منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأحكام الغيابية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-16, 19:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تسري مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، والحكم النهائي هو الذي يصدر من محكمة الاستئناف سواء كانت الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة حسب الأحوال، كما يكون الحكم نهائي بصدوره من محكمة الجنح أو محكمة الاستئناف إلا أن المحكوم عليه لم يطعن فيه حسب الطرق والمواعيد المقررة قانونا.

أما بالنسبة للأحكام الغيابية في الجنح والمخالفات فيجب أولاً إعلان المحكوم عليه بالحكم ، ثم تبدأ مدة السقوط بعد انتهاء ميعادي المعارضة والاستئناف المبينة في القانون أو صدور حكم نهائي في الدعوى ،فإذا لم يعلن المحكوم عليه غيابياً بالحكم فلا مجال لبحث سقوط العقوبة لأن الحكم لم يصبح نهائيا، فتحسب مدة انقضاء الدعوى العمومية ، فالمادة(15) من قانون الإجراءات الجزائية بينت حالات انقضاء الدعوى العمومية ومنها صدور حكم نهائي في الدعوى، وهنا لم يصبح الحكم نهائيا وبالتالي تحسب المدة المنصوص عليها في المادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية وهي مضي ثلاث سنوات في الجنح و سنة في المخالفات من يوم وقوع الجريمة.

إلا أن إجراءات المحاكمة المتخذة قطعت هذه المدة التي بدأت من يوم وقوع الجريمة، فيعتبر أخر إجراء قاطع للمدة هو الحكم استنادا لنص المادة(18) من قانون الإجراءات الجزائية.

فالحكم الغيابي يعتبر مجرد إجراء من إجراءات الدعوى ، والتقادم الذي يسري اعتبارا من تاريخ صدوره هو تقادم الدعوى العمومية دون تقادم العقوبة أما إذا أعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابي ولم يعارض الحكم وفوت ميعاد الاستئناف فتبدأ مدة سقوط العقوبة كون الحكم أصبح نهائياً .

ويرى الباحث أن هذا الرأي يجانب الصواب ، إذ لو طبقت المادة (328) من قانون الإجراءات الجزائية باعتبار أنه إذا لم يصبح الحكم نهائياً فلا يمكن احتساب مدة سقوط العقوبة ، فسنرى أن الأحكام الصادرة غيابياً في الجنايات المقضي فيها بالإعدام والسجن المطلق تسقط بمضي المدة ، أما في الجنح فلن تسقط كون الحكم لم يصبح نهائياً وستظل الأحكام تلاحق المحكوم عليه حتى إعلانه بها وهو ما لا يتوافق مع مبادئ العدالة والمنطق ، كما أنه جرى العمل على ذلك في المحاكم المصرية وفقاً للأحكام الصادرة من محكمة النقض.

ب- في مواد الجنايات:

استثنى المشرع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات في حساب المدة فهي تبدأ من يوم صدور الحكم ، فالعقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فبمضي ثلاثين سنة من تاريخ صدور الحكم.

وعلة المشرع في ذلك انه أراد المساواة في سريان مدة سقوط العقوبة بين المتهم الحاضر والمتهم الغائب، إذ لو طبقا القاعدة المبينة في مواد الجنح والمخالفات ،فإن المحكوم عليه سيستفيد من مدة تقادم الدعوى العمومية المبينة في المادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية وهي عشر سنوات في الجنايات عموما وعشرين سنة في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق،ومن أجل ذلك قضى القانون بأن المحكوم عليه غيابيا في جناية لا يمكنه الاستفادة من نظام سقوط الدعوى العمومية بل من نظام سقوط العقوبة شأنه شأن الحاضر ، فتبدأ مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم الغيابي



المبحث الثاني
آلية تنفيذ الأحكام الغيابية
أولا : شروط تنفيذ الأحكام :
قبل الحديث عن آلية التنفيذ ، يجب أولا تحديد شروط تنفيذ الأحكام عموماً والأحكام الغيابية بشكل خاص، فقد نصت المادة(283) من قانون الإجراءات الجزائية على انه " لا يجوز تنفيذ العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بناءًعلى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك ".
1- صدور حكم من محكمة مختصة ، ويتحدد الاختصاص بثلاث جوانب:
الأول: الاختصاص النوعي ، وضابط هذا الاختصاص تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، فقد نصت المادة(137) من قانون الإجراءات الجزائية أن محكمة الجنايات تتولى النظر في قضايا الجنايات، ومحاكم الجنح تنظر قضايا الجنح والمخالفات حسب تعريفها في قانون الجزاء في المواد(39،29).
كذلك تختص المحكمة العليا بنظر جميع الطعون المرفوعة إليها من محاكم الاستئناف شاملة جميع دوائرها ومنها الطعون الجزائية.
فالمحاكم المختصة نوعياً بنظر القضايا الجزائية هي المحكمة العليا ومحكمة الاستنئاف ( دائرة الجنايات و دائرة الجنح المستأنفة) والمحكمة الابتدائية ( الدائرة الجزائية).
ثانيا: الاختصاص المكاني ،وضابط هذا الاختصاص يتحدد بمكان وقوع الجرم أو مكان إقامة المتهم أو مكان القبض عليه حسب نص المادة(141) من قانون الإجراءات الجزائية،ذلك أن إقليم السلطنة مقسم إلى محافظات ومناطق وولايات، فكل إقليم له محكمة مختصة للنظر في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصها، وبينت المواد(143،142)من ذات القانون الاختصاص المكاني لجرائم الشروع والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد، والجرائم الواقعة خارج السلطنة وتسري عليها أحكام القانون العماني.
ثالثا: الاختصاص الشخصي ،وضابط هذا الاختصاص شخص المتهم،ذلك وتطبيقاً لمبدأ إقليمية القانون الجزائي بنظر كل الدعاوى الناشئة عن جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم السلطنة سواء من عمانيين او أجانب ، بل أنها تختص أحياناً بالدعاوى الناشئة عن بعض الجرائم التي تقع خارج الإقليم من عمانيين و أجانب وهو ما بينته المواد (3-12) من قانون الجزاء.
ومع ذلك فقد يخرج بعض الأشخاص بسبب صفاتهم أو حالتهم عن اختصاص المحاكم ومنهم الممثلين السياسيين للدول الأجنبية حسب نص المادة(7)من قانون الجزاء.
2- ان يكون الحكم نهائياً ، والحكم النهائي سبق بيانه سلفا،ذلك أن المادة(284) من قانون الإجراءات الجزائية نصت" لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
3- صدور أمر من الادعاء العام بتنفيذ الحكمالصادر في الدعوى العمومية استنادا لنص المادة(285) من قانون الإجراءات الجزائية لأن مهمة تنفيذ الأحكام هي من اختصاصات الادعاء العام وفق المادة (1) من قانون الادعاء العام، وأياً كان شكل هذا الأمر فالمهم أن يهدف إلى تنفيذ الحكم ضد المحكوم عليه، وعلى سبيل المثال بينت المادة (296) من ذات القانون أن الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك يكون بمقتضى أمر يصدر من الادعاء العام.
4- إعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم غيابياً : إضافة للشروط التي سبق بيانها، وذلك ليستطيع الطعن فيه وفق الطرق المقررة قانونا لاعادة المحاكمة وتمكينه من إبداء دفاعه كونه لم يحضر الجلسات، وسنتحدث لاحقا عن كيفية إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي بشيء من التفصيل.
ثانياً : الآلية العملية لتنفيذ الأحكام الغيابية
وهذه الآلية اطلعت على كيفيتها من خلال الزيارة الميدانية لمقر الإدارة العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام.
1- إعلان المحكوم عليه –
لم يحدد القانون طريقة محددة لإعلان المحكوم عليه غيابياً، إلا انه عمليا يتم الرجوع للمواد (70 ، 71) من قانون الإجراءات الجزائية أو بأي طريقة أخرى بهدف الوصول له وإعلانه.
ويجب أن يتم الإعلان شخصياً ، إما في محل إقامته أو مقر عمله ، وفي حالة عدم تواجده في الحالة الأولى تسلم نسخة من إعلان بالحضور لذويه أو أحد القاطنين معه فقط بدون تسليم نسخة من الحكم بغية الحضور لمقر إدارة التنفيذ المختصة ، وعند حضوه يعلن بالحكم وتؤخذ عليه الضمانات اللازمة لضمان حضوره أمام المحكمة في حالة معارضته بالحكم أو في حالة التنفيذ عليه.
وإذا تعذر الوصول لمقر سكن المحكوم عليه يمكن الاستعانة بإدارة التحريات من خلال إرسال كشف بأسماء المحكوم عليهم وأرقام بطاقتهم الشخصية وغيرها من البيانات التي تساعد وتسهل عملية البحث، ويمكن لهذه الإدارة المختصة بهذا المجال معرفة عناوين المحكوم عليهم الحالية من خلال الحاسب الآلي ومن ثم إعلانهم حسب المتبع.
كما تعد كشوفات بأسماء المحكوم عليهم غيابياً مع أرقام القضايا وتحال إلى كل من إدارة الأحوال المدنية و إدارة المرور و إدارة الجوازات والإقامة لتخزينها بالحاسب الآلي بغية الوصول إليهم وإعلانهم، لأنه غالباً سيقوم المحكوم عليه بمراجعة أحد هذه الأجهزة لتخليص أحد المعاملات التي تخصه خلال سنة على الأكثر .
أما بالنسبة لإعلان المحكوم عليهم إذا كانوا من العسكريين ومن في حكمهم من الدرجات المدنية فيتم إعلانهم عن طريق جهة العمل، فالمادة(39) من التعليمات القضائية للادعاء العام نصت على أنه " تخطر جهات عمل المتهمين من العسكريين ومن في حكمهم من الدرجات المدنية وشاغلي مناصب المدراء العموم والمدراء في الدوائر الحكومية من المدير العام بناء على تقرير معد متضمن التهمة المسندة ونتيجة التصرف النهائي سواء بالحفظ أم بالإحالة ، ومن ثم يتم الإخطار بنتيجة الحكم النهائي في الواقعة ". ففي جميع الأحوال سيتم إخطار جهة العمل بنتيجة الحكم ومنها الحكم الغيابي ومنها تسهل عملية إعلانه إما بمقر إدارة التنفيذ أو عن طريق جهة العمل.
2- الإعلان عن طريق موظفي إدارة تنفيذ ومتابعة الأحكام-
لأن مهمة تنفيذ الأحكام منوطة بالادعاء العام كما أشرنا سلفاً وتكون بانتقالهم لمحل إقامة المحكوم عليه أو مقر عمله حسب الأحوال وإعلانه وفق النموذج المعد لذلك واخذ الكفالات اللازمة لمنع فراره و حضوره جلسات المحاكمة ، ويمكن الاستعانة برجال الشرطة إن كان له مبرر.
3- تنفيذ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه -