مسودة
القانون الأساسي
للجمعية
الباب الأول: التعريف - المبادئ - الأهداف - الطريقة.
الباب الأول: التعريف.
المادة 01:
جمعية صناع الحياة للشباب و التنمية ( ج ص ح ش ت ) جمعية وطنية ( تربوية - خيرية - تـنموية ) مستقلة عن أي حزب سياسي أو حركة جمعوية أخرى، ذات طابع المنفعة العمومية معتمدة من طرف وزارة الداخلية بتاريخ:....................، تحت رقم........................، طبقا لما جاء في القانون 90-31 المتعلق بالجمعيات.
المادة 02:
المقر المركزي للجمعية يكون بالجزائر العاصمة.
المادة 03:
تزاول الجمعية نشاطاتها على كامل التراب الوطني.
المادة 04:
مدة الجمعية غير محدودة.
الفصل الثاني:المبادئ.
المادة 05:
تعتمد الجمعية في عملها على المبادئ الأساسية التالية:
1- الواجب نحو الله و الوطن.
2- الواجب نحو الآخرين.
3- الواجب نحو الذات.
4- التطوع: تعتمد الجمعية بشكل أساسي على العمل التطوعي و المبادرات الإيجابية دون إحراج أو إكراه لأي من أفرادها.
5- الإخلاص: أي إخلاص النية في العمل لوجه الله تعالى.
6- الإحسان: أي الإتقان في العمل و السعي لإنجازه على أكمل وجه.
7- الإنسانية: أي تقديم المساعدة لمن يحتاجها.
8- الالتزام: يلتزم صناع الحياة بالاعتدال و الأخلاق الإسلامية فلكل صانع حياة حقوق و واجبات تحدد بوضوح.
مُسَجلة بذلك وقفة تقدير لمنظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية و جمعيات و فرق صناع الحياة عبر العالم التي سبقتها هي الأخرى بهذه المبادئ.
المادة 06:
تستمد الجمعية قوة برامجها و شرعية أنشطتها من:
1- الدين الإسلامي الحنيف ( الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة ).
2- مبادئ نوفمبر 1954 الخالدة.
3- البرامج الشبابية الوطنية و العالمية.
4- مشاريع صناع الحياة العالمية.
مكيفة ًمع خصوصيات المجتمع الجزائري و رُؤى أعضاء مجلس إدارتها.
الفصل الثالث: الأهداف.
المادة 07:
*الهدف الرئيسي للجمعية:
تهدف الجمعية أساساً إلى المساهمة في تنمية قدرات الأشخاص - المنخرطين فيها بشكل خاص و جميع شرائح المجتمع مع التركيز على فئة الشباب بشكل عام - في جميع المجالات (روحياً، فكرياً، اجتماعيا و بدنيا.........) ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.
المادة 08:
*كما تهدف إلى:
1- غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و روح المسؤولية و التربية من أجل السلام في نفوس الفتية والشباب.
2- المساهمة في تنمية المجتمع و خدمة المنفعة العمومية في كل الأحوال و الظروف.
3- زيادة الثقة بين الشباب و المجتمع مع إيجاد جيل فعال و مؤثر يغير الواقع الذي يعيشه نحو الأحسن.
4- مد جسور الأخوة و التضامن بين مختلف فئات المجتمع و إحداث تعارف إيجابي بين النشء.
5- تدعيم روابط الأخوة والتعاون مع الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.
6- تحقيق مبدأ المشاركة بـ:
* المساهمة في الحياة التربوية، الاجتماعية، العلمية، الثقافية و الرياضية.
* الإسهام الفعَّال في حل مشكلات الشباب بتشجيعهم على الإبداع و تهيئة لهم بيئة للعمل وإشراكهم في نهضة وتنمية الوطن.
* حماية النشء بمحاربة الفراغ القاتل و اكتشاف و صقل المواهب الدفينة و تفجير الطاقات الكامنة بتشجيع الأفكار و المبادرات الفردية.
7- كما تهدف إلى المساهمة في نشر كل خير في المجتمع و تجنيبه كل شر في كل المجالات.
8- كما تسعى الجمعية في كل أنشطتها إلى تحقيق قوله تعالى: { إن أريد إلا الإصلاح ماستطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب}. هود -88-
الفصل الرابع: الطريقة، الشعار و الشارة.
المادة 09:
تعتمد الجمعية على طريقة تربوية تـُحَاكي الطريقة الكشفية و هي مبنية على:
1- الوعد.
2- نظام الشارات و الأوسمة و الرتب.
3- الخرجات الميدانية ( البرامج في الميدان).
4- الشاب أولى من غيره.
5- التربية أولى من التنمية.
المادة 10:
الشعار الناطق للجمعية هو:″... معا نصنع الحياة″. هو دليل على إشراك جميع الفئات في صناعة الحياة المنشودة.
المادة 11:
كما أن لها شعارات أخرى مثل:
* ″... سأ ُريك في عُلاك″.
* ″... فاستبقوا الخيرات...″.
* ″...و عقدنا العزم أن ننهض بالجزائر″.
المادة 12:
شارة الجمعية تتكون من:
1- الشكل البيضاوي: يدل على شمولية الرسالة و عمومها إلى البشرية.
2- الإسطرلاب: وهو شعار الرسمي لصناع الحياة و دليل على العِلم.
3- العلم الوطني كخلفية: يدل على الانتماء للوطن.
4- الآية: {و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إنني من المسلمين}
وتدل على ملخص رسالة الجمعية و اللون الأحمر يرمز إلى دم الشهداء.
5- المئذنة: تدل على مكانة المسجد في عمل صناع الحياة.
يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.
المادة 13:
تـُلزم الهيئة القيادية رؤساء النوادي و اللجان بإيجاد شعار وشارة خاصة بهيئاتهم.
المادة 14:
رُؤية الجمعية هي: ″ منظمة رائدة...لأمةٍ خيرة...و شباب مميز ″.
الباب الثاني: شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.
الفصل الأول: شروط العضوية.
المادة 15:
يخضع اختيار أعضاء الجمعية لانتقاء دقيق و متواصل على أساس مقايـيـس محددة.
المادة 16:
تضم الجمعية العناصر الأكثر وعيا ً و التزاما ً و التي تصبو إلى تحقيق أهدافها و العمل على الرقي بها.
وتستمد قوتها من الشبيبة وتحتل هذه الفئة مكانة بارزة في صفوفها.
المادة 17:
يخضع الانتساب للجمعية إلى الشروط التالية:
1- أن لا يقل سن العضو عن 7 سنوات.
2- تصريح الأولياء لغير الراشدين (أقل من 16 سنة ) .
3- تسديد حقوق التأمينات و الاشتراكات سنويا.
4- أداء الوعد.
5- أن يكون العضو(منتسب، قائد، قيادي) حسن السلوك و يلتزم بالأخلاق الإسلامية قولاً و عملاً.
6- أن يتعهد قناعة لقيادة الفوج (المكتب، الفرع) بالالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي و جميع القوانين المسيرة للجمعية.
7- أن يقدم طلبا للانضمام إلى قيادة الفوج مصحوبا برسم الاشتراك و يوضح في هذا الطلب: معلوماته الشخصية، مؤهلاته العلمية و عمله و كذا طريقة دفع رسوم الاشتراك.
المادة 18:
يجب أن تدعم الجمعية نفسها باستمرار بقبول العناصر الملتزمة و الواعية المنبثقة من جميع فئات و طبقات المجتمع، كما أن عليها أن تبعد من صفوفها العناصر التي أصبحت لا تستجيب للمقاييس المحددة في هذا القانون. بالطرق المحددة في النظام الداخلي.
الفصل الثاني: حقوق العضو و واجباته.
المادة 19:
يخضع جميع أعضاء الجمعية - مهما كانت رتبهم في سلم المسؤوليات - لنفس الواجبات و يتمتعون بنفس الحقوق كلٌ حسب مسؤولياته.
المادة 20: ( الواجبات) يلتزم كل عضو بالجمعية بــ:
1- الالتزام و العمل بالقانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية والتقيد بهما، و كذا برنامج عمل الجمعية و تحقيق أهدافها.
2- أن يناضل من أجل تقوية الانسجام داخل الجمعية و ينمي روح الأخوة في صفوفها، و يعزز سلطة هيئاتها و يسهر على الاختيار الدقيق للمسئولين في جميع مستوياتها و يطبق البرامج التي تقرها.
3- أن يؤدي واجبات المواطنة كما يحددها القانون.
4- أن يضع في كل الظروف مصلحة المجتمع فوق المصلحة الشخصية و ينمي الروح الوطنية و أن يسهر على توطيد الانتماء للوطن و أن يحارب من أجل ذلك كل الظواهر السلبية مثل: الجهوية و المحسوبية و العصبية و نزاعات التفرقة و الانحرافات و الرشوة و التدجيل و التعسف في استعمال السلطة.
5- أن يحترم أطُر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء طبقا لمبادئ الديمقراطية المركزية داخل الهيئات النظامية للجمعية.
6- أن يتحمل بوعي المسؤوليات المسندة إليه، وينفذ قرارات الهيئات المسئولة داخل الجمعية.
7- أن يلبي دعوات هيئات الجمعية، و يواظب على حضور اجتماعاتها.
8- أن يسدد الاشتراكات السنوية بانتظام.
9- أن يحافظ في كل الظروف على أسرار الجمعية.
المادة 21: ( الحقوق )
لكل عضو بالجمعية الحق في:
1- أن يَنتخِب الهيئات القيادية للجمعية.
2- أن يترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
3- أن يمارس النقد بحرية و بطريقة موضوعية بناءة، في إطار الهيئات النظامية للجمعية، سواء كان النقد موجها لأخطاء و نقائص الأجهزة أو لأعضاء الجمعية.
4- أن يساهم داخل الهياكل التي ينتمي إليها في وضع سياسة الجمعية، وأن يشارك في المناقشات و التصويت.
5- أن يوجه كل تقرير أو وثيقة بالطريقة السلمية للهيئات العليا للجمعية.
6- أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بنفسه، أو بواسطة أعضاء آخرين، أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه و سلوكه.
7- أن تتوفر له وسائل التكوين و الإعلام الجمعوي.
المادة 22:
لكل عضو في الجمعية الحق في الاستقالة، على أن هذه لا تتم إلا إذا كان ما يبررها و وافقت عليها الهيئة التي ينتمي إليها العضو.
كل عضو مستقيل ملزم بإعادة كل الوثائق و الممتلكات التي في حوزته إلى المسؤول الأول عن للهيئة التي ينتمي إليها و يبقى خاضعاً لمدة خمس سنوات لأحكام الفقرة 9 من المادة 20.
كما تسقط العضوية في المنظمة بإحدى ما يلي: الوفاة، الاستقالة، فقد إحدى شروط العضوية خاصة الفقرات 3، 5 و6 من المادة 17، العزل وفق ما يحدده النظام الداخلي و كذا حل المنظمة.
الباب الثالث: الهيكل التنظيمي ( التركيبة النظامية).
الفصل الأول: اللجان و النوادي.
المادة 23:
تتكون الجمعية من لجان و نوادي ذات طابع تربوي - خيري - تنموي.
المادة 24:
تتكون الجمعية من 9 لجان قارة وهي:
1- لجنة البرامج الدعوية.
2- لجنة البرامج التربوية.
3- لجنة البرامج التعليمية.
4- لجنة البرامج الرياضية.
5- لجنة برامج الصدقة الجارية.
6- لجنة برامج كفالة اليتيم.
7- لجنة البرامج الصحية والإغاثية.
8- لجنة البرامج الموسمية.
9- لجنة البرامج المحلية.
المادة 25:
تتكون الجمعية أيضا من مجموعة من النوادي تستحدث و تحذف بأمر من الهيئة القيادية و منها:
1- النادي الإعلامي ( محو أمية الكمبيوتر).
2- النادي الثقافي ( ترقية الثقافة الهادفة ).
3- نادي حماة المستقبل (مكافحة التدخين و المخدرات و جميع وسائل الإدمان).
4- نادي دعم المشروعات الصغيرة (دعم المشروعات الصغيرة لمكافحة البطالة).
5- المنتدى الصحي.
ونوادي أخرى حسب الحاجة و الظروف و مشاريع صناع الحياة.
المادة 26:
تخضع كل اللجان و النوادي إلى الإدارة الشكلية لمسؤول قسم خدمة و تنمية المجتمع.
المادة 27:
يحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم هذه اللجان و النوادي.
الفصل الثاني: الهيئات.
المادة 28:
هيكل الجمعية التنظيمي محدد بهذا القانون.
المادة 29:
يكون التنظيم الجمعوي في الحي و القرية و البلدية و الدائرة و الولاية و على المستوى الوطني.
المادة 30:
تعتمد هياكل الجمعية في عملها على الهيئات التالية:
أ) هياكل الجمعية هي:
- الفوج ( المكتب، الفرع ): في مستوى الحي، القرية و الدشرة.
- المقاطعة: في مستوى البلدية.
- الإقليم: في مستوى الدائرة.
- المحافظة: في مستوى الولاية.
- الهياكل المركزية على المستوى الوطني.
ب) هيئات الجمعية:
1- مكتب الفوج.
2- مجلس الفوج.
3- مكتب المقاطعة.
4- مجلس المقاطعة.
5- مكتب الإقليم.
6- المحافظة الولائية.
7- المجلس الولائي.
8- الهيئة القيادية.
9- مجلس الإدارة.
10- المجلس الوطني.
11- المؤتمر.
ج) أجهزة الجمعية التنفيذية:
- مكتب الفوج، مكتب المقاطعة، مكتب الإقليم، المحافظة الولائية، الهيئة القيادية و مجلس الإدارة.
يحدد النظام الداخلي تركيبة و صلاحية و كيفية انتخاب الهيئات ا.....لمذكورة.
............................................يتبع ..............................................