2. تواجد أو ظهور الأفكار الاشتراكية التي توسع مجالات الدولة بما فيها المجالات الإدارية ويصبح الاقتصاد موجه.
3. بوجود أنشطة جديدة تستوجب أن تتحكم بها الدولة في إطار ما يسمى بالحركية الإستراتيجية.
وكذلك مضمون قواعد القانون الإداري وهي قواعد ومضامين غير موجودة من قبل مثل: الشخصية المعنوية في المادة 39 و 40 من القانون المدني؛ وتتحدث عن المسؤولية وتميز الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتتكلم على الاختصاص من الشخصي والمكاني.
وعيب الاختصاص هو من العيوب التي تشوب القانون الإداري مثل: الوالي لا يخرج عن اختصاصه أو حدوده أو نطاقه ؛ رئيس البناء ليس له الحق في غلق محل تجاري.
اختصاص موضوعي= يتدخل الموظف في الاختصاص الذي يكون محدد له من طرف القانون.
كذلك الخاصية رقم 5 هي أصالة واستقلالية القانون الإداري:
فهي قواعد القانون الإداري مستقلة عن قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري وهي مستمدة من التشريع الإداري والقضاء الإداري مثل: شخص يبيع سكن ويتسلم الثمن لا يمكن له الرجوع في ذلك إلا إذا كان هناك غش أو غبن منصوص عليه في القانون المدني
في القانون المدني= لاجتهاد مع صراحة النص فالقاضي المدني مطالب بتطبيق النص القانوني لا غير.
أما في القانون الإداري= فالقاضي الإداري مجتهد مستندا على القرارات القضائية ويبتدع الحلول وهذا في إطار الازدواجية القضائية والقانونية بالمفهوم الضيق.
وخصائص القانون الإداري تقتضي التعرض إلى مميزات القاعدة القانونية الإدارية وهي في مضمون قواعد القانون الإداري وهي تتمثل في:
الطبيعـة الذاتيـة: أي داخـل القاعـدة القانـونية الإداريـة وهـي مظاهـر السلطة العامة يوجد فيها 2 - امتيازات =سلطات
-القيود
والامتيازات: أي الموظف الإداري ممتاز لأنه يستطيع أن يضع قرارات تحد من حرية الأفراد كنزع الملكية ، استيفاء الدين من طرف الإدارة بنفسها وهذا الامتياز منح له في إطار الوظيفة.
- امتياز التنفيذ المباشر: وهي مخولة من طرف القانون الإداري المنظم لصلاحيات وتنفيذها على الأفراد مثل: غلق محل تجاري ومثلا الإدارة العامة للضرائب يمكن لها أن تأخذ حقها بنفسها من الشخص المقاول.
- وهناك قيود هي:
1* قيد المشروعية: الموظف ملزم باحترام القانون وتوخي الإجراءات ومخالفتها فهو غير مشروع.
مثلا: الصفة العمومية فلابد من إبرام عقد إداري وهذا جاء في سنة 2000 بالقرار 250 المتعلق بالتنفيذ الإداري.
من شرط الصفقة العمومية =لابد من الإعلان عن الصفقة العمومية
2* قيد الرقابة Control Administratif: هناك عدة أنواع من الرقابة (رقابة سابقة/ لاحقة/ سلطة رئيس على المرؤوس)
الرقابة تعني: ملائمة التصرف المنجز مع اختصاصات وصلاحيات ذلك الموظف
الرقابة السابقة: إذا كانت الإدارة محتاجة إلى موظف فيعرض على الوظيف العمومي.
الرقابة اللاحقة: مثلا: إذا لم يتم المصادقة على قرار فهو غير نافذ
رقابة رئيس على مرؤوس: وزارة الداخلية تراقب الولاية وهذه الأخيرة تراقب البلدية.....إلخ
مبدأ المشروعية => يقر عدم عزل الموظف بل لابد من معاقبته وليس العزل نهائيا (لأن هذا يكون مخالف لمبدأ المشروعية)
مبررات استقلال القانون الإداري: تكمن في محورين:
= المسؤولية الإدارية La responsabilité Administratif
= العقـود الإدارية Les contrats Administratif
I المسؤولية الإدارية للموظفالعام المسؤولية المدنية مثلا: بلدية سوق أهراس لها نزاع مع موظف تكون مع المسؤولية الإدارية فقد يكون * إيجار
* صفقة عمومية
*جوانب المسؤولية الإدارية = أن يحتكم فيها إلى قواعد القانون الإداري وليس قواعد القانون المدني
*القانون الإداري هو مجموعة القواعد الوصفية والقواعد الموضوعية (الأهم)
فالقواعد الوصفية => توصف هيكلة و تركيبة الإدارة فهي من قبل القواعد القانونية الإدارية والقانون العام هو الحاكم في أي نزاع
أما القواعد الموضوعية=> التي تتضمن نشاط الإدارة وهي تثير إشكالات عديدة منها أنها مستقلة وأول مبرر هو مسؤولية الإدارة لابد أن تبين مسؤولية على أسس وقواعد إدارية
مثل: مسؤولية الإدارة على مشروع عام كقضية Blonco 1873 طبقت فيها قواعد مخالفة للقانون الإداري
والإدارة لها مبررات تقنية للتدخل في أجهزتها ونشاطاتها ومحيطها
هناك 03 شروط للمسؤولية المدنية:
1/ شرط الخطأ
2/ شرط الضرر
3/ شرط العلاقة السلبية (بين الخطأ والضرر)
* تتوسع المسؤولية المدنية والإدارية غير الموجودة في القانون المدني والتي تعتبر أول مبرر تقني علمي على أساس معطيات التقنية كاليسر القانون للإدارة والجوانب العملية والحركية الإدارية واسعة وشاسعة لتحرك الإدارة دون المساس أو الضرر بالفرد
II- العقود الإدارية: في الأنشطة الإدارية تتحرك الإدارة بالعقود الإدارية وبالقرارات الإدارية، والعقود الإدارية هي أساس حركية المرافق العامة فقد أصبحت هناك حركية للعقود الإدارية في تسيير والإشراف على الأنشطة الإدارية، وهذا استوجب دور المرفق العام في إيجاد نظرية عقدية مستقلة عن القانون المدني وهذا من خلال محورين أساسين:
التزامات المتعاقد
حقوق المتعاقد
* ومن الأنشطة الإدارية العقود التي ترتبط بالمرفق العام التي جعلت هذه الأخيرة أحكام ومبادئ إدارية جديدة والتي خلقت التزامات المتعاقد وحقوقه.
* في العقود المدنية وفي عقود المقاول وفي عقود الشركة => لا يمكن اشتراط شروط مخالفة للطرف الآخر غير المتفق عليها.
- من التزامات المتعاقد: يلزم بالعناية في إنجاز المشروع (من آجال وغيرها) وأن يحترم الأجل حيث يمكن للإدارة أن تفسخ العقد لعدم احترام الجل وتسليمها لمتعاقد آخر.
- مبررات الاستقلال القانون الإداري: => أوجبت نظرية المرفق العام المرتبطة بالتزام المتعاقد .
- العقد= هو ذهاب إرادة الطرفين إلى تحقيق غاية معينة في القانون المدني .
- أما تطبيق إرادة الأطراف يصبح هناك خلل في القانون الإداري وخلل في سير المرافق العامة بانتظام ومن هنا يتبين لنا بأن قواعد القانون الإداري مستمدة من القانون الإداري.
- هناك مرسوم وزاري مشترك يضع دفاتر شروط التقنين.
- كذلك من ناحية الحقوق (المتعاقد) مع الإدارة بأن يطالب بمراجعة بنود العقد على أساس قواعد القانـون الإداري التـي اتبعت نظـرية الظـروف القاهـرة أو نظريـة تغيير الظـروف الاقتصادية وعلى أساس الإرادة
الإرادة الضمنية للأطراف
الإرادة الظاهرة
- وأسس القانون الإداري تقتضي بمراجعة الإدارة أو في القانون الجزائري تسمى بتعديل الصفقة ويمكن للمتعاقد المطالبة بالتعويض على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن مراجعته أو تعديله بالنسبة للحقوق والالتزامات لكلا المتعاقدين وهنا أيضا يميز استقلال القانون الإداري .
كذلك السلطة العامة ( مبرر أيضا ): ( المرفق العام ) كل عقد إداري لابد أن يحمل في طياته على دليـل وجود السلطة العامة وهناك ارتباط وثيق بين السلطة العامة والعقد الإداري ( له امتيازات السلطة العامة ).
- وفي القانون المصري تسمى العقود الإدارية بعقود الإذعان
في العقود المدنية= تقتضي التساوي بين المتعاقدين.
في العقود الدارية = تقتضي أن تكون الإدارة ذو سلطة العامة التي يحولها القانون الإداري.
كذلك تغير الظروف (مبرر): ودورها في إنشاء وتأسيس حقوقها على المتعاقد في العقود الإدارية مثلا في:
1
تفسير العقد.
2
تعديل العقد (لا تمس بجوهر العقد و إلا عد ملغي).
3
التعويض.