منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - توجيهات حول تنظيم ومتابعة نشاطات الأستاذ الرئيسي للقسم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-27, 23:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
حمة الزين
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حمة الزين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zediritayeb مشاهدة المشاركة
شكرا أخي على هذا المجهود
لكن أرجو أن يجبني أحد على السؤال الآتي : هل يمكن الجمع بين مهمة الأستاذ المادة والأستاذ مسؤول القسم .؟؟؟
يااخي الاستاذ منسق التعليم المتوسط يعمل كمنسق للقسم او منسق للمادة هذه التسمية الجديدة الان
في السابق كان يسمى :
1 الاستاذ الرئيسي للقسم : يحدده القرار 177
--------------------------------------------------------------------------------

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية


رقم:177 و. ت أ. خ . و

قرار يحدد مهام الاساتذة الرئيسين للتعليم الاساسي و التعليم الثانوي


إن وزير التربية
- بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل سنة1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين,
- و بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسومرقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- و بمقتضى المرسومرقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية,
- و بمقتضى القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 و الذي يحدد مهام الاستاذ الرئيسي للقسم في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر ما يلي:
المادة 01: يمارس الاساتذة الرئيسيون للتعليم الاساسي و التعليم الثانوي مهامهم وفقا لاحكام المرسوم رقم 90 –49 أعلاه و تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة02: علاوة على المهام المرسومة لاساتذة التعليم الاساسي و اساتذة التعليم الثانوي يتولى الاستاذ الرئيسي مايلي:
v ينسق عمل الاساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد,
v يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم و عملهم ونتائجهم,
v ينشط التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ او الاساتذة داخل القسم,
v يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ
المادة03: يقدم الاستاذ االرئيسي الى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية و السلوكية داخل القسم , ويقدم خلال انعقاد مجالسالاقسام خلاصة عن ملاحظات الاساتذة و تقديراتهم
المادة04: يمكن أان يبادر الاستاذ الرئيسي عند الحاجة, بعقد اجتماع للاستاذ القسم , و تهدف هذه الاجتماعات بصفة اساسية الى:
§ التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة اكبر لعمل الاستاذ,
§ إقامة الجو المناسب و الكفيل بتحسين قدرات التلاميذ.
المادة05: يمارس الاستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات و المستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التوجيه المدرسي و المهني و علماء النفس المدرسين.
المادة06:يحضر الاستاذ الرئيسي بالاشتراك مع نائب المدير للدراسات و مستشاري التربية مجالس الاقسام المنعقدة في نهاية الفصل.
المادة07 :يعقد الاساتذة الرئيسيون للاقسام المتوازية او الاقسام ذات المستوى الواحد , تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق و التشاور مرتين في الفصل الواحد.
المادة08: يشارك الاستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتاديب يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه.
المادة:09 :يمكن للاستاذ الرئيسي ان يدعى للمشاركة عند الحاجة , في اجتماعات مجلس التنسيق الاداري.
المادة10: اذاكان عند الاساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للاستاذ الرئيسي اقل من عدد الاقسام التربوية المفتوحة
في المؤسسة فانه يمكن استثنائيا تكليف الاستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم اضافي او قسمين اضافيين.
المادة11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذالهذا القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه اعلاه.
المادة 12: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة , احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد

2 الاستاذ مسؤول المادة :يحدده القرار 174
رقم : 174و. ت أ.خ.و

قرار يحدد مهام الاساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الاساسي و التعليم الثانوي

إن وزير التربية
بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين,
- و بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسومرقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- و بمقتضى المرسومرقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية
- وبقتضى القرار رقم 759 المؤرخ في 17 افريل سنة 1983 و الذي يحدد مهام الاستاذ المسؤول على المادة في مؤسسات التعليم الثانوي,
يقررمايلي:
المادة 01 : يمارس الاستاذ المسؤول على المادة للتعليم الاساسي وللتعليم الثانوي مهامهم وفقا لاحكام المرسوم 90-49 المذكور اعلاه وتحت
سلطة مدير التربية
المادة 02: علاوة على المهام المرسومة لاساتذة التعليم الاساسي و اساتذة التعليم الثانوي يتولى الاستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي:
ينظم التشاور بين اساتذة المادة الواحدة,
يتاكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الاهداف و البرامج و التوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة,
يساعد على اقتناءالوسائل التعليمية و التجهيزات الضرورية لاعطاء تعليم ناجح و استعمالها بصفة عقلانية,
يعمل على انسجام المقاييس و المناهج و الكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ و تقييمه وتنقيطه,
يقترح ترتيب الانشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الاسبوعي المخصص للمادة ,
يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج,
ينفذ الاجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد
المادة 03: يعرض الاستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق و الايام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها
بالتشاورمع اساتذة المادة و تكون هذه الاجتماعات محل محاضرتدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة 04: يقوم الاستاذ المسؤول على المادة بتلخيص انشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة05: يمكن الاستاذ المسؤول على المادة ان يشارك مع الاستاذ المطبق و المستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الاساتذة المبتدئين
ويساعد المفتش المعني في تنظيم الايام الدراسية و الندوات التربوية و اجراءها داخل المؤسسة.
المادة06: يقوم الاستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم و يشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم الى مدير
المؤسسة الى جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس و اجرائها في ظروف حسنة.
المادة07: يساهم الاستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .
المادة08: يشارك الاستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الانشطة التربوية المكملة للمادة التي تقوم بها و التي تتمثل في الخرجات و انشاء
النادي و تنشيطة و المجلة او النشرة الداخلية و المعرض و تكوين المجموعات الوثائقية واي نشاط تربوي او وثائقي يرمي الى
تنمية حب الاطلاع و تشجيع روح البحث و بعث جو التنافس في المؤسسة.
المادة09: يبدي الاستاذ المسؤول علة المادة رايه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل
التعليمية و السمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة10: يقدم الاستاذ المسؤول على المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة و التجهيزات الموجودة فيها
وعملهاوصيانتها.
المادة11: يمكن الاستاذ المسؤول على المادة ان يدعىعند الحاجةللمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الاداري.
المادة12: يمكن مدير المؤسسة ان يكلف الاستاذالمسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها او متابعتها اذا تم توسيع مجلس
التعليم الى مادتين او ثلاث مواد يشتهر عنها انها متقاربة اومتكاملة في حالة عدم وجود استاذ مسؤول على المادة في المواد
المذكورة .
المادة13:يمكن الاستاذ المسؤول على المادة أن يراس مجلس التعليم اذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة و نائب المدير للدراسات في التعليم
الثانوي و مدير المؤسسة في التعليم الاساسي.
المادة14: يعقد الاساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر.
المادة15: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17 افريل 1983 المشار اليه.المادة16: توضح
مناشير لاحقة, عند الحاجة احكم هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية. وزير التربية
علي بن محمد

ولايمكن لأستاذ ان يعمل كأساتذ مسؤول مادة وأستاذ رئيسي للقسم في نفس الوقت كل واحد يحدده قرار لوحده
----------------------------------------------------
ارجو ان اكون قد وفقت في تذليل الاور- وآسف جدا حلى التأخر وهذا خارج عن ارادتي









رد مع اقتباس