الباب الثالث:أحكام عامة
أحكامجزائية
الفصل الأول :الصناعة - الإستراد - التصدير- التجارة
المادة 26 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنعالعتاد الحربيالمشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو استورده أوصدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة 27 : كل من صنع أو استورد أو صدرأو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة و كذا العتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 د ج
المادة 28 : كل من صنع أو استورد أو صدرأو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتميةللصنف 5يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنواتإلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج
المادة 29 : كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5للإستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 50.000دج الى 200.000دج.
المادة 30 : كل من صنع أو إستورد أو صدر أو تاجر، بدونرخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8،يعاقب بالحبس من سنتين (2)الى (5) سنوات و بغرامة مالية من 200.000دج الى 500.000 دج .
الفصل الثاني :الإقتناء - الحيازة
المادة 31 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطةالمؤهلة قانونا،عتادا حربيامن الأصناف 1 و 2 و3يعاقببالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000دج.
المادة 32 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،الأسلحة و الذخيرة و العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10)سنوات و بغرامة من 500.000 د ج إلي 1.000.000 د ج
المادة 33 : كل من إقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، أسلحة و ذخيرة منالصنف 5، يعاقببالحبس من سنتين الى خمس (5) سنوات و بغرامةمن 100.000 د جإلى 200.000 د ج.
المادة 34 : يعاقب بالسجن المؤبد كل منحاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد و التجهيزات المنتميةللأصناف 1، 2، 3 ، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلةقانونا.
المادة 35 : كل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6 بدونرخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000دج.
الفصل الثالث:الحمل - النقل
المادة 36 : كل من حمل أو نقل عتاداحربيا و أسلحة و ذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000دجالى 2.000.000 د ج .
المادة 37 : كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا وتجهيزات من الصنف 4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجنالمؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000دج.
المادة38 :كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5, بدون رخصة من السلطةالمؤهلة قانونا, يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة39 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدةأسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي, يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج.
المادة40 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدةأسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي, يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 2.000 دج إلى 10.000 دج.
المادة41: كل من تخلى عمدا عن سلاحه أوذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي, يعاقب بنفس العقوبة المقررة, حسبالحالة, للشخص الذي حاز أو حمل أو نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة42 :كل خرق للاحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر يعاقب عليه بغرامةمن 3.000 دجإلى 30.000 دج.
المادة43 :في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر, تقضىالمحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة44 :فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه, تحجز و تصادر المحلاتالمستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة و الذخيرة دون المساسبحقوق الغير حسن النية.
كما يحجز و يصادر :
- العتاد والتجهيزات و المنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتادالحربي و الأسلحة و الذخيرة,
- العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرةالمصنوعة و كذا العناصر التي تدخل في صناعتها.
المادة 45 :تحجز و تصادر الوسائل المستعملةلنقل العتاد الحربي, و الأسلحة و الذخيرة بدون ترخيص, دون المساس بحقوق الغير حسنالنية.
المادة46 :تحجز و تصادر الأملاك المنقولة و العقارية التي ساهمت في حيازةالعتاد الحربي, و الأسلحة و الذخيرة, بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه, دون المساسبحقوق الغير حسن النية.
لمادة47 : تحجز و تصادر الأملاك المنقولة والعقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة, في العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة, دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة 48 : تكون العقوبة المطبقة في حالةالعودبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كمايأتي :
- الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجنالمؤبد،
- السجن المؤبد عندما تكون الجريمةمعاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة،
- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائمالأخرى.
المادة 49 : يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليهافي هذا الأمر كالجريمة المرتكبة .
المادة 50 : العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلةللتخفيض حسب الشكل الآتي:
- عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجنالمؤبد،
- ثلثا (2/3) العقوبة المنطوق بها علىالأقل في كل الحالات الأخرى .
المادة 51 : ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأخر، دونالإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين أصليين أوشركاء، لارتكابهم جرائم أخرى.
و في حالة تعدد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هيالتي تطبق.
المادة 52 : فيما يخص الأسلحة و الذخيرة الموجودة بمحلاتالصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، و في حالة الإستعجالللولاة شخصيا، بإتخاد التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي .
الباب الخامس :أحكامختامية
المادة 53 : تخضع المواد المتفجرة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 54 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذاالأمر.
المادة 55 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 .
اليمين زروال