منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق بشكل مفصل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-09-22, 20:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


(2)- احترام الضمانات التى يجب أن يتمتع بها المتهم .
- والاستجواب إما أن يكون حقيقى أو حكمى)١( .
-25- جواز الاستجواب .
الاستجواب كأجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى يتضمن فضلا عن مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة
إلية ، مواجهتة بألادلة التى تجمعت ضدة وفيما يرد عليها ، وهذا يختلف عن سؤال المتهم عن التهمة
المنسوبه إلية طبقا (للمادة 123) ،حيث لا يتضمن السؤال إلا احاطة المتهم بتلك التهمة ليقول ما
يشاء فيها شأنها .
- والاستجواب ممنوع فى التحقيق النهائى الذى تجرية المحكمة مالم يقبل المتهم أن يستجوبه …
طبقا للمادة (274 إجراءات ))٢(.
-26- أهمية الاستجواب.
يحتل الاستجواب مركزا هاما بين إجراءات التحقيق الابتدائى بالنظر إلى انه وسيلة مجدية فى الوصـول
إلى الحقيقة ، فمناقشة المتهم فى أدالة الاتهام تسمـح بتنوير المحقق ويتمكن عن طريقها الوصـول إلى
أعترافة ، وفى نفس الوقت تسمح للمتهـم بتفادى الشبهات القائمة ضدة ، ولذلك أعتبرة الفقهـاء
إجراءا ضروريا خلال التحقيق الابتدائى ، وان خلا منم الاستجواب كان تحقيقا ناقصا .
-26- من التعليمات العامة للنيابيات .
$- المادة 605 / حيث يحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم
يكن له محام .
$- المادة 606 / يجوز للمتهم الاختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة
العامة(&#1777.
- ما أوصى به المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات بشأن الاستجواب .
1- قبل أن يسأل المتهم عن شخصيته وقبل أن يدلى بأية أقوال يجب أن يخطره المحقق بألا يجيب على
سؤال إلا فى حضور محامية ، وبديهي أن يكون للمتهم محامى والدولة تكفل له محامى فى حاله العزر.
2- يجب أن يكفل نظام التحقيق للمنهم حقوق الدفاع كامله وعلى الأخص حقة فى مناقشة الأدلة
القائمة ضدة .
3- لا يجبر المتهم على الإجابة ، ومن باب أولى لا يكره عليها ، فهو حر فى اختيار الطريق الـذى
يسلكة ويراه محققا لمصلحته .
4- لا يجوز استخدام العنف أو التحايل أو الغش أو الضغط للحصول على الاعتراف(&#1778.
- الاستجواب والاستيضاح .
قد تسفر المرافعة أو المناقشة فى الدعوى عن وجود بعض نقط تحتاج إلى مجرد إيضاح من المتهم ، فى
سبيل إظهار الحقيقة ، ولهذا أجاز المشرع فى سبيل إظهار الحقيقة أن تطلب من المتهم ذلك وترخص
له بتقديم الإيضاحات ، بيد انه لا يجبر على الإجابة وان امتنع جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوالة
والاستيضاح نص عليه المشرع فى المادة 374/2 من قانون الإجراءات الجنائية فقد جاء بها .
( إذا ظهر أثناء المرافعة أو المناقشة بعض الوقائع يلزم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة
التى يلتفت القاضى إليها ، وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو مخالفتة لاقواله فى محضر جمع الاستدلات
جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى ) .
واستيضاح بعض نقط الدعوى قاصر على المحكمة فقط وهذا الفرق بينه وبين الاستجواب الذى
يجوز لجميع للخصوم الاشتراك فيه .......(( مثال للاستيضاح )) .. استفسار المحكمة من المتهم
عن علاقته بأحد الشهود ، إذ ليس فى ذلك خروج عن القانون ولا مساس بحق الدفاع .
محمد حلمى
دراسات عليا