اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال
تصفية المؤسسات العمومية لا يخضغ لقواعد التصفية المقررة بالمواد 765 و ما يليها من القانون التجاري و المتعلقة بتصفية الشركات الخاصة
و إنما يخضع لقواعد التصفية المقررة بالمواد 215 و مايليها من القانون التجاري و المتعلقة بإفلاس التاجر و ذلك بالنص الصريح للمادة 217 و هناك مرسوم تنفيذي خاص بكيفية حل و تصفية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
فالأموا ل الناجمة عن استحقاق الديون تودع بالخزينة العمومية و يقدم وكيل التفليسة حسابات عن ذلك ، فلا مجال لفتح حساب بنكي خاص
|
السلام عليكم :
فعلا كما ذكرت الزميلة أمال فان اجراءت تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية لها اجراءات خاصة و هي المنصوص عليها في المادة 28 من الامر 06/04 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ( الجريدة الرسمية عدد 47)
التي تنص : " تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المنحلة التي لم يتم التنازل على أي أصل من أصولها لفائدة الاجراء .
يترتب على هذا التكفل تحويل اصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة المعينة الى الدولة .
تسجل النفقات المرخص بها في هذا الايطار في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 الذي عنوانه حساب تصفية المؤسسات "