فوائد كفالة الأيتام
اعلم أخي المسلم أن من نعمة الله عليك أن يوفقك إلى كفالة يتيم أو من كان في حكمه ، وقد رتب الشرع جملة من الفوائد التي تتحقق لك وللمجتمع عند قيامك أو أحد أفراد المسلمين بكفالتهم ورعايتهم ومن هذه الفوائد :
(1) كفالة اليتيم من قبل المسلم تؤدي إلى مصاحبة الرسول r في الجنة وكفى بذلك شرفاً وفخراً .
(2) كفالة اليتيم والإنفاق عليه وتربيته والعناية به تدل على طبع سليم وفطرة نقية وقلب رحوم .
(3) كفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطييب خاطره تؤدي إلى ترقيق القلب وتزيل القسوة عنه .
(4) كفالة اليتيم تعود على صاحبها بالخير الجزيل والفضل العظيم في الحياة الدنيا فضلاً عن الآخرة قال تعالى : ( هَل جَزَاءُ الإِحسَانِ إِلاَّ الإِحسَانَ ) [الرحمن : 60 ] ، أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ، ونفع عبيده ، إلا أن يحسن خالقه إليه بالثواب الجزيل ، والفوز الكبير والعيش السليم في الدنيا والآخرة .
(5) كفالة اليتيم تساهم في بناء مجتمع سليمٍ خالٍ من الحقد والكراهية وتسود فيه روح المحبة والمودة قال r: ( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ) (رواه البخاري).
(6) في إكرام اليتيم والقيام بأمره ورعايته والعناية به وكفالته إكرام لمن شارك الرسول rفي صفة اليتم، وفي هذا دليل على محبتهr .
(7) كفالة اليتيم تزكي مال المسلم وتطهره وتجعل هذا المال نعم الصاحب للمسلم .
(8) كفالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإسلام وأمتدح أهلها .
(9) في كفالة اليتيم بركة عظيمة تحل على الكافل ، وتزيد في رزقه ([1]).
(10) كفالة اليتيم تجعل البيت الذي فيه اليتيم من خير البيوت كما قال r: ( خير بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُحسَن إليه ... ) .
(11) في كفالة اليتيم حفظ لذريتك من بعدك وقيام الآخرين بالإحسان إلى أيتامك قال تعالى : (وليَخشَ الّذيِنَ لَو تَركُوا مِن خَلفِهِم ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيهِم فَليَتّقُوا اللَّه وليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) [ النساء:آية:9]، فكافل اليتيم اليوم إنما يعمل لنفسه لو ترك ذرية ضعافاً ،فكما تُحسن إلى اليتيم اليوم يُحسن إلى أيتامك في الغد ، وكما تدين تدان .
وبكل حال أخي الحبيب لا يمكن أن تستشعر هذه الفوائد الدنيوية المترتبة على كفالة اليتيم ، وجعله يعيش في كنف أسرتك إلا بعد التطبيق العملي لهذا المشروع الخيّر وقيامك بكفالة أحد الأيتام ، وستجد الخير كل الخير في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله .
حقوق اليتيم في الإسلام
لقد اهتم التشريع الإسلامي بأمر الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال اللقطاء أو مجهولي الأب ، وأحاطهم بالرعاية ،وأقر لهم من الحقوق ما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً نفسيا واجتماعيا ، وسنورد بعض الحقوق التي كفلها الإسلام للأطفال بشكل عام ، وللطفل اليتيم ومن في حكمه بشكل أخص ، ذلك أنه قد تهمل هذه الحقوق وتهضم حقوقه عند فقد أبيه أو عدم معرفة والديه ولا يجد من يطالب له بها .
1 ) حق الحياة :
وهذا الحق من أبرز ما كفله التشريع الإسلامي للطفل ، حيث كان وأد البنات منتشراً في الجاهلية خشية العار ، إضافة إلى قتل الأولاد خوفاً من العيلة والفقر ، فحرم الإسلام ذلك وشدد عليه ، قال تعالى : { ولا تَقتُلُوا أولادَكُم خَشيَةَ إملاقٍ نحنُ نَرزُقُهُم وإيّاكُم إنّ قَتلَهُم كَانَ خِطئاً كبيراً } [ الإسراء : أية 31 ] ، وروى البخاري - يرحمه الله - أن رسول الله r سئل أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، قلت : إن ذلك لعظيم . قلت : ثمّ أي ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك . قلت : ثم أي . قال : ثم أن تزاني بحليلة جارك ) ) ( رواه البخاري ) . كما أخرج البخاري أيضاً عن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : قال النبي r : ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ،وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ) ( رواه البخاري ) .
وبهذه التوجيهات قرر الإسلام حقاً ثابتاً للطفل وهو حقه في الحياة ، لا يحل انتهاكه بأي شكل من الأشكال ، وبخاصة للطفل اليتيم أو اللقيط ، بل هذا الحق متقرر لمن كان مجهول النسب بشكل أكبر .
2 ) حق النسب :
بعد أن ضمن التشريع الإسلامي للطفل الحق في الحياة ، ضمن له الحق في النسب والانتساب لأبيه، حتى لا يكون عرضة للجهالة ، ومن ثمَّ ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث ، فيقرر الله عز وجل ذلك في قوله : ( أدعوهم لآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإن لَّم تَعلَمُوا آبَاءهُم فَإخوَانُكُم في الدِينِ وَمَوَالِيكُم ) [ الأحزاب : آية5 ]، كما حرم الإسلام التلاعب بالأنساب ، أو محاولة انتساب الطفل لغير أبيه ، ورتب على ذلك العقاب الشديد ، فلقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) ( رواه البخاري ) . وبذلك ضمن الإسلام للطفل يتيماً كان أو غيره انتساباً لأب والتصاقاً بفئة ينتمي إليها ، ولم يتركه هملاً مجهولاً في المجتمع .
كما قرر التشريع الإسلامي للطفل حق الانتساب ، فإن الرسول r وجه باختيار الاسم المناسب للطفل ، فدلنا على الأسماء المحببة إلى الله مثل: عبد الله وعبد الرحمن وكذلك أسماء الأنبياء ، كما أرشدنا إلى ترك بعض الأسماء غير المناسبة مثل : يسار ، وحزن ، وعاصية ، وبره .
3 ) حق الرضاعة :
ويُعَدُّ هذا هو الحق الثالث للطفل في تسلسله في الحياة ، فلقد أوجب الإسلام على الأمهات إرضاع أولادهن ، قال تعالى : ( وَالوَالدِاتُ يُرضِعنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعَة ) [ البقرة : آية : 232 ] ، ولقد أجمع الفقهاء على وجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وهو في سن الرضاع ، مع اختلاف بين الفقهاء في وجوبه على من يكون ؟.
4 ) حق النفقة :
وهذا الحق من الحقوق المقرر للأبناء على الآباء في التشريع الإسلامي وقد أجـمع الفقهاء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ، لأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، كما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ، كذلك على بعضه وأصله ، قال تعالى : ( ليُنفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيه رِزقُهُ فَليُنفِق مِمَّا آتهُ اللَّهُ لا يُكلّفُ اللَّهّ نفساً إلا ما آتَاها سَيَجعلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرا ) [ الطلاق : آية 7 ] كما عدَّ الرســـول r النفقة على الأبناء والأهل خير نفقة ينفقها الرجل ، فعن ثوبان – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله r : ( أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ) ، قال أبو قلابة – أحد رواة الحديث – وبدأ بالعيال ، وأي رجل أعظم من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم (رواه مسلم) .
والنفقة الواجبة كما يعرفها الفقهاء هي : كفاية من يمونه خبز وإداماً ، وكسوة ومسكناً وتوابعها ، كما تشتمل النفقة الرضاع والحضانة والعلاج والمصاريف المدرسية وغيرها من الأمور اللازمة . وذلك أخذاً من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ترويه عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ( جاءت هند إلى النبي r فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) (رواه مسلم) .
وإذا مات الأب أو كان في حكم المعدم غير القادر على الكسب ، فتكون النفقة على كل الذين يرثونه على قدر إرثهم لو مات هو ، فإن تعذر ذلك فعلى بيت مال المسلمين بما يقدمه من مساعدات نقدية ، أو من خلال الدور الإيوائية والمؤسسات الاجتماعية .
5 ) حق الولاية :
وهذا الحق للأطفال ، وبخاصة للأيتام ومن في حكمهم من اللقطاء مقرر من ثلاثة أوجه هي :
- ولاية الحضانة .
- ولاية النفس .
- ولاية المال .
فولاية الحضانة يكون الدور فيها للنساء ، وهي تربية الطفل ورعايته في الفترة التي لا يستغني فيها الطفل عن النساء ، والنساء أحق بحضانة الطفل ، وهذا ما يتفق عليه الفقهاء ، مع تقديم الأم في حق الحضانة لطفلها دون ما سواها من النساء متى ما توافرت فيها شروط أهلية الحضانة ، وذلك أخذاً من الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج ) (رواه أحمد) . أما وقت الحضانة : فيكون من ولادة الطفل إلى بلوغه السن التي يستغني فيها عن النساء ، ذلك بأن يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه ، إلا أن بعض الفقهاء قدرها بسبع سنين ، وقدرها بعضهم بتسع سنين . وإن لم يكن للطفل أحد من الأقارب فالسلطان وليه وله الحق في إسناد رعايته إلى من يقوم بحفظه ، وإلا انتقل الواجب على الدولة من خلال الدور الإيوائية أو المؤسسات .
أما ولاية النفس فالمقصود بها التأديب والتربية ، والتوجيه ، والإرشاد بعد انتهاء فترة الحضانة ، وهذه الولاية خاصة بالرجال دون النساء ، لما جبل الله الرجال عليه من القوة والقدرة والشدة أكثر من النساء ، ولقد حث الله - عز وجل - الآباء على القيام بتربية أولادهم في قوله تعالى : ( يا أيُهَا الذِينَ آمنُوا قُوا أنفُسَكُم وأهلِيكُم نَاراً وقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ ) [ التحريم : آية : 6 ] ، كما ألزم الرسول r كل راعٍ بالعناية بمن تحت يده ، ففي الحديث أن رسول الله r قال : ( كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته ، والإمام راعٍ ومسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راعٍ ومسئول عن رعيته ) (رواه البخاري)، وعلى ذلك فإنه يلزم الولي والقائم على أمر الطفل واليتيم أن يتعاهده بالحفظ والصيانة والتعليم والتربية والتأديب والإرشاد .
أما الولاية على المال فتقتضي المحافظة على أموال الطفل اليتيم بخاصة لكونه عديم التجربة في الحياة، ولم يكتمل بعد بناؤه الجسمي والاجتماعي والنفسي ،والعقلي ، فلو تركت له حرية التصرف في ماله فقد يضيعه في شهواته ونزواته وحماقته وجهله ، وعندما يبلغ ويصبح رشيداً لا يجده وهو في أمس الحاجة إليه )) . والولي الذي له حق القوامة على مال اليتيم ، هو الوصي من قبل الأب، وإذا لم يكن ثمة وصي فعلى ولي الأمر أن يعين من يثق في أمانته ودينه وحفظه للمال ، حيث يلزمه المحافظة على أموال اليتيم ، واستثمارها وإخراج الزكاة عنها ، وبعد ذلك إعادتها له عند الرشد .
6 ) حق الرحمة :
وهذا الحق يستحقه اليتيم على أساس أنه صغير لم يرشد بعد ، ففي التشريع الإسلامي توجيهات متواصلة برحمة الصغير والعطف عليه والأخذ بيده ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله r قال: ( من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا فليس منا ) ( رواه البخاري ) . ولقد تعجب الرسول r من الصحابي الأقرع بن حابس التميمي عندما قال للرسول r : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، وذلك عندما رأى الرسول r يقبل الحسن بن علي - رضي الله عنه - ، فقال له رسول الله r : ( من لا يَرْحَم لا يُرْحم ) ( رواه البخاري ) . وكل هذه التوجيهات من الإسلام برحمة الصغير ، يُهدف من ورائها تعزيز هذا الشعور لديه ، وملؤه به ليفيض به عندما يكبر ، فمن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فلو حُرم الطفل اليتيم من الرحمة فلن يجود بها إذا كبر لحرمانه منها في الصغر،ولقد أثبت علماء التربية والنفس والاجتماع أن عادات الأهل وطباعهم ومسالكهم في الحياة تنتقل إلى الأبناء بحكم التنشئة والتربية والمحاكاة .
الخطوة العملية لكفالة يتيم
مما لا يخفى على كل ذي لب أن القاعدة الفطرية في البشر أن ينشأ الطفل بين أبوين وتحت رعايتهما ، ولهذا حكمة إلهية عظيمة ، فالأسرة الطبيعية هي البيئة ذات الأثر الفعال في تشكيل وتنمية جميع جوانب النمو لدى طفلها ، حيث يتحقق للطفل من خلال أبويه إشباع الحاجات الأساسية لديه ، سواء كانت حاجات اجتماعية أو نفسية أو عاطفية ، أو أمثالها من الحاجات اللازمة لنموه النمو السليم المتوازن، وتؤكد العديد من الدراسات أهمية وجود الأبوين في حياة الطفل ، وخطورة فقدهما أو أحدهما على مستقبل حياته سواء كان ذلك الفقد نتيجة للوفاة أو الطلاق بين الوالدين .
وإيماناً من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك الدور الأسرى المهم في حياة الطفل ، سعت إلى إقرار نظام الأسر البديلة المتمثل في قيام إحدى الأسر الطبيعية في المجتمع بأخذ أحد الأطفال الأيتام أو اللقطاء من دور الحضانة لتربيته ورعايته بين أحضانها ، وهو نظام يتحقق من خلال كفالة اليتيم التي حث عليها الإسلام ورغب فيها بشكل كبير .
ويهدف نظام الأسر البديلة إلى جعل الطفل فاقد الرعاية ، ينشأ بين أحضان أسرة طبيعية تعوضه عمَّا فقده من حنان بفقدان والديه أو عجزهما عن رعايته ، ومن المعلوم تفوق رعاية الأسرية البديلة للطفل على الرعاية المؤسسية بمراحل عديدة ، إذ يتوافر للطفل العيش وسط أم وأب يغدقان عليه من الحنان والعطف ما قد يفتقده من عاش في بيئة مؤسسية إيوائية أو في دور التربية الاجتماعية، ومن هنا فلا عجب أن نرى حرص وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إيلاء هذا الجانب العناية الكبيرة ، حيث وضعت له العديد من المزايا المالية والتسهيلات الإدارية بما يكفل توجيه أكبر قدر ممكن من هؤلاء الأطفال إلى أسر بديلة في المجتمع .
واستكمالاً لجوانب الرعاية للأطفال ذوي الظروف الخاصة - اللقطاء - سنت الدولة نظاماً خاصاً بهم ينظم عملية منحهم الهوية وكيفية تسميتهم ، لقد نص النظام على أن كل طفل يولد لأبوين مجهولين أو لأب مجهول داخل السعودية فهو سعودي ويمنح حفيظة نفوس حال بلوغه السن القانونية ، ويسمى اسماً رباعياً مثل أي طفل في المجتمع .
ويشترط لإسناد حضانة أحد الأطفال إلى أسرة بديلة لرعايته عدد من الشروط اليسيرة و منها :
أ- أن تكون الأسرة سعودية الجنسية .
ب- أن تكون الأسرة مكونة من زوجين ، وأن لا يتجاوز سن الزوجة الخمسين عاماً ، ويجوز عند الضرورة رعايته من قبل امرأة فقط .
ج- أن يثبت البحث الاجتماعي صلاحية الأسرة لرعاية الطفل اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً .
كما تحرص الوزارة أن تعمل الأسرة البديلة على محاولة إرضاع الطفل المحتضن من قبل إحدى نساء الأسرة من طرف الأب أو الأم محاولة ، لجعل الطفل ابناً لهذه الأسرة بالرضاع ، ومن ثمَّ تزول المحاذير الشرعية حال وصول الطفل أو الطفلة إلى سن البلوغ .
وتشجيعاً من وزارة العمل والشئون الاجتماعية لهذا النظام وتحقيقاً لأكبر نتيجة ممكنة من هذا النظام قررت عدداً من المزايا المالية للطفل الذي تسند حضانته لإحدى الأسر البديلة ، ومن ذلك :
أ ) إعانة شهرية مقدارها (1000) ريال لكل طفل .
ب ) إعانة شهرية مقدارها (1200) ريال للطفل إذا تجاوز السادسة من العمر .
ج ) إعانة إضافية تعادل مكافأة شهرين تصرف للطفل الملتحق بالمدرسة مع بداية كل عام دراسي .
د ) مكافأة مقدارها (5000) ريال تصرف للأسرة الحاضنة عند انتهاء إقامة الطفل لديها .
ويستمر صرف الإعانة المالية حتى يبلغ الطفل ويلتحق بإحدى الوظائف العامة أو الخاصة ويصبح بمقدوره الاعتماد على نفسه .
أما من يرغب في كفالة أحد الأيتام فما عليه إلا أن يتقدم إلى أقرب فرع من فروع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بطلب ذلك وسيجد كل تيسير من رب العالمين أولاً ثمّ سيجد مساعدة المسؤولين عن الأطفال الأيتام من البنين أو البنات .
وأخيرا أذكر نفسي وأخواني المسلمين بقول أحد السلف حول هذا الموضوع حين قال : ( حق على من سمع هذا الحديث ـ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم ـ : (( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين … الحديث )) أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة افضل من ذلك ) .
خطوات عملية بديلة لكفالة اليتيم
لاشك أن بعض الأسر قد لا تستطيع القيام بمشروع كفالة أحد الأيتام بشكل متكامل وأخذه لبعيش بينها طوال حياته وفق ما ذكر في الفصل السابق وذلك لأي سبب من الأسباب يمنع الأسرة من ذلك ، وحرص من الدولة ـ وفقها الله ـ على إشباع حاجات هؤلاء الأطفال الأيتام النفسية والاجتماعية ، سنت نظم أخرى أقل تبعية على الأسر البديلة ، وأقل التزاما من نظام الكفالة الكاملة أو ما يسمى الأسر البديلة ومن ذلك :
نظام الأسر الصديقة :
وهو نظام تقوم بموجبه أحد الأسر الطبيعية في المجتمع بالارتباط بأحد الأطفال الأيتام المقيمين في دار التربية أو دار الحضانة في المناسبات ، أو الإجازات ، أو الأعياد . ويفضل أن يكون لدى الأسرة أطفال في سن متقاربة مع الطفل المستضاف من دار التربية أو الحضانة ، بحيث تستلم الأسرة الطفل في بداية الإجازة ، أو يوم العيد ليشاركها الفرحة والمتعة مع أبنائها ، ثم يُعاد الطفل بعد انتهاء المناسبة أو بعد نهاية الإجازة ، سواء كانت إجازة نهاية الأسبوع أو الإجازة الصيفية أو غيرها من الإجازات ،وهذا النظام لا يلزم الأسرة بفترة أو مدة معينة لأخذ الطفل ، بل هو متروك لمدى الارتباط بين الأسرة والطفل فقد تستضيف الأسرة الطفل في نهاية الأسبوع فقط ، أو الأعياد فقط .
وهذا النظام يحقق فوائد عدة للأسرة وكذلك للطفل اليتيم ، فمن فوائده على الطفل اليتيم أو من في حكمه ، شعور هذا الطفل بالحنان الأسرى و إن كان جزئيا ، وحصوله على قسط لا بأس به من الاستقرار النفسي والاجتماعي ، وتمتعه بحياة طفولية طبيعية ، و لا يخفى انعكاس كل ذلك على حياة الطفل اليتيم الحالية والمستقبلية .
أما فوائده القيام باستضافة أحد الأطفال الأيتام على الأسرة فليس بخاف أن في ذلك الفعل إدخال السرور على قلب يتيم والأجر في هذا العمل عظيم ، بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله ، فقال عليه الصلاة والسلام
أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله - عز وجل - سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه ... ) (رواه الطبراني) .
يتبع