منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حقوق الزوجين وإثبات النسب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-01, 14:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أ
/ قبل عند الجمهور
: فمن كان له امرأتان أو أكثر فيجب عليه عند الجمهور غير الشافعية العدل بينهن والقسم لهن فيجعل لكل واحدة يوما وليلة فالنبي (ص) قسم لنسائه وكان في مرضه مع أن القسم لم يكن واجبا عليه ،قالت عائشة :<< كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسم لكل امرأة يومها وليلتها >> وقالت أيضا: << كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ويقول :" اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك "

أما عند الشافعية


: لا يجب القسم على الرجل لأن القسم لحقه فجاز له تركه والبدء بالقسم يكون بالقرعة فلا يجوز للرجل أن يبدأ بواحدة من نسائه من غير رضا البواقي إلا بالقرعة لحديث أبي هريرة المتقدم عند أبي داود من كانت له امرأتان يحيد إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ولأن البدء بإحداهما من قرعة تدعو إلى النفور وإذا قسم لواحدة لزمه القضاء للبواقي لأنه إذا لم يقض مال فدخل في الوحيد

ب


/ عند الجمهور :
ولا يجب التسوية في الوطء والميل القلبي لأنه حالة طبيعية تنبعث بلا إرادة من الشخص لقوله سبحانه : << ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تعيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها مؤقتا أو دائما لقول عائشة السابق : << غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا الرسول صلى الله عليه وسلم >> وعند الجمهور غير الحنفية أن للزوجة الجديدة لها سبع ليال إذا كانت بكرا وثلاث ليال وإذا كانت ثيبا وسوى الحنفية بين الجديدة والقديمة فلا تختص واحدة منهما بشيء

*


زيارة الأهل واستضافتهم
: أي أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يمكنها من زيارة أهلها وأن يسهل لها كل ما يمكنها من الذهاب إليهم في مساكنهم أو استقبالهم في مسكنها مسكن الزوجة مع مراعاة أن يكون ذهابها لزيارتهم ومجيئهم لزيارتها لمرات منطقية ومعقولة عرفا وشرعا ولمدة مقبولة وفي أوقات مناسبة لها ولزوجها وأولادها ومراعاة أن يكونوا من محارمها مثل والديها واخوتها وأعمامها وعماتها وأبناء وبنات أخيها وأختها أما غيرهم من أباء الأعمام وأبناء العمات و أبناء الأخوال وأبناء أو بنات الخالات فلا يحق لها زيارتهم أو استضافتهم إلا بموفقة زوجها وهو لا يمانع عادة في زيارتهم واستضافتهم إلا إذا خامره شك في الغرض من زيارتهم أو ضيافتهم

·


حرية التصرف في مالها: وهذا يعني أنها إذا كان لها مال تحصل عليه من تجارة تمارسها أو مهنة تمتهنها أو من وظيفة تقوم بها فإن هذا المال ملك لها فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها أو يتصرف فيه إلا بموافقتها وبناءا على رضاها الصريح


حقوق الزوج حسب المادة


39:

حق الطاعة والمراعاة


: إذ يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في غير ما نهى الله عنه وذلك لقوله تعالى :<< ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف >>وقوله صلى الله عليه وسلم :<< لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها >> وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزجها راض عنها دخلت الجنة >> ومن أمثلة الطاعة عدم الخروج من البيت وتفرغها لشؤون الزوجية والبت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها وله منعها من الخروج إلى المساجد وغيرها لما روى بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت <<يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها ؟ قال حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع : قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما >> .ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب لكن يكره كما ذكر الشافعية منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه و حضور مواراته إذا مات لأن منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبويها ويجب على المرأة في حال الخروج التزام السر الشرعي فلا تظهر شيئا من جسدها غير الوجه و الكفين

وإن التزام المرأة البيت لا يعني حبسها فيه أو التضييق عليها بل هو خير شئ للمرأة قال عليه الصلاة و السلام


<< إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها و هي في بيتها >> كذلك يجب على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها و بيته و ماله وولده

حق التأديب


: وذلك عند نشوز الزوجة فيبدأ هذا الحق بالوعظ و الإرشاد ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المخوف

الوعظ والإرشاد


: وذلك بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين بأن يقول لها مثلا : كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب و لا تكوني من كذا وكذا أو اتق الله في الحق الواجب لي عليك وأحذري العقوبة لقوله تعالى : << و اللائي تخافون نشوزهن فعظوهن >> وذلك بلا هجر ولا ضرب ، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة و القسم مع ضرائرها ، فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر .

الهجر في المضجع والإعراض


: إن تحقق النشوز بأن عصته وامتنعت من طاعته ، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه ، هجرها في المضجع ما شاء لقوله تعالى : << واهجروهن في المضاجع >> وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا .

وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها لحديث أبي هريرة


<< لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام >> و الهجر ضد الوصل ،والتهاجر هو التقاطع .

الضرب غير المخوف


: إن أصرت على النشوز ضربها عندئذ ضربا غير مبرح وذلك لما جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: << فاهجروهن في المضاجع و اضربوهن >> ويجتب أثناء الضرب : الوجه تكرمة له ويجتنب البطن و المواضع المخوفة خوف القتل ، و يجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها و يكون الضرب كما أبان الحنفية عشرة أسواط فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم << لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله >> وقوله << لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعا في آخر اليوم >>

ويكون الضرب أيضا بيد أو عصا خفيفة إن رأى الزوج هذا و الأولى الاكتفاء بالتهديد و عدم الضرب لما قالت عائشة


<< ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له و لا خادما و لا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم فينتقم لله >>

طلب إرسال الحكمين


: إن نفع الضرب لبعض النساء الشواذ فبها ونعمت وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهما ، رفع الأمر إلى القاضي لتوجيه حكمين إليهما حكما من أهله وحكما من أهلها للإصلاح أو التفريق لقوله تعالى : << وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاح يوفق الله بينهما >>

حق إرضاع الأولاد


: وقد أقرته المادة 39 الفقرة 2 على الزوجة إرضاع أبنائها و جعلت ذلك حقا للزوج على زوجته مقرونا بواجب التربية السليمة للأولاد وذلك لقوله تعالى : << و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة >>

وعليه يذهب الفقه المالكي إلى أنه يجوز للقاضي أن يتدخل لإلزام الزوجة المقتنعة من إرضاع طفلها إلى جانب كونها آثمة أمام الله ، غير أنه لا يمكن إجبارها من القاضي إلا عند الاستطاعة ، أي أن تكون قادرة على ذلك ، وأن يتعين عليها إرضاع لعدم وجود المصدر البديل لحليبها ، أو أن طفلها يرفض ثدي امرأة أخرى غيرها


. ومتى ألزمها القاضي ولم تمتثل و هلك طفلها بسبب فعل الامتناع و كانت جانية و عوقبت طبقا لأحكام قانون العقوبات و يعاقب الزوج كذلك متى تهاون في عدم اختيار المحكمة بالوضعية في الوقت المناسب و المرأة حال الرضاع و الولادة ، إما أن تكون حال زوجية قائمة وإما أن تكون مطلقة فإذا كانت حال زوجية قائمة فإن العرف و القانون يلزمانها على إرضاع طفلها و لا تأخذ أجرا (المادة 39 الفقرة 2) وهذا سواء كانت زوجتها قائمة أو كانت في عدتها من طلاق رجعي ( المادة 50 قانون الأسرة ) و أما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا فلا وجوب عليها في إرضاع طفلها و قد أوجب الله عز وجل أجرة الرضاع لمن أرضعت الولد على أبيه بقوله سبحانه وتعالى <<فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن >>و إلى جانب الإرضاع يوجب المشرع الجزائري على الزوجة أن تساهم و تستمر على تربية أولادها بمشاركة زوجها و يكون هذا عن طريق العناية و الرعاية والتهذيب و التوجيه و المساهمة في تنمية الاستعدادات الخلقية و الفكرية و الروحية على أساس النظم و التقاليد والقيم و المبادئ السامية ، كما أن تربية الولد تقتضي تعليمه و السهر على حمايته و حفظه في الصحة و الخلق .

إحترام والدي الزوج و أقاربه


: وقد نصت عليه المادة 39 الفقرة 3 فقد قرر المشرع في هذه المادة بأنه يجب على الزوجة إحترام والدي الزوج و أقاربه و هذا بهدف ازدياد الترابط و قيام الألفة و التكافل بين أفراد الأسرة جميعا بعيدا عن أسباب الشقاق و التنافر ذلك أن أكثر أسباب الطلاق في الواقع الجزائري هي عصيان الزوجة لوالدي زوجها والإساءة لأقاربه و اتخاذها معهم سلوكا عشوائيا و عدائيا .

ومن هنا فإن تقدير إحترام الزوجة لوالدي الزوج و أقاربه طبقا لأحكام الشرع و العرف سلوك سليم من شأنه أن يؤدي إلى تقوية أسس السعادة و الاستقرار في الأسرة ، وكان من الواجب النص على احترام الزوج لوالدي الزوجة حتى لا يعتقد البعض بأن هذا الواجب مقصور على الزوجة فقط


.

*


نجد أن المادة 36
جاءت مطلقة و فضفاضة لم تحدد كيفية المحافظة على الروابط الزوجية و كيفية احترام الوالدين .

*


المادة 37 و38
كان يجب على المشرع أن يضمنها في مادة واحدة لأنهما تتعلقان بحقوق الزوجة

*


ذلك نجده في المادة 39 قد كرر احترام والدي و أقارب الزوج لأنه جعلها في المادة 36 من الحقوق المشتركة .

*


كن يبقى السؤال المطروح لماذا أدرج المشرع هذه الحقوق في مواد قانونية حيث أنه لا يمكن التنازع فيها و لا يمكن رفع قضية عليها إلا في ما يخص النفقة فما القيمة القانونية لهذه المواد