منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانون الاسرة الجزائري المعدل في 2005
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-16, 10:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ضيف الله1
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضيف الله1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الباب الثاني
انحلال الزواج

المادة 47: تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة
الفصل الأول
الطلاق

المادة 48: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
مع مراعاة أحكام المادة (49) أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة السابقة: الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.

المادة 49: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة السابقة: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.

المادة 50: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج على عقد جديد.
المادة 51:
لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
المادة 52:
(أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
ا
لمادة السابقة: إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.

المادة 53: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2-
العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3-
الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4-
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5-
الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6-
مخالفة الأحكام الواردة في المادة (8) أعلاه،
7-
ارتكاب فاحشة مبينة،
8-
الشقاق المستمر بين الزوجين،
9-
مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10-
كل ضرر معتبر شرعا.
المادة السابقة: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:

1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2-
العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3-
الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4-
الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5-
الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة،
6-
كل ضرر معتبر شرعا ولاسيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين (8 و37) أعلاه،
7-
ارتكاب فاحشة مبينة،
المادة 53 مكرر:
(أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة 54
: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
المادة السابقة: يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.

المادة 55: عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة 56:
إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.
المادة 57:
(أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.
المادة السابقة: الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.

المادة 57 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسك
الفصل الثاني
آثار الطلاق
العدة

المادة 58: تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة 59:
تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة 60:
عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة (10) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 61:
لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
المادة 62:
الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا.
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
المادة 63:
ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.

المادة 64: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة السابقة: الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.

المادة 65: تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة 66:
يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة 67: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (62) أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.
المادة السابقة: تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة (62) أعلاه.
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.

المادة 68: إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة 69: إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيف الله1 مشاهدة المشاركة
يتبع في
vvvv
vvv
vv
v