[b]الشكر الجزيل لأساتذة المحترمين
إن الإجراءات المتبعة فيما يخص إستخراج النسخة التنفيذية بالنسبة للأحكام المدنية تكون بإستحراج شهادة عدم الإستئناف على متوى المحكمة و هذا بتقديم نسخة من الحكم و محاضر التبليغ ثم التوجه بها إلى مصلحة الصندوق بالمجلس القضائي من أجل التأشير على هذه الشهادة بأنه لم يقع في الحكم إستئناف أو العكس ... و العبرة من هذا أنه يحق لأطراف القضية أن يسجلوا إستئنافهم على مستوى المحكمة أو المجلس .....ماعدا محكمة مقر مجلس و التي تكون قريبة منه فتسلم هذه الشهادة من المجلس مباشرة ( لا يمكن إحتمال تسجيل الإستئناف بالمحكمة )...
ثم التوجه بهذه الشهادة إلى المحكمة من أجل تسليم النسخة التنفيذية ...
على ما أظن بأن هذه الإجراءات كانت في ظل القانون القديم ، أما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فلا يلزم إستخراج النسخة التنفيذية من أجل تسليمها للخبير أي أن الخبير يباشر عمله بمجرد تلقيه نسخة عادية من الحكم و هذا لربح الوقت ....يعني أن الطرف الذي يهمه التعجيل يسدد التسبيق و يتوجه مباشرة إلى الخبير بنسخة من الحكم و نسخة من وصل تسديد مصاريف التسبيق من أجل بدأ العمل ... و هذا الإجراء معمول به على مستوى مجلس قضاء الشلف ...
و شكـــرا[/b]