صدر حكم جزائي غيابي قام المتهم بالمعارضة إلا أنه لم يخضر الجلسة بمحض ارادته فصدر حكم باعتبار المعارضة كأن لم يتكن قام باستئناف الحكم الذي قضى باعتبار الحكم لم يكن فقضى المجلس بتأييد الحكم على اساس ان المتهم قام بتوقيع المعارضة وانه قم بالتغيب عن الجلسة بمحض ارادته وأن قاضي الدرجة الأولى أصاب لماقضى بحكم كأن المعارضة كأن لم تكن.
سؤالي هل يحق للمتهم باستئناف الحكم الأول الذي قضى غيابيا في حقه أي الحكم الأول.
أرجوا ان تفيدوني بجوابكم في اسرع وقت وشكرا.