توافره لتحقق المسؤولية.
2- القصد الإحتمالي والشريك في قانون العقوبات الجزائري:
إن العلاقة الواجب توافرها لدى الشريك بالنسبة للفعل الذي يرتكبه إنما هو العلم والإرادة أما العلاقة التي تربطه بالفعل الأصلي فإن النصوص تشترط العلم بها أي توقع حدوثها نظرا لصراحة النص فلا يمكن أن يكتفي بإفتراض التوقع أو إمكانيته أو التزامه.
إن طبيعة الإشتراك تقضي عدم قصد نطاق المسؤولية العمدية على إمكانية الحدوث ذلك لأن علم الشريك بالجريمة محل المساهمة وإن كان يشترط فيه أن يكون محددا، إلا أنه في كثير من الحالات يكون تحقق هذه الجريمة المحددة في ذهنه أمرا محتملا ممكن الحدوث، لان قرار ارتكاب الجريمة يرجع دائما إلى مشيئة الفاعل فالقانون لا يميز بين توقع الإعتداء كأثر لازم للفعل وتوقعه كأثر مكن له لأنه لا يكتفي بتجريم الإعتداء الفعلي على الحق بل يجرم كذلك الإعتداء الممكن عليه أي مجرد تهديده للخطر فليس هناك ما يتعارض مع القواعد العامة في مساءلة الشريك في هذه الحالة مسائلته عمدية عن الجريمة الأصلية لأنه كان عليه الإمتناع عن المساهمة في إحداث الإعتداء وقد توقع احتمال حدوثه أو ينسحب في الوقت الملائم إذا كان قد قدمها، أما إذا قام بها وستمر فيها بإرادته بالرغم من توقعه إمكان حدوث النتيجة فإنه يعتبر مؤيدا لها إذا تمت مسائلة الشريك في هذه الحالة عن القصد الإحتمالي فلا يسأل عنه مجردا بل كذلك عن قصد الشريك في حقيقته وهو يتكون من عنصرين، وهما:
- قصد مباشر بالنسبة لفعله.
- قصد احتمالي بالنسبة للجريمة محل المساهمة.

المطلب الثاني
عقاب الفاعل الأصلي والشريك
اختلفت التشريعات في نظرتها إلى كل عقوبة كل من الشريك والفعل الأصلي فمنها من ساوت بين عقوبة كل منهما ومنها من حققت عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل الأصلي.
أولا: عقاب الفاعل الأصلي
لا تقوم المسؤولية الجنائية لفاعل الجريمة إلا إذا توفر الركن المادي والركن المعنوي أو القصد الجنائي وعقوبة الفاعل هي العقوبة المقررة للجريمة[10].
أولا- عقوبة الفاعل الأصلي:
من المسلم به أن يحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة على الجريمة التي ارتكبها حسب نصوص قانون العقوبات، فالفاعل المادي للجريمة أو المحرض أو الفاعل المعنوي على حد سواء فالقاتل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة السرقة المادة 350 وما يليها ق.ع.ج.
أكان هذا الجاني وحده أو تعدد الجناة يأخذ كل جاني منهم عقوبة الجريمة كما لو أنه وحده ارتكبها وتنسب بعض المواد في القسم الخاص اعتبار تعدد الفاعلين ظرف مشدد في بعض الحالات فيطبق هذا الظرف على كل فاعل، كما في حلة تعدد الفاعلين في جريمة السرقة، أما إذا لم يشير إلى هذا الظرف فلا مجال للأخذ به حيث القانون كقاعدة عامة لم يقرر اعتبار تعدد الفاعلين ظرف مشدد[11].
ثانيا- مدى تأثر عقوبة الفاعل الأصلي بالظروف المختلفة:
إن عقوبة الفاعل الأصلي ليست هي دائما المقررة لجريمة المقترفة إذ قد تطرأ عليها بعض الأحوال والظروف فقد تشدد العقوبة كما قد تخفف منها وفي بعض الأحيان تكون نافية لها أو معفية منها.
1- الظروف العينية وتأثيرها على عقوبة الفاعل:
إن الظروف العينية أو المادية هي الظروف المتصلة بالعناصر المادية للجريمة وحكمها قانونا هو امتداد تأثيرها تخفيف العقاب أو تشديده أو معفيا من العقاب[12].
وتشمل هذه العناصر النشاط الإجرامي مثل طريقة تنفيذه أو وسيلة أو مكان أو زمن ارتكاب الجريمة كما تشمل أوصاف النتيجة اللاحقة عن الجريمة مثل ازدياد جسامتها وهو ما نصت عليه المادة 270 ق.ع.ج لأكثر من 15 يوما أو حد سبق الإصرار والترصد كما تنص المادة 264 ق.ع.ج حيث تقرر الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500دج إلى 10.000دج إذا أحدث العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15يوما أما في الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى وفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.
والقاعدة العامة بالنسبة لهذه الظروف أنها تسري على جميع من ساهم في الجريمة فاعلين أم شركاء ذلك أن المادية تدخلا أصلا في تقدير جسامة الفعل المرتكب والذي هو مقياس تقدير العقوبة بالنسبة للجريمة وهذه الظروف العينية أو المادية تسري في مواجهة جميع المساهمين سواء علموا بها أم لم يعلموا وسواء ساهم كل منهم في إحداثها أم لم يساهم فيها إلا البعض مثل حمل السلاح والإكراه في السرقة والترصد في جريمة القتل وهذه الظروف تشكل جميع الوقائع المادية التي تتصل بالجريمة وتؤثر على العقوبة المقررة لها[13].
- تقسيم الظروف العينية:
أ- الظروف العينية المشددة:
نص القانون في المادة 44/2 عقوبات والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد وتخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب إذا ما كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف وهذا تطبيق للمبادئ العامة للقانون لكن ينسجم مع اتجاهه العام في تقرير العقوبة. أما المادة 44/3 ق.ع، لا تميز بين الفاعل الأصلي والشريك فقد وردت بصفة عامة لتشمل جميع المساهمين كما أنها لا تشترط المساءلة في المساهمة في الظروف بل تكتفي بإشتراط العلم به وهذا يتحقق مع طبيعة المساهمة وطبيعة الظروف العينية فالمساهمة لا يلزم لتحقيقها أن يقوم المساهم بجميع الأفعال اللازمة لتحقيق الجريمة.
ب- الظروف العينية المخففة:
إن هذا النوع من الظروف يماثل النوع السابق كونه يتعلق بالركن المادي للجريمة ويؤثر في جسامتها، غير أن هذا النوع يختلف عنه من حيث التأثير فالأول يزيد من جسامة الجريمة وبالتالي العقوبة بينما الثاني يخفف منها وبالتالي تخفيف العقوبة وهذا ما تنص عليه المادة 119/4 ق.ع.ج.التي تعاقب الموظف أو القاضي الذي يختلس أو يبدد او يسرق بدون وجه حق أموال عمومية بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة سجن أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتعاقب بالحبس من 02 إلى 05 سنوات سجنا إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة تعادل أو تفوق مبلغ100.000 دج، وتقل عن300.000 دج
كما تنص المادة 277-281 ق.ع.ج "يستفيد مرتكب الضرب والجرح من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم تكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو بغير عنف "
ج- الظروف النافية للعقوبة:
إن المادة 44/2 ق.ع.ج تحت الظروف العينية المشددة أو المخففة للعقوبة دون النافية لها، غير أن الفقرة الأولى من نفس المادة والخاصة بالظروف الشخصية نصت على الظروف المشددة والمخففة والمعفية من العقوبة.
وقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة وحدة الجريمة ماديا ومقتضاه عدم معاقبة الفاعل إذا كان فعله غير ذي صفة إجرامية لعدم خضوعه لنص تجريم[14].
- الظروف التي تغير من وصف الجريمة:
إن هذا التعبير يحدث إما لإعتبار يتعلق بصفة الفاعل أو كيفية علمه أو قصده.
- الظروف المتعلقة بصفته:
القاعدة إنها لا تؤثر إلا إذا علم بها فإن كان يجهلها فإن مسؤوليته تقف عند الجريمة الذي يتفق تكييفها مع قدر العلم الذي توفر لديه وهذا حسب نص المادة 44/3 ق.ع.ج.
ومن الصفات المعتبرة في هذا المقام صفة الخادم في جريمة السرقة وهذه صفات تؤدي إلى تغيير الوصف بالتشديد، فكل فاعل مستقل عن غيره بصفته وأحواله فلا يسأل أحدهم عن صفة توفرت لغيره ولو كان يعلمها وقت ارتكاب الجريمة.
د- الظروف العينية (المادية):
تقسم الظروف المادية (العينية) الجريمة متعدية بحسب ما تؤدي إليه من تشديد أو تخفيف لجسامة الجريمة.
يرتب القانون على حدوث نتيجة إجرامية ما عقوبة معينة، ويشددها إذا ازدادت جسامة تلك النتيجة، أو حدوث نتيجة أخرى أشد جسامة من الأولى وكانت أثرا ماديا وطبيعيا للفعل الذي قام بها الجاني ومثالها ما تنص عليه المادة 264 ق.ع.ج التي تعاقب على الضرب والجرح وافعال العنف المادية بعقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500دج إلى 10.000دج إذا نشأ عن هذه الأفعال عجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما أما الفقرة الثانية من نفس المادة تعاقب على تلك الأفعال بعقوبة جناية إذا ترتب عليها بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة....الخ.
كما تنص الفقرة الرابعة منها على أنه إذا أفضى الضرب والجرح عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من 10 إلى 20 سنة ويعتبر الفقه والقضاء جسامة النتيجة أو تحقق النتيجة الأشد ( الموت بالنسبة للضرب والجرح) طرفا عينيا مشددا للجريمة.

[1]- د/ عبد الله سليمان المرجع السابق ص 173- 174.

[2]- د/ عبد الله سليمان المرجع السابق ص 178.

[3]- د/ مامون سلامة قانون العقوبات دار الفكر العربي ص 410.

[4]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص 400.

[5]- د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 159.

[6]. - د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 160.

[7]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص 402.

[8]- د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 162.

[9]- د/ محمد العساكر المرجع السابق ص 305.

[10]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص

[11]- د/ عبد الله سليمان المرجع السابق ص 189.

[12]- د/ محمد العساكر المرجع السابق ص 322.

[13]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص 415.

[14]- د/ محمد عوض المرجع السابق ص 393- 394.