منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عااااااااااااااااااجل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-29, 11:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rachidara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 عااااااااااااااااااجل

السلام عليكم و رحمة الله

لدي سؤال :

في حالة صدور حكم من محكمة (أ) تقضي بالطلاق عن طريق الخلع و تلزم الزوجة بدفع مبلغ الخلع و الزوج بدفع نفقة للبنت المحضونة و بعد مدة تغير الزوجة مقر سكناها و ترفع دعوى لمراجعة نفقة البنت فيصدر حكم عن محكمة (ب) يقضي برفع النفقة مع صرف الزوجة لتصحيح الخطأ المادي الوارد على اسمها و اسم البنت في الحكم الأول .فتقدم عريضة تصحيحية أمام محكمة (ب) من أجل تصحيح الخطأ المادي الواقع بحكم محكمة (أ) .

سؤال : هل يجوز للزوجة أن تطلب محكمة (ب) بتصحيح الخطأ المداي الدي ورد في الحكم الصادر عن محكمة (أ) ؟ أو انها تلجأ الى محكمة (ا) لتصحيح الخطأ ؟

و هل يجوز للزوج بعد صدور الحكم المصحح أن يطلب مبلغ الخلع ؟

و هل تبليغ الحكم المصحح من طرف الزوجة يسري على الطرفين ؟ أي هل الزوج ملزم بتبليغ نفس الحكم لتنفيده أم أنه بمجرد أن الزوجة تبلغه يستطيع هو أن يقوم بتنفيد الشق المتعلق بمبلغ الخلع ؟

و شكرا لمن يريد الجواب