منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يجوز للبنك اللجوء الى القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-12-28, 12:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أنيس علمي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي حول حق المصرف في المقاضاة

[overline][overline]في بادئ ذي بدء يشرفني أن أعلمك أن البنك كشخص اعتباري قانوني له الحق في الماضاة طبقا لنص المادة 40 من القانون المدني ، ولتحصيل ديونه كفل له القانون عدة وسائل قانونية أهمها التنيذ مباشرة على الضمانات القانونية ( الرهن الرسمي والحيازي )( La mise en jeu des garanties ) أو اللجوء إلى القضاء عبر الدعوى القانونية ( L'enrôlement ) ، سواء عن طريق الدعوى القضائية أو أوامر الأداء ان كان الدين حالا ، كما أن نص المادة 121 من الأمر رقم 03-11 المتضمن قانون الند والقرض تمكن المصرف من إمكانية اللجوء إلى حجز ما للمدين لدى الغير ( Saisie arrêt ) عبر مراسلة عادية من المصرف لتجميد رصيد المدين سواء ( Bloquer le compte du debiteur ) سواء كان حساباجاريا أو دفتر توفير أو خزانة للحفظ أو غيرها ، ثم الحصول على ترخيص من رئيس المحكمة طبقا لقانون الاجراءات المدنية لاستيفاء الدين من تحويل المبلغ إلى حساب المصرف الدائن ,
وسيتم لاحقا التفصيل في جميع هذه الوسائل القانونية وما تثيره من عديد الاشكالات في القانون المصرفي .شكرا
[/overline][/overline]