منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بعض التعريفات المصطلحات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-24, 09:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










Icon22 تابع

ح) مهـــــــــــــامهم

إن عمل المقررين الخاصين يساعد على إعطاء أكثر فاعلية للمبادئ العامة الدولية لحقوق الإنسان و تطوير و حماية حقوق الإنسان عن طريق خلق قنوات للحوار البناء مع الدول و الحكومات و البحث عن التعاون و التنسيق في معالجة الانتهاكات. إن عملهم في الميدان يسمح بتسليط الأضواء على عدد كبير من الدول كما يسمح أيضا بإعطاء معلومات دقيقة حول وضعية حقوق الإنسان في هذه الدول. إن طريقة عملهم تسمح بدراسة موضوعية و معمقة للانتهاكات و تسمح لهم أي المقررين على تقديم توصيات و اقتراحات بناءة تساعد الدول على تبني القوانين و حل المشاكل و تجاوز العقبات في مجال حقوق الإنسان.
يمكن تلخيص طريقة عمل المقررين الخاصين في الخطوات التالية :
1ـ تلقي الشكاوى و جمع المعلومات
يمكن لأي فرد أو مجموعة أفراد أو منظمات غير حكومية الاتصال بالمقرر الخاص المعني أو بالفريق العامل من أجل تزو يديهم بالمعلومات أو تقديم شكاوى فردية لانتهاك معين يدخل في نطاق ولايتهم و لا تستلزم تقديم الشكاوى أو البلاغات شروط صارمة كتلك الموجودة في الآليات التعاهدية أو في الإجراء 1503, حيث لا يشترط عند تقديم الشكوى إلى المقرر الخاص أو فريق عمل استنفاذ كافة طرق الطعن الداخلية بل يكفي الكشف عن هوية الضحية أو الضحايا و عن تاريخ ارتكاب الانتهاك و المكان و الأشخاص المسؤولين عن الانتهاك و شرح موجز عن الحادثة و الأسباب...حينما تصل هذه المعلومات و البلاغات إلى المقرر الخاص المعني أو فريق عمل يقوم بالدخول في اتصال مباشر مع الدولة بهدف الاستفسار وطلب توضيحات و محاولة إيجاد حلول للانتهاك الحاصل و عادة ما يطلب المقرر الخاص أو فريق عمل المعلومات التالية من الدولة: معلومات عن صحة البيانات أو الرسائل و معلومات حول المحكمة أو الهيئة المسؤولة عن التحقيق و في بعض الحالات يطلب نتائج الفحص الطبي أو الطب الشرعي و هوية الشخص الذي قام بهذا الفحص و معلومات عن هوية مرتكبي الانتهاك ( شرطة, عناصر الجيش أو أفراد الدفاع الذاتي أو جماعات مسلحة خارجة عن رقابة الدولة...) و معلومات عن التحقيق التي قامت به الدولة و العقوبات أو الإجراءات الأخرى المسلطة على المسؤولين و معلومات عن حجم التعويضات إن وجدت أو إجراءات أخرى لإصلاح الضرر و في حالة عدم إجراء تحقيق أو عدم إنهاءه معلومات عن أسباب ذلك. هذا إلى جانب معلومات أخرى يراها المقرر الخاص أو فريق عمل تفيد في الوصول إلى كشف الانتهاك و جبره.
حينما يتلق رد من الدولة ترسل هذه الردود إلى مصدر المعلومة أو الضحية لتقديم ملاحظاتها عليها و ترسل ثانية إلى الدولة ويقوم المقرر أو فريق عمل بتلخيص هذه الردود في تقريره العام إلى لجنة حقوق الإنسان.
نريد الإشارة هنا إلى أن المنظمات غير حكومية تلعب دورا هاما جدا في تزويد المقررين الخاصين بالمعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان أو حول ظاهرة معينة من الانتهاك. لذلك كان لزاما على هذه المنظمات أن تتحصل على قائمة بأسماء و عناوين المقررين و فرق عمل من أجل إعلامهم بشكل متواصل بالانتهاكات و التطورات الحاصلة في هذا المجال.
في الأخير هناك بعض المقررين الخاصين وفرق عمل لا يمكن لهم تلقي و دراسة الشكاوى الفردية: كالفريق العامل المعني بالحق في التنمية و المقرر الخاص المعني بالمرتزقة و المقرر الخاص المعني بسياسات التكيف الهيكلي و الديون الخارجية و الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا و الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
2ـ الزيارات الميدانية
و تعرف أيضا بالزيارات القطرية أو بعثات تقصي الحقائق و تسمح هذه الزيارات للإجراء حسب الموضوع و الإجراء حسب البلد من التعرف عن قرب, و بطريقة معمقة على وضعية حقوق الإنسان, و على تسليط الضوء على عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و هذا يساعد كثيرا في احترام و تعزيز بعض الحقوق التي لا تتوفر على آلية للتطبيق و الرقابة. وتسمح ميزانية الأمم المتحدة بأن يزور الخبراء البلدان المعنية مرة أو مرتين في السنة, و تتم أيضا في بعض الأحيان ترتيبات خارجة عن الميزانية للقيام بمزيد من الزيارات. ويأتي طلب الزيارة إما بمبادرة شخصية من المقرر الخاص أو فريق عمل و إما بطلب من لجنة حقوق الإنسان عن طريق قرار محدد و واضح. إلا أنه لا يمكن لهؤلاء المقررين الدخول إلى أي بلد إلا بعد موافقة الدولة المعنية. هذا ما يجعل هذه الآلية تخضع دائما لإرادة الدولة و موافقتها .
تتلخص طريقة عمل المقررين الميدانية في القيام باتصالات مع أجهزة الدولة المعنية وكذا المجتمع المدني الممثل في الأحزاب و الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و و سائل الإعلام و الشخصيات و كذا الضحايا و له أن يزور السجون و أماكن و مراكز الاحتجاز ويمكن للمقرر الخاص أن يطلب من السلطات الحكومية ضمانات بعدم التعرض إلى أي شخص قابله بالتهديد أو المضايقة أو العقاب أو الملاحقة القضائية.
لا يمكن لأي إجراء حسب الموضوع أثناء زيارته الميدانية التحقيق سوى حول نوع واحد من الانتهاكات و الذي يدخل في نطاق ولايته. فإذا تزامن و أن حصلت هناك انتهاكات أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه يمكن له في هذه الحالة القيام بإعلان عام و إرسال توصياته و اقتراحاته إلى المقرر الخاص المعني بهذا أو ذاك الانتهاك بالقيام بتحقيق عاجل.

إن القيام بزيارات مشتركة بين الإجراءات حسب الموضوع فيما بينها من جهة و فيما بين الإجراءات حسب البلد من جهة أخرى ممكنة وقد ثم تجربتها بنجاح في النزاع اليوغسلافي حيث طلبت لجنة حقوق الإنسان من المقرر الخاص حول يوغسلافيا السابقة أن يتعاون و يقوم بزيارات ميدانية مشتركة مع المقرر الخاص حول التعذيب و المقرر الخاص حول المشردين داخليا. يعتبر هذا القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان قفزة نوعية و بداية رائدة نحو تعزيز و تطوير حماية حقوق الإنسان ووضع حد للتوجه السابق و السائد القائل بعدم القيام بزيارة ميدانية لدولة تكون تحت زيارة ميدانية أخرى للمقرر الخاص حسب البلد. لكن المثال اليوغسلافي وضع حد لهذا التوجه. ونأمل أن تتكرر مثل هذه الزيارات المشتركة رغم خشيتنا من حدوث تضارب في التقارير حول نفس البلد, مثلما حدث مع الفلبيين سنة 1992 نتيجة لتضارب بين تقررين ميدانيين الأول للمقرر الخاص حول التعذيب و الثاني للمقرر الخاص حول الاختفاء القسري و اللاطوعي.
3ـ النداءات العاجلة
هذا الإجراء جاء كرد فعل على الانتهاكات الخطيرة على الأفراد و التي تتطلب تدخل سريع من قبل المقرر الخاص أو الفريق العامل لمنع حصول و استمرار الانتهاك كالتعذيب و التهديد بالموت و الحجز التعسفي و الاختفاء القسري و الطرد نحو بلد قد يتعرض فيها الفرد إلى ضرر لا يمكن جبره...فرغم أن الإجراءات الإستعجالية تنحصر في إرسال فاكس إلى الحكومة المعنية فإنها تعتبر خطوة مهمة و فعالة في الحد من الانتهاك. فإرسال إخطار إلى الحكومة معناه أن هذه الحالة هي متابعة من طرف المجتمع الدولي عن طريق الآليات الأممية مما يدفع بالدول إلى التريث و الإحجام عن ارتكاب أو استمرار في ارتكاب الانتهاك.
إن القيام بالنداءات العاجلة لا يستلزم استنفاذ طرق الطعن الداخلية. انه يتعلق بمجرد إجراء بسيط وسريع قد يؤدي إلى إنقاذ الضحية و الحد الفوري من الانتهاك ويوجه هذا النداء العاجل في الساعات الأولى من مجرد تلقي الخبر و قد تكون هذه النداءات العاجلة صادرة من عدة إجراءات حسب الموضوع أو حسب الموضوع و البلد في نفس الوقت مما يعطي دفعة قوية نحو حماية و تعزيز حقوق الإنسان . وقد يصل عددها سنويا إلى أكثر من 100 نداء

الإصلاحات الجديدة على منظومة حقوق الإنسان: مجلس حقوق الإنسان

تدخل مسألة تطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن العديد من الإصلاحات التي طرحت ومازالت داخل منظمة الأمم المتحدة ككل .
وإن مسألة تطوير آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل المنظومة الأممية تدخل ضمن مسيرة تاريخية بدأت منذ إنشاء لجنة حقوق الإنسان عام 1946م ، ومن ثم ظلت هذه الآليات تتطور باستمرار ، ويمكن الجزم بأنه لولا هذا التطور لمات هذا النظام واندثر ، فتطويره مسألة حيوية لبقاءه ، فمنذ تأسيس لجنة حقوق الإنسان أوكلت لها مهمة واحدة فقط تتعلق بإيجاد معايير دولية لحماية حقوق الإنسان ، لكن أمام تفاقم مسألة انتهاكات حقوق الإنسان قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي منح اللجنة مهام أخرى عرفت باسم الإجراءات الخاصة .
إن الإصلاحات الجديدة المتمثلة في إنشاء مجلس لحقوق الإنسان يخلف لجنة حقوق الإنسان جاءت نتيجة لهذا التطور المستمر ، فكثرت الملفات وتشعب القضايا والإجراءات ، أوجب إحداث تغيير على تشكيلة وطرق ومدة عمل لجنة حقوق الإنسان .
فرغم الدور الذي لعبته لجنة حقوق الإنسان على مدى (61) عاماً ، إلا أن ازدواجية المعايير بداخلها وتسيـيس – في بعض الأحيان – عملها أدى إلى ضرورة تعويضها بجهاز يبتعد عن المصالح السياسية الضيقة وعلى الانتقائية في التعامل مع الانتهاكات .

إن إنشاء مجلس حقوق الإنسان لابد أن لا يعطي الشعور بالبدء من الصفر ، ذلك أن منظومة حقوق الإنسان بدأت منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة ، وإن المجلس ورث عملاً ضخماً من لجنة حقوق الإنسان لابد أن يحافظ عليه ويطوره ويدفع عنه الشوائب .

1) تأسيس مجلس حقوق الإنسان

قررت قمة الأمم المتحدة لعام 2005م التي عقدت في سبتمبر / أيلول 2005م ، على أنه ينبغي استبدال لجنة حقوق الإنسان ليحل محلها مجلس جديد لحقوق الإنسان نظراً لما عانته اللجنة من "عجز في المصداقية" بسبب سياسة الكيل بمكيالين والتسيـيس والانتقائية أو باحتضان دول يرى البعض أن سجلاتها في مجال حقوق الإنسان لا تسمح لها بالمشاركة في أكبر محفل أممي لحماية حقوق الإنسان .
وفي 15 مارس / آذار 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (251/60/RES/A) القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان اعترافاً من جانب الحكومات في الجمعية العامة بأنه يتعين تكليف هيئة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة بجهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
في 9 مايو / أيار 2006م انتخبت الجمعية العامة(47) دولة لعضوية المجلس من بين (63) دولة مرشحة ، ولكسب المقعد كان على كل من الدول المرشحة الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الجمعية العامة ، أي على ما لا يقل عن (96) صوتاً ، ما شدد من شروط العضوية بالمقارنة مع انتخابات أعضاء لجنة حقوق الإنسان التي كانت تستوجب الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي فحسب (27 فقط) ، كما تشترط الفقرة (8) من قرار الجمعية العامة المنشأ لمجلس حقوق الإنسان على أنه : "عند انتخاب أعضاء المجلس ، يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ في الحسبان إسهامات الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعهداتها والتزاماتها الطوعية تجاه هذه الحقوق" ، لهذه الأسباب قدمت جميع الدول المرشحة تعهدات طوعية بالتزامات من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي والتعاون مع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان ومن ذلك على سبيل المثال أن :

o من بين الدول الست المرشحة غير الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تعهدت دولتان مرشحتان تحديداً بالعمل على التصديق على العهدين .
o مالا يقل عن (17) دولة تعهدت أن تصبح دولاً أطرافاً في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (الذي يتضمن أحكاماً تتصل بالآليات الوطنية والدولية للوقاية من التعذيب) ، بينما تعهدت تسع دول بالتصديق على واحد من البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل .
o ست دول تعهدت بسحب تحفظاتها على معاهدات حقوق الإنسان .
o دولتين وجهتا ، وللمرة الأولى ، دعوة مفتوحة دائمة لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة كيما يزوروهما .
كل هذه التعهدات نشرت على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة ، من ما أحاط الانتخابات بدرجة من الشفافية لم تـعهدها الأمم المتحدة من قبل .
2) تشكيلة المجلس

يحل مجلس حقوق الإنسان – ومقره جنيف – محل لجنة حقوق الإنسان بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويتكون من (47) دولة عضو حسب التوزيع الجغرافي العادل ، وتوجد في المجلس الحالي سبع دول عربية ، وتوزع مقاعد المجلس بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي : (13) للمجموعة الإفريقية ، (13) للمجموعة الآسيوية ، (6) لمجموعة أوروبا الشرقية ، (8) لمجموعة أمريكا اللاتينية ، (7) لمجموعة أوروبا الغربية ، ودول أخرى . وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين (الفقرة 7) ، ويتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاوناً كاملاً ويخضعون للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم (الفقرة 9) ، ويجوز للجمعية العامة أن تقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء تعليق عضوية أي عضو في مجلس حقوق الإنسان إذا أرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان . يجتمع المجلس بانتظام خلال العام في ثلاث جلسات على الأقل بينها جلسة رئيسية تمتد فترة لا تقل مدتها عن عشرة أسابيع ، ويجوز له عقد جلسات استثنائية عند الضرورة بناءً على طلب من أحد أعضاء المجلس، ويحظى بتأييد ثلث أعضاء المجلس (الفقرة 10) مما يسمح للمجلس بالتجاوب بسرعة أكبر وبفعالية مع الحالات الخطيرة والعاجلة ، وكذلك بمتابعة دائمة ومستمرة للقضايا التي باشر العمل بشأنها . هذا ونشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستستعرض وضع هذا المجلس وتقيـيم عمله في غضون (5) سنوات (الفقرة 1) ، ولقد عقد المجلس أول دورة له خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو / حزيران 2006م ، ودورة استثنائية لمعالجة الوضع في فلسطين خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو / تموز 2006م .
3) المهام والصلاحيات :
حسب القرار رقم (251/60/A) فإن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك التصدي للانتهاكات الجسيمة والمنهجية ، والإسهام في منع انتهاكات حقوق الإنسان ، والرد السريع على حالات حقوق الإنسان الطارئة ، ووفقاً للفقرة (6) من نفس القرار يقوم المجلس بالاضطلاع بجميع ولايات وآليات ومهام ومسئوليات لجنة حقوق الإنسان وباستعراضها وكذلك عند الاقتضاء تحسينها وترشيدها ، وذلك بهدف المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء والإجراءات المتعلقة بالشكاوى ، وينجز المجلس هذا الاستعراض في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى ، ولقد تقرر في الدورة الأولى للمجلس التي انعقدت من 19 إلى 30 يونيو / حزيران 2006م ، إنشاء فريق عمل سيتولى مراجعة عمل المقررين الخاصين من أجل تعزيز عملهم وسد النقائص في طرق عملهم وصلاحياتهم .
إن إحدى أهم الصلاحيات الجديدة للمجلس هي "آلية المراجعة الدورية الشاملة" ، إذ يتعين أن تخضع جميع الدول الأعضاء دون استثناء وبصفة دورية لهذه المراجعة التي تستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل من الدول الأعضاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان (الفقرة 5هـ) ولقد تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأولى قرار يقضي بإنشاء فريق عمل يعمل على وضع أساليب وحدود زمنية لهذه الآلية .
يجب على مجلس حقوق الإنسان أن لا يكتفي بهذه الصلاحيات والآليات لمعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان بل يجب أن يتعداه إلى تحسين الآليات الموجودة وتعزيزها وتطوير آليات أخرى وإلى تطوير جانب النهوض بالتـثـقـيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان ، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات ، وتشجيع الحوار والتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بما يكفل احترام حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات .

إن الامتحان الأول الذي مر به المجلس في دورته الأولى (19 – 30 يونيو / حزيران 2006م) كان ناجحاً حسب رأينا حيث نتجت عنه قرارات هامة .

o قرار المجلس بالسماح للمقررين الخاصين التابعين له بمواصلة صلاحياتهم لمدة عام ، لحين الانتهاء من مراجعة عمل هؤلاء الخبراء الموضوعين (أي حسب الموضوع) والخبراء والقطريين .

o قرار المجلس باستحداث فريقين عاملين يعتني الأول بوضع أساليب وحدود زمنية للآلية الجديدة المسماة "آلية المراجعة الدورية الشاملة" والفريق الثاني يعتني بمراجعة وتطوير عمل الإجراءات الخاصة .

o قرار المجلس بالإجماع باعتماد "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" .

o قرار المجلس بأغلبية الأصوات باعتماد "إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية" .

o قرار المجلس بالمضي خطوة أخرى إلى الأمام باتجاه استحداث آلية للشكاوى في صورة بروتوكول اختياري ملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وذلك بمد صلاحيات الفريق العامل المعني بإنشاء مشروع أولي لهذا البروتوكول .
o قرار المجلس بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالفعل عقد المجلس هذه الجلسة خلال الفترة من 5 – 6 يوليو / تموز 2006م وأقر بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق برئاسة المقرر الخاص المكلف بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
كل هذه القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس في جلسته الأولى تعطي الأمل في الدور الكبير الذي يمكن للمجلس أن يقوم به خلال المرحلة القادمة وتجنب تصرفات الماضي ، ويترجم هذا الأمل خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 19 يونيو / حزيران 2006م بالقول : ".... إن هذا المجلس في الوقت الحاضر جهاز فرعي تابع للجمعية. غبر أن الجمعية ستستعرض وضعه في غضون خمس سنوات. وسأسمح لنفسي بالأمل – وأعتقد أنه ينبغي لهذا الأمر أن يكون مطمحكم – بأن يكون عملكم قد أدى بعد خمس سنوات إلى ترسيخ سلطة مجلس حقوق الإنسان ترسيخا شديد الوضوح لدرجة تبلور إرادة عامة بتعديل الميثاق و رفع مكانة المجلس لجعله جهازا رئيسيا من أجهزة الأمم المتحدة..."