ظهور دستور 89 :
تعتبر أحداث أكتوبر 88 وتصريح الرئيس في 10 / 10 / 88 انطلاقا لإصلاحات سياسية واسعة .
التعديل الثاني لدستور 76 : بيان الرئيس في أكتوبر يعتبر تعديل جزئي لدستور 76 وكان مشروع التعديل قد أعد من طرف الرئاسة دون مشاركة الحزب وكان ما عرف بمشروع العمل السياسي الذي أدى إلى مرحلة أولى من التعددية الحزبية , وأهم هذه التعديلات خلق منصب رئيس الحكومة ليكون في مواجهة البرلمان .
ـ الذهاب مباشرة للاستفتاء الشعبي من طرف رئيس الجمهورية دون الوقوع تحت تهديدات الحزب .
ـ إلغاء المواد التي يتجسد فيها رئيس الجمهورية وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة .
ـ تقديم مشروع التعديل قبل لمؤتمر السادس للحزب ليفرض رئيس الجمهورية كامل الإصلاحات .
مصادرو ومبادئ دستور 89 :
ـ مواد كثيرة نقلت حرفيا من دستور 79 .
ـ النظام البرلماني : مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان .
ـ النظام الرئاسي : الفصل بين السلطات ـ الصلاحيات الواسعة للرئيس.
ـ الدستور الفرنسي : طريقة انتخاب الرئيس ـ المجلس الدستوري ـ الرقابة وتقوية السلطة التنفيذية على التشريعية .
ـ الشرعية : الأولوية للشرعية على المشروعية الثورية .
ـ الإسلام : لا يجوز ممارسة أي سلوك مخالف للدين الإسلامي .
أهم المبادئ هي :
ـ الاقتراع العام السري والمباشر والمساواة بين المواطنين أمام القانون وأيضا الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين وحق الدفاع ضد اعتداءات السلطة وهناك مبادئ ذات طابع اجتماعي : الإضراب ـ التعلم ـ العمل , وذات طابع خارجي : مبدأ السلم ـ حسن الجوار...
ملاحظات حول دستور 89 :
ـ اعترافه بالتعددية الحزبية والإضراب والتعلم وإلغاء مصطلح الاشتراكية وهو دستور قانون وليس برنامج .
ـ أكد ثوابت المجتمع الجزائري وحصر دور الجيش في الدفاع الوطني وتتمثل في انسحابه من اللجنة المركزية .
ـ إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وخصص فصلا مركزيا للحقوق والواجبات والحريات وهي جوهر الديمقراطية .
السلطة التنفيذية في ظل دستور 89 :
1 ـ رئيس الجمهورية : يحتل مركزا أساسيا باعتباره منتخبا من طرف الشعب مكلف بالشؤون الخارجية ووزيرا للدفاع يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويحل المجلس الشعبي الوطني وينتخب عن طريق الانتخاب السري العام والمباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويجب حصوله على الأغلبية من الأصوات ويجري الدور الثاني بعد 15 يوما في الحالة العادية و8 أيام في الحالة الغير عادية .
شروط ترشيحه : ـ الجنسية الجزائرية . ـ أن يدين بالإسلام . ـ 40 سنة يوم الانتخاب ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
ـ ويجمع 600 توقيع عضو منتخب من نصف عدد الولايات .
ـ المشرع حدد أجل إيداع ملف الترشح للمجلس الدستوري في خلال 15 يوما الموالية انشر المرسوم الرئاسي ولهم مدة 21 يوما للحملة الانتخابية قبل عملية الاقتراع .
حالات طارئة :
ـ إذا توفي أحد المترشحين أو حدث له مانع قانوني يمنح له شهر قبل الاقتراع لتقديم مترشح جديد .
ـ إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد ثبوت المانع بالإجماع 2/3 أعضاءه يتولى رئيسه الرئاسة للدولة بالنيابة لمدة 45 يوما وفي حالة استمرار المانع يعلن شغور منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس المجلس الشعبي الرئاسة .
ـ في حالة .......... الشغور بحل المجلس الشعبي الوطني يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي ويتولى رئيسه الرئاسة لمدة 45 يوما وينظم خلالها أو بعدها الرئاسيات ولا يحق له الترشح .
مكانه رئيس الجمهورية في دستور 89 :
ـ له استقلالية تجاه كل المؤسسات لأنه منتخب من طرف الشعب .
ـ إسناد مهمة الدستور الجديد للجنة معينة أو أشخاص من السلطة التنفيذية وهي تعمل لصالحه .
ـ أولوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية دستوريا وعمليا .
ـ جاء دستور 89 في فترة لم تكن فيها المعارضة موجودة لذا ليس للشعب خيار سوى قبوله .
اختصاصات رئيس الجمهورية :
في الظروف العادية : رئيس السلطة التنفيذية
ـ إصدار القوانين : حسب المادة 117 من الدستور في ظرف 30 يوما ولم يحدد النتائج المرتبة عن عدم الإصدار .
ـ النشر : الوسيلة المادية التي بموجبها يعلم الجميع بالقوانين .
ـ السلطة التنظيمية : تخرج عن اختصاص المشرع وتعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ لرئيس الحكومة ولها مظهرين:
إداري : سلطة تنفيذية تطبق وتفصل النصوص التشريعية وتبين كيفية تنفيذها .
سياسي : قيمة قانونية سياسية وتكمل جميع المجالات الخارجية عن البرلمان وله سلطة التعيين (رئيس ـ حكومة) .
وهناك نوعان من التعيينات : تعيين انفرادي دون إشراك أحد وتعيين بعد اجتماعه بمجلس الوزراء
ـ باعتباره يقود الجيش والشؤون الخارجية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ويوقع على المعاهدات بعد موافقة البرلمان .
ـ باعتباره ممارس السلطة السامية , القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها ويرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة وله حق حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني وله حق التعديل واللجوء للاستفتاء.
في الظروف الغير عادية :
أ/ حالة الطوارئ :
ـ بسبب يهدد الأمن للولاة صلاحية مواجهة الموقف .
ب/ حالة الحصار : تسبق الحالة الاستثنائية ويواجهها الرئيس بمفرده ويجب أن تتوفر في :
* الموضوعية : ضرورة ملحة بالإضافة إلى مدة معينة .
* شكلية : اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة والمجلس الدستوري.
جـ/ الحالة الاستثنائية : خطر وشيك الوقوع يهدد سلامة البلاد ولا بد من شروط :
* موضوعية : البلاد مهددة بخطر حيث أن الرئيس يحدد ماهية الإجراءات .
* شكلية : استشارة المجلس الدستوري وللاستماع للمجلس العلى للأمن ولمجلس الوزراء ولرئيس الحكومة .
واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
د/ حالة الحرب :
* موضوعية : التحضير العسكري (المناورات والتعبئة).
* شكلي العمل : اجتماع مجلس الوزراء والشعبي وجوبا والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومنه رئيس الجمهورية
يوقف العمل بالدستور ويتولى جميع السلطات .
2 ـ الحكومة: رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويجب أن تكون له مؤهلات كثيرة والانتماء السياسي وليس شرطا أن يكون من الأغلبية .
إنهاء مهامه : لم يبين كيفية إنهاء مهامه (الدستور) ولكن ترك ذلك لرئيس الجمهورية .
الاستقالة :
أ/ وجوبا : رفض برنامجها من طرف المجلس الشعبي الوطني أو ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .
ـ سحب الثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو طلب منحها أو رفضها .
ب/ إرادية : ضغط من طرف المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية أو عجزه أو مرضه أو مانع طبيعي الإقالة أو الوفاة .
صلاحيات الحكومة : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعينهم بعد مشاورات مع الأحزاب ذات الأغلبية .
أ/ صلاحيات فردية : باعتباره الرجل الثاني في السلطة التنفيذية فهو ينسق وينفذ برنامج حكومته ويعرضه على المجلس الشعبي الوطني , المراسيم التنفيذية , المبادرة في اقتراح القوانين.
رئاسة مجلس الحكومة مستقل عن مجلس الوزراء والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويوقع على المراسيم التنفيذية ويعنى في الوظائف السامية للدولة خارج الوظائف المدنية والعسكرية والمبادرة بمشاريع القوانين فيتدخل المجلس الشعبي الوطني .
ـ يستشار في حالة الحصار والطوارئ وحالة حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة .
السلطة التشريعية في دستور 89 :
البرلمان الذي يتكون من غرفة واحدة (المجلس الشعبي الوطني) له مهام التشريع والرقابة .
تشكيله : ينتخب أعضاؤه عن طريق الشعب (عام م س) لمدة 5 سنوات ونظرا للتعددية الحزبية فالترشح حر وليس حكرا على تنظيم سياسي معين ويشترط في الترشح الجنسية الجزائرية ـ السن 30 سنة يوم الاقتراع ـ وفي حالة الترشح الحر يجب تقديم 10 % من منتخبي الدائرة أو 500 إمضاء من منتخبي الدائرة .
تنظيم المجلس الشعبي الوطني :
ـ المجلس الشعبي الوطني : خول له الدستور في حالة ثبوت المانع أن يتولى رئاسة الدولة وله حق إخطار المجلس الدستوري وعضو في المجلس الأعلى للأمن .
ـ مكتب المجلس : رئيس المجلس الشعبي + ست نواب (تحضير أشغال المجلس )
ـ اجتماع رؤساء اللجان ـ اللجان الدائمة 10 لجان (كل لجنة من 20 إلى 30 عضو) وتجتمع أثناء الدورات باستدعاء من (ر م ش) تجتمع بين الدورات أو بطلب من الحكومة .
ـ الهياكل : (النظام الداخلي) ـ لجنة تحقيق ـ لجان التنسيق .
سير المجلس يجتمع في دورتين عاديتين (3 أشهر )
الدورات الاستثنائية طلب من رئيس الجمهورية 2/3 من النواب أو رئيس الحكومة ويجتمع وجوبا في الحالات الاستثنائية (الحرب ـ الشغور ـ الطوارئ)
صلاحيات المجلس الوطني :
ـ التشريع :
* مشروع قانون تبعثه الحكومة إلى البرلمان يصوت عليها بالقبول أو الرفض .
ـ اقتراح القانون : يرسل إلى الحكومة خلال 15 يوم وقد يرفض ـ القانون يتناول1 ـ موضوع على طاولة الحكومة 2 ـ يتشابه مع موضوع قانون هو قيد الدراسة في المجلس الشعبي الوطني 3 ـ يتعارض مع نص المادة 114 ـ 89 .
المادة 57 من القانون الداخلي أعطت للمجلس الشعبي الوطني سلطة تقدير قبول أو رفض مشروع القانون خلال 80 يوما .
المجالات المشتركة : ـ الموافقة على المعاهدات قبل مصادقة رئيس الجمهورية .
ـ فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بطلب من رئيس الجمهورية أو المجلس الشعبي الوطني
ـ اشترط الدستور موافقة المجلس الشعبي الوطني حول تقرير حالة الحصار أو الطوارئ بعد استشارة المجلس الدستوري أو المجلس الأعلى للأمن .
ـ الموافقة على مشروع تعديل الدستور المقترح من رئيس الجمهورية .
المجال الرقابي :
أ/ السلطة الرقابية التي تنجم عنها مسؤولية مباشرة .
1 ـ مناقشة برنامج حكومة : في حالة عدم الموافقة تستقيل الحكومة .
2 ـ بيان السياسة العامة : ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم المناقشة بلائحة أو ملتمس رقابة لرئيس الحكومة وأن يطلب تصويتا بالثقة .
ب/ أدوات الرقابة بدون مسؤولية مباشرة .
1 ـ الاستجواب : إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة يقترح 10 نواب لائحة لإنشاء لجنة تحقيق .
2 ـ الأسئلة :
كتابية : الرد الكتابي خلال 30 يوما .
شفاهي : الرد خلال جلسات (المجلس الشعبي الوطني).
إنتهى .
أخوكم Charef17