تنص المادة 6 من قانون الاجراءات المدنية والادارية المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) لماذا التقاضي على درجتين في نفس الوقت نجد أن المحاكم على ثلاث درجات؟