عليها ان تقدم تثبت انه غير لقبه و ذالك بتقديم طلب لوكيل الجمهورية للمحكمة التي غير فيها لقبه و صدر منها هذا الحكم لكي يمنحها نسخة تانية من هذا الحكم الذي يتبت انه غير لقبه ...