السلام عليكم نرى انه طالما ان النفقة مقررة قانونا بموجب حكم قضائي نهائي وان المعني امتنع عن التسديد ، اللجوء الى رفع شكوى عدم تسديد النفقة بعد اعداد محضر حساب للنفقة بمعرفة المحضر القضائي هذا وللمطلقة ايضا امكانية رفع دعوى مراجعة النفقة