لا أظن أنه يتحدث عن عدم الإحتياط في المسؤولية الطبية،فهو يتحدث عن عدم الإحتياط بصفة عامة،والتي تترتب عنها المسؤولية وذلك كما تنص عليه كل من المواد 288 ق ج و 289.
إلا أن بيت القصيد في السؤال حسب ما يبدو لي هو أنه يريد التطرق إلى الحالات التي لا يرتب فيها عدم الإحتياط
المسؤولية(فهو قال مدى .....،أي الحدود )ولذلك فهو يقصد متى تنتفي المسؤولية رغم وجود عدم الإحتياط إما بسبب القوة القاهرة وذلك حسب المادة 127 ق م،و تدخل فعل الغير،وتدخل عمل المضرور نفسه، وكذلك عدم إمكانية رد الضرر حتى ولو قام الشخص بعمله بصفة عادية(معيار الرجل العادي)،وهذا كله حسب المواد 124 و 134 و 138 ق م.
هذا والله أعلم.
وحظ موفق للجميع.