والحكمة في ذلك ما تقتضيه طبيعة المنقولات
1-من كثرة التقلب في أسعارها
2- سرعة التلف
3- ما تقتضيه التجارة فيها من سرعة التعامل .
غير أن ذلك ليس على سبيل الإطلاق وإنما شروط هي :
1/ أن يكون المبيع منقولا
2/ أن يكون هناك أجل لدفع الثمن وتسليم المبيع
3/ أن يتأخر المشتري في دفع الثمن في الميعاد .
ثالثا: حق حبس المبيع
نص المادة 390
يتبين لنا من نص المادة أن المشرع أعطى البائع الحق في أن يحبس المبيع عن المشتري وذلك ضمانه له في اقتضاء الثمن إذا تخلف المشتري عن دفعه حتى ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء في الحال فيرجع الخيار له.
يسقط حق البائع بحبس المبيع بأحد الأسباب التالية :
1-زوال سبب الحبس بتنفيذ الالتزام ودفع الثمن ولا يتجزأ حق الحبس
2- إذا نزل البائع عن حقه بالحبس مد الأجل (الإستمرار)
3- إذا خرج المبيع من حيازة البائع بإرادته بأن يسلم البائع الشيء المبيع إلى المشتري بإرادته .
*المطلب الثاني : التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع
النص القانوني :
تنص المادة 393 ق.م.ج " أن نفقات التسجيل والطابع ورسوم الاعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك "
أولا : نفقات البيع :
وتشمل نفقات البيع مصاريف تحرير العقد في حالة كتابته عند محامي على سبيل المثال ومصاريف استخراج الشهادات العقارية التي طلبها المشتري من مصلحة الشهر العقاري لتحديد المركز القانوني للعقار وكذلك المصاريف التي أنفقها المشتري إلى مكان التوقيع على العقد وخاصة إذا كان يحتاج إلى الانتقال من مكان لأخر كذلك تشمل نفقات رسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة (الطابع) ورسوم تسجيل العقار إذا كان المبيع عقارا .
ثانيا : تكاليف المبيع :
تنص المادة 389 ق.م.ج " يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك "
يتبين من هذا النص أن المشتري مقابل أن يمتلك الثمار ومنفعة المبيع من يوم انعقاد البيع أن يتحمل تكاليف المبيع التي تنفق عليه، وتشمل هذه التكاليف الضرائب ومصروفات حفظ المبيع وصيانته ومصروفات استغلاله وبالتالي يكون للبائع أن يرجع بهذه التكاليف على المشتري ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
المطلب الثالث : التزام المشتري بتسليم المبيع :
النص القانوني : 394 من قانون المدني الجزائري أنه " إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يستلمه دون تأخر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم "
* يتبين لنا من نص المادة 394 ق.م.ج على أن المشتري يقع عليه عبء تسلم المبيع من البائع وهي عملية مكملة لإلتزام البائع بتسليم المبيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه الذي أراده .
-ماهية التزام المشتري بتسليم المبيع :
ونعني بالتزام المشتري بتسليم المبيع ، بالاستلاء الفعلي على المبيع من قبل المشتري ( وهذا الإستلاء يختلف باختلاف طبيعة المبيع )
* زمن ومكان تسليم المشتري للمبيع :
يحددهما الاتفاق أو العرف فإن لم يكن فهو مكان وزمان تسلم المبيع من البائع وغالبا يكون من البائع
* نفقات تسلم المشتري للمبيع :
تقع على المشتري باعتباره المدين بالتزام تسلم المبيع مثل النقل، الإرسال ، التفريغ ، الرسوم الجمركية
* جزاء الإخلال بالتزام تسلم المبيع :
1-إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما فيكون للبائع أن يطلب من القضاء
-إجبار المشتري بتنفيذ الالتزام عينا
- أن يطالب بالحكم على المشتري بالغرامة التهديدية
- أن يلجأ إلى البيع بالمزاد العلني بعد استئذان القاضي
- أن يطالب بفسخ العقد
مقـدمـة
المبحـث الأول :
إلتزامـات البـائع
المطلب الأول: - التزام البائع بنقل الملكية
المطلب الثاني :- التزام البائع بالتسليم
المطلب الثالث : -التزام البائع بضمان التعرض واستحقاق المبيع
المطلب الرابع :- ضمان العيوب الخفية
المبحـث الثاني :
التزامـات المشـتري
المطلب الأول :-التزام المشتري بدفع الثمن
المطلب الثاني :- التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع
المطلب الثالث :- التزام المشتري بتسلم المبيع
الخــاتمـة
مما سبق وانطلاقا من تعريف عقد البيع كونه عقدا ملزما حيث رتب إلتزامات على عاتقهما وتفاديا للإختلال في الالتزامات سواءا من طرف المشتري أو البائع فلقد نظم المشرع مجموعة من الجزاءات تمون رادعة لأي إخلال لهذه الالتزامات .
المراجع:
* الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري
الجزء الرابع عقد البيع
ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000
* القانون المدني الجزائري