منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-29, 11:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة [1] من :
v الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
v ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
v ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
v ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات [2] : تتكون هذه اللجنة من :
· الوالي أو ممثل رئيسا .
· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
· مدير الأشغال العمومي للولائية .
· مدير الري بالولاية .
· مدير البناء و التعمير للولاية .
· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
· مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
· أمين الخزينة الولائية .
· المراقب المالي .
· مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
-اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .
4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي .
-قابض الضرائب .
-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها :
خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .
و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .

III- رقابة الوصاية :
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .



المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها .
و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها .
و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
-تاريخ التأشيرة .
-امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر واذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة .
و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة
إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .
و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفات الصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
-اعداد جدول الأعمال .
-استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفات الى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
-تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنة ان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
ü بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
ü بإحدى المواد او التبوء الأساسية للصفقة .
ü الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .
المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
-قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة .
حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص .
و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4-المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49 قانون الصفقات العمومية )
-الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات .

العقوبات على جنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة [3] .
ب- العقوبات التكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5 (4)
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة [5] و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها .
2-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة :
و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .

أمثلة :
- الزيادة في الأسعار : لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
- التعديل في نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع
IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر.
- التعديل في نوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية
كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون .
-التعديل في اجال التسليم أو التموين : لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات :
هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة من الصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية .
أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان .
و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا .
و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات :
تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .




الخاتمة :
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها :
-ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر .
-انه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم .
-ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا .
بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية .
ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .