للاسف أخ مرزوق
فإن رأيك خاطيء ، لأن العلة في رفض دعوى الرجوع ليست في كونها دعوى مركبة ، وان ما ذهبت اليه مجانب للصواب خاصة في قولك بانه : " بامكان المحكمة ان تفصل بحكم واحد في تثبيت الزواج والرجوع او الطلاق " ، وهذا القول ليس له سند في القانون ، بل انه كيف يصدر حكم واحد ابتدائي قابل للاستئناف فيما يتعلق بتثبيت الزواج ونهائي بالنسبة لدعوى الطلاق ، فكيف يستقيم ان يطلق الزوج امرأة لم يثبت زواجها منه بل وطعن بالاستئناف في حكم تثبيت الزواج ؟
فالأخت باية ، تقول بأن المحكمة رفضت طلبات الزوجة المتعلقة بالرجوع ، ولم ترفض طلباتها المتعلقة بصحة الزواج العرفي وتثبيته ، وهو ما يستخلص منه ان المحكمة أصابت فيما ذهبت اليه ، لاستنادها الى أحكام المادة 22 من قانون الاسرة ، التي تنص على انه لا يثبت الزواج الا بمستخرج من سجلات الحالة المدنية او حكم قضائي .
وهذا معناه انه لا يجوز للمحكمة ان ان تفصل في دعوى الرجوع او الطلاق الا اذا ثبتت أمامها العلاقة الزوجية ، ولما كانت الزوجة في القضية الراهنة لم تقدم ما يثبت الزواج ، رفضت طلباتها الرامية الى الرجوع .