لقد حددت المادة 64 من قانون الاسرة الجزائري ثلاثة اصناف من مستحقي الحضانة يقدم فيه صنف على اخر فنصت على ان - االام اولى بحضانة ولدها ثم امها ثم الخالة ثم الاب ثم ام الاب ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك .
فالحضانة تنتقل الى جدة المحضون لامه بمجرد وفاة امه اذا توفرت فيها شروط الحاضنة .