والمعنوي) 3 شروط أساسية هي:
1.أن يكون العرف ثابت ومستقرا.
2.أن لا يخالف القانون المكتوب (مشروعية العرف).
3.أن يكون يحتوي على الثبات والعدالة.
وهناك عدة أعراف أصبحت من قبيل المبادئ القانونية الإدارية منها:
-عرف تأجيل تنفيذ بعض القرارات الإدارية.
-الأعراف الإدارية المرتبطة بالمال العام حيازة حماية وتصرف.
2/ المصادر التفسيرية:
الفقهle doctrine : يساهم الفقه كمصدر تفسيري في مجال كبير في إرساء قواعد القانون الإداري بتفسيره لبعض الغموض ووضعه بعض النظريات التي حققت تجاوبا مع مستلزمات وحقيقة القانون الإداري ونظرا لخصائص القانون الإداري فإن الفقه الإداري والفقهاء الإداريين لعبوا دورا مهما في تحديد معايير القانون الإداري كما هو الحال بالنسبة للفقيه "ديروبادار" واضح و المرفق العام "ويجي" مؤسس والمرفق العام كذلك ، والدكتور سليمان الطماوي وطعيمة الجرف وثروت بدوي والدكتور أحمد محي وعمار عوابدي في القانون الإداري الجزائري وغيرهم من فقهاء و شراح القانون الإداري.
المبادئ العامة للقانون:تعتبر هذه الأخيرة مصدر للشرعية الإدارية لكونها مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني وتم اكتشافها واستنباطها بواسطة أحكام القضاء
وهي تقوم على عدة أسس منها:
1.فكرة المواثيق و دبلجات الدساتير.
2.فكرة القانون الطبيعي وارتباطه بنظام الحريات والحقوق الفردية.
3.فكرة القضاء.
وهناك عدة مبادئ للقانون العام أصبحت من قبيل الأحكام الإدارية منها:
·مبدأ سيادة القانون.
· مبدأ المساواة أمام الضرائب.
· مبدأ المساواة للحقوق والتزامات أمام المرافق العامة.
· مبدأ حسن سير المرافق العامة.
· مبدأ حق الدفاع أمام اللجان التأديبية.
· مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
· مبدأ الأخذ بنظرية الضرورة.
وأصبحت هذه المبادئ وغيرها تشكل قواعد وأصول القانون الإداري.