الأخelabiadh على صواب ذلك أنه يتعين على الزوجة رفع دعوى تثبيت الزواج العرفي أولا بموجب حكم و تبلغ هذا الحكم و تنتظرمدة التبليغ القانونية و هذا حسب الحكم إن كان غيابيا أو حضوريا،ثم بعد حصولها على الصيغة التنفيذية تقوم بدفع نسخة من الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية مصحوبا بشهادة ميلادها و شهادة ميلاد زوجها مستخرجة من السجل،إلى قسم شؤون الاسرة التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم و هناك يقوم السيد وكيل الجمهورية بمعرفته بإرسال ملفها إلى البلدية المنعقد فيها الزواج العرفي و بعدئذ تتحصل الزوجة على دفتر عائلي و يمكنها استخراج عقد زاجهما و عندئذ تكون لها الصفة عملا بالمادة 459 قانون إجراءات مدنية ،لرفع الدعوى الثانية المتعلقة باستئناف الحياة الزوجية.شكرا