منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تعليق حول سؤال الماجستير.قانون الصحة..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-13, 23:24   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
amiraaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh51

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SOUHA86 مشاهدة المشاركة
ان شاء الله نتمنى النجاح لنا ولكم








لكن تعقيبا على جوابك
فالسؤال متجه في اتجاه معاكس لما ذكرتي

لان السؤال كان على كيفية رقابة القاضي الجزائي لمشروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــية القرار الاداري

وليس كيفيــــــــــــــــــفة تنفيذه او حمايته او تجريم المعترضين عن التنفيذ

لذا على الطالب البحث عن سلطات القاضي الجنائي في معالجة مشروععية القرار الاداري هل دعاوى فحص المشروعية - الاغاء ام دعاوى القضاء الكامل
اي هل يمكنه تعديل او الغاء او تصحيح ربما القرار الاداري مثله مثل القاضي الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟


سؤال خارج عن اطار المشاركة -- هل مازالت مواقيت التسجيل في ماجستير ام البواقي هي كذلك معلقة ؟ --؟

اود ان اخبر الجميع ان من اعطاه الله شيئا فلا مانع له عنه ومن منع الله عنه شيئا فلا معطي له
سواء كانت الاجابة صحيحة ام خاطة فالنتائج اظن ان ل علاقة لها بالاجابة
لان الله وحده مقسم الارزاق
ان القاضي الجزائي حينما يمارس رقابته على أي عمل كان قانونيا أو ماديا ضمن الاختصاصات المخولة له قانونا.فهو في النهاية سيقضي بأحد الأمرين اما البراءة لمن صدر عنه العمل لثبوت مشروعيته أو الادانة في الحالة العكسية.واذا ما ثبتت الادانة فان القاضي الجزائي سيخلص في النهاية الى توقيع العقوبة المقررة في قانون العقوبات طبعا.أي المواد التي ذكرتها آنفا والتي تنص على العقوبات المقررة على الموظفين اذا ما استغلوا نفوذهم أوتحيزوا لصالح أحد الأفراد أو ضده. ونحن نعلم أن القرار الاداري هو العمل الاداري الأكثر استعمالا من قبل الموظفين بل ويكاد يكون الوحيد لأن الصفقات العمومية مقصور أمرها علىطائفة فقط من الموظفين واللجان المحددة بنص اقانون الصفقات العمومية-كلجنة فتح الأظرفة مثلا-.
وعليه فان القاضي الجزائي في النهاية سيوقع العقوبة المنصوص عليها قانونا.اذ ليس من مهامه أن يفسر أو يفحص مشروعية القرار الاداري بل ومن باب أولى لا يمكنه الغاؤه لأن هذه الدعاوى مقصورة على القاضي الاداري وعليه فاذا ما دفع أحد الخصوم بغموض قرا اداري له دور حاسم في الخصومة الجزاية القائمة أو طالب بالغائه فان القاضي الجزائي سيحيل الأطراف على القاضي الاداري المختص نوعيا واقليميا. سواء بالمحاكم الادارية فيما يتعلق بالقرارت اللامركزية أو مجلس الدولة فيما يخص القرارات الادارية الصادرة عن السلطات التي عددتها المادة 09 من القانون العضوي 98-01.ونستثني من ذلك حالة ما اذا دفع المخاطب بالقرار الاداري_ أثناء نزاع قائم امام القاضي الجزائي_بعدم مشروعيته. فالقاضي الجزائي هنا لا يحيل الأمر الى القاضي الاداري ليفصل في مدى مشروعية القرار الاداري -كما هو الحال بالنسبة للقاضي المدني- بل انه سيفصل في مدى مشروعية القرار الاداري محل الطعن استثناءا.وذلك ما كرسه القضاء الفرنسي وكذلك الجزائري نقلا عنه.
أما عن المادة 459 التي ذكرتها فقط كانت للافادة فقط.وقد ذكرت ان هذه المادة خاصة بالحماية الجزائية للقرارات الادارية.و لم أدعي أمرا آخر.اذ لا يمكن أن تدخل تحت عنوان الرقابة القضائية الجزائية على مشروعية القرار الاداري.
_تمنى أن أكون قد وضحت جيدا وجهة نظري.
_ما بالنسبة لمواعيد التسجيلات فأنا سجلت في رمضان ومانكذبش عليك والله ماعلابالي لكان مددوا المدة.ciao