منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-01, 15:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

/الإذن:
قد ينص القانون على بعض الحالات التي لا يمكن معها تحريك الدعوى العمومية من الموظفين يعملون تحت سلطة هيئة معينة إلا الحصول على إذن من هذه الهيئات التي يعملون بها, وذلك بقصد توفير الحماية اللازمة لهؤلاء لتأدية مهامهم على أحسن وجه, وهذه الحالات تشمل الجرائم التي يرتكبها رجال القضاء أو المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء السلك الدبلوماسي.
فبالرجوع إلى دستور 23 فبراير 1989 نجده قد أورد شروط لإمكانية تحريك الدعوى العمومية من النواب حسب المواد ( 105-104-103) منه, لأنه أحاطهم بحصانة نيابية طيلة قيامهم بمهمتهم النيابية .
فالمادة 103 تنص على :
" الحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته لا يمكن أن يتابع أو يوقف عل العموم , ولا يمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط, بسبب ما عبر عنه من آراء, أو تلفظ به من كلام , أو سبب تصويته خلال ممارسة مهنته النيابية."
و المادة 104 تنص على :
" لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب إجرامي إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه."
و المادة 105 تنص على :
" في حالة التدليس أحد النواب بجنحة أو جناية يمكن توقيفه, و يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا."
يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف و إطلاق سراح النائب على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 104 أعلاه.
و من خلال هذه النصوص يتبين لنا أن النائب العام في المجلس الشعبي الوطني معترف له بالحصانة النيابية و ما ورد في المادة 103 من الدستور, و لكن نجد في المادة 104 تجيز إقامة الدعوى ضد النائب بسبب فعل إجرامي إذا تم التنازل عنه صراحة, أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني و الذي يقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلبية أعضاءه, وكذلك نصت المادة 105 الذي يقضي بتوقف النائب المتلبس بجنحة أو جناية مع إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا, هذا الأخير الذي يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب الموقوف شريطة أن يعمل بعد إطلاق سراحه بأحكام المادة 104, وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي فهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية في البلد المضيف فلا يمكن متابعتهم جزائيا إلا وفقا لإجراءات خاصة, وعندما يوجه الاتهام إلى أحد القضاة بارتكابه جريمة فان متابعته –(تحريك الدعوى العمومية)- لا تتم إلا بعد إذن صريح من ذوي الشأن – النائب العام لدى المجلس القضائي أو وكيل الجمهورية – و ينتدب قاضي التحقيق من غير المجلس الذي يعمل به القاضي محل المتابعة للتحقيق معه هذا حسب ما جاء في المادة 575 و576 و577 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. حيث تنص المادة 575 على :
"إذا كان الاتهام موجه إلى أحد أعضاء المجلس القضائي أو رئيس محكمة أو وكيل جمهورية أرسل الملف بطريقة التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لذا المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة, و ينتدب الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم فيه رجل القضاء المتابعة.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي."
و المادة 576 التي تنص: "إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس, فإذا ما رأى أن ثمة محل للمتابعة عرض الأمر على رئيس المجلس الذي يأمر بالتحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.
فان انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي."
و المادة 577 التي تنص على : " إذا كان أحد ضباط الشرطة قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576."
ففي جميع الحالات السابق ذكرها يتطلب الأمر من النيابة العامة لكي تتمكن من تحريك الدعوى العمومية الحصول على إذن من الجهة المختصة أي التي يتبعها الشخص محل المتابعة وذلك حسب ما تم التطرق اليه سابقا.

* حق المضرور في الادعاء المباشر للمطالبة بتعويض أضرار الجريمة:
كما هو معلوم أن الدعوى العمومية هي من حق المجتمع إذ تقوم برفعها نيابة عنه النيابة العامة, فإذا وقعت جريمة ما فإنها تنشأ تبعا لذلك الدعوى العمومية لأنه بوقوع تلك الجريمة يكون مساسا للمصلحة العامة إضافة إلى ذلك أنها قد تمس بشخص معين بذاته فتلحق به أضرار, فبالرغم أن لهذا الشخص المتضرر أن يطالب بحقه في التعويض عن طريق الدعوى المدنية إلا أن النظر في الدعوى الجزائية بخصوص هذه الجريمة واثبات مسؤولية مرتكبها يهم هذا المتضرر لأن حقه متصل بالجريمة, فقد يحدث أن تتباطأ النيابة العامة في رفع الدعوى العمومية لأن سبب من مما قد يلحق الضرر بهذا المدعي المدني الذي يكون له من وراء رفع هذه الدعوى مصلحة شخصية هي اثباب مسؤولية مقترف الجريمة عن الضرر الذي لحق به, و لاستبعاد مثل هذه الحالة فقد منح المشرع لمن ألحق به ضرر من جراء جريمة ما أن يقوم بتحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر وفقا للمادة 01 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, التي تنص على : "....كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون."
وهذا الادعاء المباشر يتم عن طريق تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية لسماع الحكم عليه بالتعويض, و الإجراءات المتبعة في تحريك الدعوى العمومية و بصفة أصلية من طرف النيابة العامة, جاء النص عليها في المادة 333من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري كما يلي
المادة333 التي تنص على :" إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334, وإما بتطبيق إجراء التلبس بالجنحة..."
المادة 440 التي تنص على : " يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك, كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير, ويذكر في التكليف حضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها, كما يذكر في التكليف بالحضور للمحكمة التي رفع أمامها النزاع و مكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم و المسئول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور.
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون."
باستقراء هذين النصين يتبين لنا بوضوح الكيفية التي يتم بها تحريك الدعوى بصفة عامة و لا داعي لإعادة الشرح والتكرار لأن النصوص صريحة في هذا الصدد.
منقول للاستفادة