منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إستفسار
الموضوع: إستفسار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-14, 10:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخواني عندما يطرح احد الزملاء استفسار او مشكلة فالرجاء من ليس له دراية في القانون لا يجيب حسب هواه ونظرته فيضل ويضلل حتى لا نكون كمن قال فيهم الرسول الاكرم يفتي بغير علم فلا بأس من ابداء الرأي في قضية عامة او نقاش عام اما في قضية محددة كهذه فانها تحتاج لمعرفة قانونية وفقه بالنصوص والاحكام المنظمة والمسيرة للقطاع.
والله لم اعد افهم فلسفة البعض وهي الرفض والاحتجاج على كل شيئ . وحتى ولو كان من صلب مهامه ووظيفته التي يتقاضى عليها أجرا؟
فلماذا نتقاضى اجرا ؟اليس من اجل تعليم التلاميذ؟ وكيف يتعلم ويستفيد استاذ او مدرس جديد من الذين سبقوه؟
يل اخواني اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يهديكم الله ويغفر لكم و يصلح لكم اموركم.
لذا فاني ارى والله أعلم وطبقا للمرسوم التنفيذي 315/08 المؤرخ في 11 اكتوبر 2008 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال ومستخدمي التربية , فصل الحقوق و الواجبات , وفي المادة السابعة (07) ينص ((...........على ان الموظفين يتعين عليهم في اطار مهامهم المشلركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها وفي لجانها , وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى.))
وعلى هذا الاساس فان تأطير ندوة تربوية يدخل ضمن تحسين المستوى لعمال التربية المدرسين.
اما الرفض وعدم القيام بذلك دون مبرر مقنع ( مرض , ظروف قاهرة............الخ)فان ذلك يعتبر خطأ من الدرجة الثالثة حسب المادة 180 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولاسيا في فقرته الثالثة التي تنص على :
تعتبر على وجه الخصوص اخطاء من الدرجة الثالثةالأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي:
1-...............
2-..................
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في اطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.

والخطأ من الدرجة الثالثة يكلف صاحبها الاحالة على مجلس التأديب ويتعرض على عقوبة من الدرجة الثالثة والتي هي حسب المادة 163 من نفس القانون: اما

- التوقيف عن العمل من 04 الى 08 ايام

او

- التنزيل من درجة الى درجتين

او

- النقل الاجباري.

حسب رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تأديب.
طبعا هذا من وجهة نظر قانونية بحتة , لأن تكييف التهمة الى خطأ مهني من الدرجة الثالثة خاضع للتقرير الذي يكتبه المفتش بالموظف والمبرر الذي تقدمه للسيد المفتش.
و الله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله









رد مع اقتباس