سلام يا زملائي في رأي أن لا يمكن لهذا الزوج الزواج مرة ثانية بدون موافقة الزوجة الأولى أو ورقة الطلاق ليستطيع تثبيت الزواج و لكن فيما يخص الزواج العرفي لا أنصح به لما فيه من مخاطرة إذ في كثير من الأحيان ينكر الزوج ذلك الزواج لذلك هناك طريقة لاتخالف و تخالف بمعني أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية و تخالف قانوننا الوضعي أذ بإمكان هذا الزوج أن ييسجل زواجه عند موثق و هذا لحماية الزوجة الثانية ثم يقوم بتثبيته في المحكمة هكذا يمكن للزوجة الثانية اثبات زواجها و هناك من يقدم طلب بالزواج و كأنما للمرة الأولى أي يقدم للبلدية شهادة ميلاد بشرط أن لا يكون موضوعا فيها أنها متزوج و هكذا يحرر له دفتر عائلي لزوجة الثانية فقط و الأولى لها دفترها و عليه الإختيار بين هاتين لأن للظرورة أحكام و ليس حراما فالمال و البنون زينة الحياة و في رأي أن يضع قانون الأسرة شروط غلى هذه المادة و يضيف كلمة إلا في حالة الظرورة لكي لا يظلم هؤلاء الفئة من الناس و شكرا