منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استفسلر
الموضوع: استفسلر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-12, 16:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمال تواتي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي أحمد،

الهبة تشترط شكليات قانونية إلزامية لانعقادها
فإذا تم إغفال أحد تلك الشروط الشكلية كالتوثيق والشهر وغيرها فيمكن إبطالها
أما إذا تمت كل هذه الشروط، فيجوز للواهب الرجوع في تصرفه، وهيمكن الإستناد على حق الرجوع من المادتين 211 و212 من قانون الأسرة.
ذلك أن المادة 211 تنص على حق الرجوع في الهبة من طرف الأبوين لولدهما إلا في حالات معينة
كما أن المادة 212 تنص أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها، وفي قضيتك لا يتعلق الأمر بهبة للمنفعة العامة وإنما للزوج والأبناء.
ما يستشف من هاتين المادتين هو أن حق الرجوع مقرر قانونا للواهب ما عدا في حالتين محصورتين فقط، أما دون ذلك فيجوز التمسك به، ويكون ذلك عن طريق القضاء أمام القسم العقاري من أجل الرجوع في عقد هبة مع أمر الموثق بإلغاء جميع إجراءات العقد وشهر عريضة دعوى الرجوع في المحافظة العقارية.