منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-17, 22:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










Arrow تابع: مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية

تقدير مبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل :

إن مبدأ أو شرط المعاملة بالمثل أو التبادل بصورتهالمذكورة مأخوذ به في بعض الدول ويدعو إلى الأخذ به فريق من شراحالقانون الدولي الخاص المعاصرين ، وقد أخذت به لجنة تنقيحالقانون المدني الفرنسي ، والظاهر أن القانون المصري نقله عنالقانون الألماني ، و يمكن أن يقال في الدفاع عن هذا المبدأ ، أنمن شأن الأخذ به بالنسبة للدول التي تأخذ به أن تحمل الدولالأخرى على تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأولى في أقاليم هذهالأخيرة ([21])

وهذا الدفاع لا يخلو من النقد ويتضح ذلكمن خلال التالي :-

يعاب على مبدأ المعاملة بالمثل أنهيقوم على معنى سياسي ، باعتباره وسيلة زجر للدول التي لا تعترفبأحكام الدول الأخذة بهذا المبدأ ، إذ أنه بمثابة محاولة لإكراههذه الدول على تعديل موقفها وقبول الاعتراف والسماح بتنفيذ الحكمالأجنبي ، وهذا المعنى السياسي لا يلتفت إلى حاجة المعاملاتالدولية ، التي تقتضي تمكين صاحب المصلحة في الوصول إلى حقه ،بغض النظر عن موقف الدولة التي صدر عنها هذا الحكم ([22]) .

صعوبة رجوع القاضي المطلوب منه إصدار الأمر بالتنفيذإلى القوانين الأجنبية للتأكد من قبول تنفيذها للأحكام الوطنيةالصادرة من محاكم هذا القاضي ([23]) .

إن الأخذ بمبدأالمعاملة بالمثل قد يؤدي إلى تحايل الدول لإمكان تنفيذ أحكامهالدى الدول التي تأخذ به ، فقد حدث وأن صدر قانون في أمريكا فيولاية كاليفورنيا بالأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل ،بهدف تنفيذ الأحكام الأمريكية في ألمانيا ، والصادرة ضد شركاتالتأمين الألمانية بعد زلزال وحريق مدينة سان فرانسيسكو عام 1906م ، وذلك نظراً لاشتراط القانون الألماني لمبدأ المعاملةبالمثل أو التبادل لتنفيذ الأحكام الأجنبية ولكن المحاكمالألمانية رفضت تنفيذ هذه الأحكام ، لأن مبدأ المعاملة بالمثلكان وارداً في قانون ولاية كاليفورنيا عند حدوث الكارثة ، ولميكن وارداً في قانون ولاية سان فرانسسكو ([24]) .

إنه ليس من مصلحة شعوب الدول دائماً أن تعلق دولهم تنفيذ الحكم الأجنبيعلى مبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل ، لأنه لو حصل أحد المصريينعلى حكم من محكمة إيطالية ضد أحد الإيطاليين ، وأراد تنفيذ هذاالحكم على أموال الإيطالي الموجودة بمصر ، فإن القاضي المصريسيرفض تنفيذ الحكم إذا لم تكن المحاكم الإيطالية تنفذ الأحكامالمصرية ، فإذا أمعنا النظر لوجدنا أن رفض تنفيذ الحكم الإيطاليلم يضر بأي مصلحة أجنبية ، بل أضر بالمصلحة المصرية ، حيث أضربمصلحة الدائن المصري الذي لم يستطع الحصول على دينه من مدينةالإيطالي ([25]) .

إن شرط المعاملة بالمثل أو التبادل لايكفل للدولة تحقيق العدالة دائماً وإن الأحكام الأجنبية التيستنفذ بناء على هذا الشرط أحكام سليمة وجديرة بالتنفيذ فالأمر قديكون على العكس من ذلك ، ويحدث عندما تعترف دولة غير متحضرة ذاتقضاء غير نزيه بالأحكام الأجنبية الصادرة من دولة ما ، حتى تعترفتلك الدولة بأحكامها ، في حين أن الأخيرة قد ترفض تنفيذ أحكامدولة أخرى معروف قضاؤها بالنزاهة والعدل ، لأن هذه الدولة المرادتنفيذ حكمها لا تعترف بأحكامها .

ولعل من أهم ما وجه إلىهذا المبدأ من نقد ، قيامه على اعتبارات سياسية والتي يجب أنتكون بمنأى عن الروابط القانونية المتعلقة بحقوق الأفراد ،فمسألة جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية أو عدم جوازها ، هي مسألةيجب أن تقدرها الدول وفق ما تراه محققاً للعدالة ، وأن فكرةالمجاملة الدولية التي تبرر قيام مثل هذا المبدأ ، لم تعد صالحةكقاعدة من قواعد القانون الدولي الخاص ([26]) ، ولهذا فنحن نعتقدأن قوانين الدول التي نصت على هذا المبدأ لم يجانبهاالصواب([27]) .









--------------------------------------------------------------------------------

([1]) ويرى البعض أن شرط المعاملة بالمثل يختلف عن شرط التبادل ، حيثأن شرط المعاملة بالمثل هو الوسيلة الفنية التي قد تأخذ بهاالدولة في قانونها الداخلي كشرط من شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية، فشرط المعاملة بالمثل وإن كان يحمل معنى التبادل أو ينطوي علىإبراز للطابع الدولي لمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ، فإنه مايزال وسيلة فنية داخلية تأخذ بها قوانين الدول أو ترفضها بحسبتقديرها ، أما شرط التبادل فهو الوسيلة الفنية الدولية التي علىأساسها تعقد الدولة مع غيرها من الدول اتفاقيات أو معاهدات دوليةفي شأن تنفيذ الأحكام بين الدول المتعاقدة على وجه التبادل . أحمد قسمت الجداوى ، المرجع السابق ، 197 .

([2]) فؤادعبد المنعم رياض ، وساميه راشد ، الوسيط في القانون الدولي الخاص، ( القاهرة : دار النهضة العربية ، 1979م ) ، 554 .

عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، مرجع سابق ، 888 .

([3]) على الزيني ، المرجع السابق ، 100 .

([4]) لذلك قضت المحاكم المصرية المختلطة أنه يجب عند تقدير المعاملةبالمثل التي يلقاها الحكم المصري في الخارج أن ينظر إلى الرأيالمتبع عملاً أمام المحاكم في البلد الذي صدر فيه الحكم ، لا إلىما يصبو إليه الشراح النظريون في هذا البلد أو غيره ، ولا إلى ماجرى عليه العمل في غيرة . المرجع السابق ، 100

([5]) نقلاً عن على الزيني ، المرجع السابق ، 100 .

([6]) لميعالج القانون السويدي آثار الحكم الأجنبي بنص صريح ، ويجريالقضاء على أن الحكم الأجنبي لا يتمتع في السويد بقوة التنفيذوحجية الأمر المقضي ، ويستثنى من هذا الأثر الثاني الأحكامالمنشئة وهي غالباً الأحكام الخاصة بالحالة والأهلية .

نقلاً عن عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق ، 875 .

([7]) هشام صادق ، دروس في تنازعالاختصاص القضائي الدولي ، مرجع سابق ، 169 .

محمد كمالفهمي ، المرجع السابق ، 669 .

([8]) ولكن قد يحدث أنيشترط قانون الدولة المراد فيها تنفيذ الحكم الأجنبي أن تكونالأحكام الصادرة عن محاكمها هي الأخرى قابلة للتنفيذ في الدولةالمراد تنفيذ حكمها ، فهنا نقع في حلقة مفرغة ، لأن كل طرف ينتظرأن يبدأ الطرف الآخر بالتنفيذ ، وللخروج من هذا المأزق جرى العملعلى اعتبار مبدأ التبادل متوافر في مثل هذه الحالة . فؤاد عبدالمنعم رياض وسامية راشد ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق ، 455 .

([9]) المرجع سابق ، 455- 456 .

([10]) محمد كمال فهمي ، المرجع السابق ، 672 .

([11]) عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، مرجعسابق ، 893 .

([12]) حامد زكي ، المرجع السابق ، 453 .

([13]) عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، مرجعسابق ، 892 .

([14]) المرجع السابق ، 893 .

([15]) هشام صادق ، دروس في تنازع الاختصاص القضائيالدولي ، مرجع سابق ، 173 .

([16]) المرجع السابق ، 174 .

([17]) المرجع السابق ، 174 .

([18]) أحمدقسمت الجداوي ، المرجع السابق ، 199 .

حامد زكي ، المرجعالسابق ، 454 – 455 .

([19]) أحمد قسمت الجداوى ، المرجعالسابق ، 200 .

([20]) وقد سار القضاء المصري فعلاً علىهذا النهج في بعض أحكامه ، فقد حكمت المحاكم المختلطة بأن هناكتبادلا بين مصر وإنجلترا بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ، بالرغممن أن المحاكم الإنجليزية تتبع وسيلة مختلفة لتنفيذ الأحكامالمصرية . فؤاد عبد المنعم رياض ، وسامية راشد ، الوسيط فيالقانون الدولي الخاص ، مرجع سابق ، 500 .

([21]) عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، مرجع سابق ، 894 .

([22]) أحمد قسمت الجداوى ، المرجع السابق ، 201 .

([23]) بدر الدين عبد المنعم شوقي ، المرجع السابق ، 483 .

([24]) نقلاً عن المرجع السابق ، 484 .

فؤادعبد المنعم رياض وسامية راشد ، الوسط في القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق ، 456 .

([25]) المرجع السابق ، 456 .

([26]) هشام صادق ، دروس في تنازع الاختصاص القضائيالدولي ، مرجع سابق ، 178 .

([27]) ونحن نتعجب من موقفالقانون المصري الذي نص على هذا المبدأ ، ولم يلتفت إلى أوجهالنقد الموجه إليه ، وذهابه إلى أبعد من ذلك عند نقله لهذاالمبدأ عن القانون الألماني دون أن يأخذ بالقيود التي أوردهاالقانون الألماني نفسه على هذا المبدأ ، فبالرغم من أن القانونالألماني قد نص على هذا المبدأ في المادة 328 من قانون المرافعات، إلا أنه قد أباح مع ذلك الاعتراف بآثار الأحكام الأجنبية رغمتخلف مبدأ المعاملة بالمثل ، إذا كان النزاع يتعلق بحقوق غيرمالية ، أو لم تكن هناك محكمة ألمانية مختصة بذلك وفقاً للقانونالألماني . المرجع السابق ، 178 .









« اصبر لكل مُصِيبةٍوتجلًّدِ واعلم بأن الدهر غير مُخَلَّدِ»