الاجراءات صحيحة لكن ليست بالسهولة التي تتصورها لان الادارة صاحبة سيادة والاشكال مطروح بصورة كبيرة .لو كان التنفيذ على الاموال نعتبره تنفيذ جبري بعد التكليف بموجب المادة 330اجراءات مدنية وبعد فوات مهلة 20 يوم وتحرير محضر امتناع عن التنفيذ وبعد الاقتطاع من الخزينه العمومية.يعتبر الملف نفذ لكن الاشكال الاكبر هناك قرارات لا يمكن تنفيذها لان القانون الجزائري ما زال مبهم . مثل قرار هدم جدار قامت ببنائه البلدية هل يمكن تنفيذه. مع العلم انك تنفذ على الادارة او على السلطة العامة و المحضر يملك جزء من السلطة العامة
نتمنى بصدور قانون الاجراءات المدنية و الادارية تكون الامور اكثر وضوح.