بسم الله الرححمان الرحيم
بداية انا رجل قانونواجيب
بالنسبة للاخ س الورثة في هذه احالة يسمون مالكين علي الشياع وهو ما نص عليه القانون المدني 720 ومايليها
وكل وارث مالك لحقوق عقارية وهو ما يخوله التصرفي في هذه الحقوق عن طريق البيع او الهبة اما الموثق
وفي هذه الحالة علي باقي الورثةالتقرب اما السيد الموثق لدراستة عقدهم ولهم التصرفي في هذه الحقوق واريد ان انبههم علي ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقة
لان اخ الباقي له الحق في ممارسة الشفعة
ويصبح المشتري الجديد مالك علي الشيوع مع اخيهم وفي حالة النزاع لهم اللجوء للقضاء بموجب دعوة الخروج من الشيوع
والمحكمة تعين خبير لدراسة مدي قابلية العقار للقسمة
اما الاخت جميلة لها ان تقوم بتحرير عقد العدول عن وكالة امام الموثق وتبلغ اخيها عن طريق المحضر القضائي ومن تاريخ التبليغ تصبح الوكالة ملغية ولا يمكن لاخيها التصرف ولا عد مخالف للقانون