منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اريد بحث حول التمييز بين الأعمال المدنية و التجارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-23, 13:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
dj_salad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و هذا ما وجدت من ارشيف المنتدى :

.

اهمية التمييز بين العمل التجاري و المدني:
ان الفروق الموجودةبين العمل المدني والتجاري تؤدي الى المييز بينهما فما هي هذهالفروق
1-الاختصاص: ان الدول التي اخذت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانونالمدني اعتنقت في المجال القضائي مبدا التخصص اي تخصيص قضاء خاص ويقضى مدا التخصصبانه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية جاز الدفع بعدم
الاختصاص
2- الاثبات:تنص المادة333 من التقنين المدني الجزائري على انه في غيرالمواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1000 دجاو كان غير محدد
القيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
امافي المسائل التجارية فقد اطلق المشرع حرية الاثبات بحيث تجوز البينة او القرائنمهما كانت القيمة ويجوز الاحتجاج بالاوراق العرفيةفي المسائل التجارية على الغير
حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ
3-الاعذار:مفاده ان الدائن يقوم بتوجيه انذارلامدين حتى يوفي ماعليه منالتزام والاعذار في المواد المدنية لابد ان يتم بورقةرسمية بواسطة اعوان القضاء اما المسائل التجارية فقد جرى العرف ان يتم الاعذار
بخطاب عادي.
4-
المهلة القضائية:اذاحل اجل الدين وعجز المين عن الوفاء به فالقلضييمنحه اجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجارية فلا يجوز ذلك
5-التضامن.انالتضامن بين الدائنين او بين المدنين لا يفترض في الاعمال المدنية انما يكون باتفاق
او نص في القانون اما الاعمال التجارية فهو مفترض بين المدينين
6-صفة التاجر: يعد تاجرا من يباشر الاعمال التجارية و يتخذها حرفة معتادة له وهذا على خلاف
الاعمال المدانية
7-الفوائد القانونية:اذا تاخر المدين عن الوفاء في الاجل يبداسريان الفوائد ويقع على المدين التاجر عبءالالتزام بتعويض الدائنعن
التاخير
8-النفاذ المعجل: والقاضي بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فالمسائلالمدانية لا يمكن تنفذ احكامها الا اذا اصبحت نهائية اما المسائل التجارية تكونالاحكام دوما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة الاستئناف اوالمعارضة