منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - السوق النقدي في الجزائر 01
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-18, 20:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كيحل تواتي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية كيحل تواتي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا: هيكل بنك الجزائر
يعرف قانون النقد و القرض بنك الجزائر في المادة 11 أنه "مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي" و على ضوء هذا القانون أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع الغير ببنك الجزائر، كما أنه يخضع لقواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا، و تعود ملكية رأس ماله بالكامل للدولة، و بالرغم من ذلك فهو لا يخضع للتسجيل التجاري، و لا يخضع أيضا لأحكام القانون 88/01 المؤرخ في 11 جانفي 1988 و المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، كما يستطيع أن يفتح فروعا له أو يختار مراسلين أو ممثلين له في أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ذلك ضروريا، و يهتم بتسيير بنك الجزائر جهازين هما المحافظ و مجلس النقد و القرض، إضافة إلى جهازين للمراقبة، الأول لمراقبة نشاطات بنك الجزائر و الثاني يتمثل في اللجنة البنكية التي تقوم بمراقبة البنوك التجارية.
1- المحافظ و نوابه:
يعين المحافظ و نوابه بمراسيم رئاسية لمدة ستة سنوات و خمسة سنوات على الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة، كما تتم إنهاء مهامهم بمراسيم رئاسية أيضا، و يكون ذلك في حالتين فقط: العجز الصحي الذي يثبت بواسطة القانون و الخطأ الفادح.
و يحدد مرسوم تعيين نواب المحافظ رتبة كل واحد منهم، و يتم تغيير هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب ترتيب معاكس للترتيب الوارد في المرسوم، و يستطيع المحافظ تحديد مهام و صلاحيات كل واحد من هؤلاء النواب، كما يستطيع الاستعانة بمستشارين لا ينتمون إداريا للبنك.
و تتمثل المهام الأساسية للمحافظ في:
إدارة أعمال البنك المركزي (اتخاذ مختلف الإجراءات التنفيذية، بيع و شراء الأملاك المنقولة و غير المنقولة، تعيين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الأخرى ...الخ).
تمثيل البنك المركزي لدى السلطات العمومية و البنوك المركزية التابعة لدول أخرى و الهيئات المالية الدولية.
يمكن أن تستشيره الحكومة في سائر المسائل المتعلقة بالنقد و القرض أو تلك التي تنعكس على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبيعة نقدية في أساسها.
2- مجلس النقد و القرض:
يعتبر إنشاء مجلس النقد و القرض من العناصر الأساسية التي جاء بها قانون النقد و القرض بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليه و السلطات الواسعة التي منحت له. و يؤدي مجلس النقد و القرض وظيفتين: وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر،و وظيفة السلطة النقدية في البلاد، و يتشكل مجلس النقد و القرض من:
* المحافظ رئيسا.
* نواب المحافظ كأعضاء.
* ثلاثة موظفين ساميين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة كما يعين ثلاثة مستخلفين ليعوضوا الأعضاء الثلاثة إذا اقتضت الضرورة.
و يمكن لمجلس النقد و القرض أن يشكل من بين أعضاءه لجانا استشارية و يحق له استشارة أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ذلك ضروريا.
و صلاحيات المجلس كما قلنا سابقا واسعة جدا في مجال النقد والقرض و من أهمها ما يلي:
باعتباره مجلس إدارة البنك، يقوم بإجراء مداولات حول تنظيم البنك المركزي و الاتفاقيات و ذلك بطلب من المحافظ، كما يتمتع بصلاحيات شراء الأموال المنقولة و الثابتة و بيعها كما يقوم بتحديد ميزانية البنك وإجراء كل ما يحيط به من تعديلات...الخ.
باعتباره سلطة نقدية يقوم بتنظيم إصدار النقود، يحدد شروط تنفيذ عمليات البنك في علاقته مع البنوك و المؤسسات المالية (إعادة التمويل و شروطها)، يسير السياسة النقدية،و يضع شروط فتح الفروع و المكاتب التمثيلية للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية و يرخص لها ذلك، كما يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية مع الزبائن، و تنظيم سوق الصرف و مراقبة الصرف، بالإضافة إلى مهام أخرى حددت خاصة بموجب المادتين 44 و 45 من قانون النقد و القرض.
3- المراقبان:
يعينان بموجب مرسوم رئاسي من بين الموظفين السامين في السلك الإداري للوزارة المكلفة بالمالية والمؤهلين لاسيما في المحاسبة وبموجب اقتراح من وزير المالية، و تعهد إليهما مهمة المراقبة المالية للبنك، ويمارسان مهمتهما بصفة مجانية ماعدا نفقات التنقل، وبدلات الإقامة ويمتد اختصاصها إلى جميع دوائر البنك المركزي وكافة أعماله باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرض، والمتعلقة بسلطته النقدية المنصوص عليها في المادة 44 أو قراراته الفردية المحددة في نص المادة 54 من قانون النقد والقرض.
و تتم المراقبة بشكل جماعي أو فردي، حسبما يعتبرانه ملائما، كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفة مجلـس إدارة و يتمتع كل منهما بصوت استشاري حماية للاستقلالية العضوية للمجلس، و يطلعان المجلس على نتائج أعمال المراقبة التي أجرياهـا و يحق لهما أن يقدما للمجلس كل اقتراح أو ملاحظة يريانها ملائمة و إذا رفضت اقتراحاتهما يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات. و يطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل إقرارها من قبل المجلس، و خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفهما، و يرفعان تقريرهما إلى المجلس بعد التدقيق، و كذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء، و يلتزم المراقبان قبل الأشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية بتقديم تقرير مالي إلى الوزير المكلف بالمالية و تسلم نسخة منه إلى المحافظ.
والملاحظ على تواجد هذين المراقبين، أنهما يؤثران من دون شك على استقلالية البنك اتجاه الحكومة، غير أن منحهما الصفة الاستشارية، ونزع بعض المجالات من نطاق رقابتهما، كما هو منصوص عليه في المادتين 44 و45 من قانون النقد والقرض، يبدد من حجم المخاوف التي قد يثيرها هذا التواجد، ويجعل منهما مجرد محافظي حسابات مثلما هو معمول به بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المستقلة.
4- لجنة الرقابة المصرفية (اللجنة المصرفية):
تقوم هذه اللجنة بمراقبة البنوك التجارية المعتمدة لدى بنك الجزائر، و تتكون هذه اللجنة من المحافظ رئيسا، و في حالة غيابه يخلفه نائبه، و من قاضيين منتدبين من المحكمة العليا باقتراح من الرئيس الأول لهذه المحكمة، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء، و من عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية و المالية، و خاصة المحاسبية يقترحها الوزير المكلف بالمالية، و يعين الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم تنفيذي يصدره رئيس الحكومة و يمكن تجديد تعيينهم حسب نفس الإشكال، و تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، و إذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
و في سبيل إنجاز مهامها، يمكن للجنة أن تأمر بإجراءات الرقابة على أساس القيود و المستندات، و في مراكز البنوك المؤسسات المالية، كما يمكنها تكليف البنك المركزي أن يقوم لحسابها، و بواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات، أو في مراكز البنوك و المؤسسات المالية المعنية، و يمكن لها أيضا أن تكلف من تختاره من الأشخاص بأي عمل تراه مناسبا لمهمتها، و تداول اللجنة دوريا في برامج الرقابة، و في مراكز البنوك، و المؤسسات المالية و لها أن تحدد قائمة المستندات، و المعلومات و نماذجها، و مدة تسليمها، أو أن تطلب جميع المعلومات، و الإثباتات اللازمة لممارسة مهامها و من كل ذي علاقة تسليم أي مستنـد و إعطاء أية معلومات، و دون التذرع بالسر المهني و يمكن أن تمتد رقابة اللجنة إلى المساهمات و العلاقات المالية التجارية الجارية بين الأشخاص الذين يسيطرون مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية و إلى الشركات التابعة للبنوك، أو للمؤسسات المالية و يمكن ضمن اتفاقيات دولية توسيع أعمال مراقبة اللجنة المصرفية إلى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية، و إلى الفروع العائدة لها في الخارج، و تبلغ نتائج المراقبة إلى مجالس الإدارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري، إلى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الأجنبية، كما تبلغ إلى مندوبي الحسابات.
و إذا خالف البنك أو المؤسسة المالية إحدى الأحكام القانونية، أو التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه، أو لم يضغن لطلب، أو لم يعمل وفقا الاعتماد يمكن للجنة أن تقضي في حقه بإحدى العقوبات التالية حسب جسامة الخطأ و التي تبدأ بالتنبيه فاللوم، فالمنع من ممارسة بعض الأعمال، و تقييد ممارسة البعض الآخر، أو منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع أو بدون تعيين مدير مؤقت، كما لها أن تنهي خدمات واحد أو أكثر من المقيمين، و لها أخيرا أن تلغي الترخيص بممارسة العمـل و فضلا عن العقوبات التأديبية، يمكن للجنة إصدار عقوبات مالية في حق المخالف شريطة، أن لا تتعدى الرأسمال الأدنى المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية و تتكفل الخزينة العمومية بتحصيل هذه المبالغ.
و تأسيسا على ما تقدم، نجد أن الصلاحيات المخولة للجنة المصرفية تهدف في الواقع إلى تهذيب العمل المصرفي، و لا تشكل عائق أمام الاستقلالية التجارية المعترف بها بموجب قانون النقد و القرض، حيث أكد هذا الأخير الطابع التجاري للبنك، كما كرس الطابع التعاقدي لعلاقاته مع المؤسسات الاقتصادية أيا كان نوعها عامة أو خاصة. (26)
المطلب الثاني: تقديم السوق النقدي في الجزائر
تم إنشاء السوق النقدي في الجزائر في جوان 1989مما فتح المجال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية ( صندوق التوفير و الاحتياط ، مؤسسات التأمين ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي ) بالتدخل فيه بصفتها مقرضة ، سمحت هذه العملية التي كانت حكرا على الخزينة العامة للبنك المركزي بمراقبة هذا السوق و ذلك بإستعمال أسعار الخصم التي أصبحت أعلى من سعر الفائدة ، إن الرقابة الكفيلة على الإئتمان التي يقرها القانون 90-10 ستكون لها صفة الرقابة غير المباشرة لكونها لا تخص الرقابة على حجم الإئتمان في حد ذاته بل تكون عبر سقوف عملية إعادة الخصم قصد إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي ، وفي هذا الإطار، بإمكان البنك المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة أقصاها 6 أشهر ، كما أنه يمكن تجديد هذه العملية على أن لا تتعدى 3 سنوات و ذلك شريطة أن يتمثل هدف هذه القروض المتوسطة الأجل في إحدى الغايات التالية : تطوير وسائل الإنتاج ، تمويل الصادرات ،إنجاز السكنات. كما أنه يمكن للبنك المركزي خصم سندات تمويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل كما يمكنه تحديد هذه العملية على أن لا تتعدى مجموع مهلة هذه المساعدة التي يسددها البنك المركزي ، إثني عشر شهرا .
في خضم تطور نشاط السوق النقدي ، يؤسس قانون النقد والقرض عمليات السوق المفتوحة المتمثلة في بيع و شراء السندات العمومية ، التي لاتتجاوز مدتها 6 أشهر ، و السندات الخاصة القابلة لإعادة الخصم من طرف البنك المركزي و عليه فإن كل تجاوز لسقف إعادة الخصم سيعرض البنك إلى سعر فائدة جزافي ، كما تم تحديد سعر فائدة على الحسابات المكشوفة ، إلى جانب ذلك تم وضع حد لعلاقة التبعية السابقة بين البنك المركزي والخزينة و هذا بتحديد سقف لمكشوف الحساب الجاري للخزينة لدى بنك الجزائر بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الخزينة للسنة المالية المنقضية ، كما تم تحديد آجال قصوى مدتها 15 سنة لإعادة تسديد الديون المستحقة للبنك المركزي على الخزينة. و هكذ وفي إطار القانون 90-10تم السماح بإنشاء بنوك أجنبية و خاصة و مختلطة.(27)