أولا أخي فإن في القانون الأحوال الشخصية المعدل في المادة 64 لإن الحضانةتؤول لللأب بعد الزوجة ثم بعده الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة يعني أنه لو وجد الأب فعلى الجدة أن تتنازلعن الحضانة لأبوها و ان لم يوجد فلجدة لأب إن كانت الجدة الحاضنة هي جدة لأم و ان لم يكن كذلك فالعكس صحيح و ان لم يوجد نذهب للخلة و بعدها العمة ثم الأقربون درجة كالخال و العم ... و عليه يجب ايجاد الشخص المناسب و ترفع دعوى التنازل عن الحضانة بموجب عريضة تسجل لدى كتابة الضبط و تبلغ و ارجوا أن أكون قد أفتك و ان كان أي تسائل فأنا في الخدمة