-18-ثانيا- إطلاع المحامى على التحقيق فى اليوم السابق للاستجواب.
حرصا من المشرع على تمكين المحامى من أداء واجبة ،أوجب القانون السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك (المادة 125 إجراءات)
-وبناءا على ذلك…………………
يلتزم المحقق بوضع ملف التحقيق تحت تصرف المحامى فى اليوم السابق للاستجواب،ويجوز تمكين المحامى
من الإطلاع على التحقيق قبل هذا الموعد بأكثر من يوم،ويستوى أن يقوم المحامى بنفسة من الإطلاع أو
يكلف كاتبة أو وكيلة بذلك ، أو ألا يطلع على الإطلاق،كما يجب على المحقق أن يمكن المحامى مـن الإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبتة،وأنه لامحل من هذا الإطلاع قبل التصرف فى
التحقيق،لانتفاء العلة من الإطلاع)١(.
-ويلاحظ أن حق المحامى المقرر من الإطلاع على ملف التحقيق يجب أن يكون كاملا غير منقوص ،مما
يمكنة من العلم بكافة إجراءات التحقيق التى أتخذت و الأدلة التى استخلصت منها، إلا فقد هذا الإجراء أهميتة وأصبح لا مضمون له ، ويجوز للمحامى أن يطلب إعادة الإطلاع على الإجراءات التى بوشرت
قبل الاستجواب،ويتعين أن يثبت فى المحضر وضع ملف التحقيق تحت تصرف المحامى فى اليوم السابق على الاستجواب ليكون حجة على الكافة،وقد أجاز المشرع للمحقق ألا يمكن المحامى من الإطلاع على
التحقيق (المادة 125 إجراءات )،وتقدير ذلك متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
-وقد قوبل جواز منع المحامى من الإطلاع على التحقيق بمعارضة شديدة من الفقة ،وذلك لان فية إعاقة
للمحامى فى أداء عملة ودورة الذى أناط به القانون به ، ويجعل من حضورة بعدئذ أثناء الاستجواب محدد القيمة والأثر)٢(،ولذلك لايجوز للمحقق أن يلجأ إلا المنع ألا عند توافر يبرر ذلك كما فى حالة ..
سرية التحقيق، أو الاستعجال أو السرعة، وبعد الانتهاء فعلية أن يسمح للمحامى من الإطلاع على
التحقيق ،وله أن يطلب إعادة استجواب المتهم.
-ومما يسهل من أداء المهمة الملقاة على عاتقة،وهى الدفاع عن المتهم ، ويجب أن يتمكن من الإطلاع على ملف التحقيق فى وقت مناسب قبل التحقيق ،ومع هذا ليس للمحقق أن يمنع المحامى عن الحضورمع
المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة لأنه مطلق حقة.بمقتضى نص( المادة77/3) التى قررت…
((أن للخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق)))١(
-و إن عدم إطلاع المحامى على الأوراق أو ملف القضية أو عدم تمكينة من ذلك قد يـؤدى إلى بطلان
بطلان الاستجواب أو المواجهة ، وهو بطلان نسبى يجوز التنازل عنه)٢(.
- إلا انه يجب على المحقق أن يستجوب المتهم قبل حبسة احتياطيا (المادة 134 إجراءات).وسماع أقوالة
قبل مد الحبس الاحتياطى)٣(.(المادة 142 إجراءات ).
-بطلان الاستجواب.
لم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية نصوصا خاصة فى شأن الاستجواب نتيجة لمخالفة قواعد معينة…
ولذلك فان تقرير بطلان الاستجواب وما يترتب علية من آثار تحكمة القواعد العامة فى البطلان طبقا
( لنصوص المواد331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية)..
- وبناءا على ذلك يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالاستجواب أو المواجهة البطلان ، وكذلك ما
يترتب عليها من آثار، ويكون البطلان مطلقا ونسبى.
1-البطلان المطلق.
إذا كان متعلقا بالنظام العام. (كولاية المحقق بالاستجواب ، أو حصول الاستجواب تحت تأثير خارجى
على إرادة المتهم ولذلك تقضى المحكمة ببطلان الاستجواب من نفسهاولايقبل من المتهم أن يتنازل عنه
عند الدفع به.
2-البطلان النسبى.
وقد يكون البطلان نسبيا إذا كانت القاعدة متعلقة بمصلحة جوهرية للمتهم،كأحاطتة قبل استجوابة
بالتهمة المنسوبة إلية ودعوة محامية للحضور أن وجد واطلاعة على التحقيق فى اليوم السابق على إجراء
الاستجواب،ويسقط الحق فى التمسك بهذا البطلان النسبى بالتنازل عنه صراحة أو ضمننا، كما لايجوز
للمحكمة أن تقضى به إلا بناءا على تمسك المتهم ،ولذلك يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع،ولا
يجوز اثارتة لأول مرة أمام محكمة النقض ، و للمحقق أن يصحح الاستجواب الباطل و يكون ذلك
باعادة الاستجواب مع تلاشى العيوب التى كانت سببا للبطلان وعندئذ يصح الاستناد علية و الأخذ
به كدليل.،وبأعتبار أن الاستجواب من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها ……..
بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة علية،(كالحبس الاحتياطى و الاعتراف وغيرها من الإجراءات
وذلك طبقا للمادة336 إجراءات ) ،الذى أعقب الاستجواب الباطل،إلا انه لا تبطل الإجراءات التى
لم تكن مترتبة علية ،سواء كانت سابقة أم لاحقة علية طالمالم تكن أثرا لها، وسواء كان البطلان متعلقا
بالنظام العام ( مطلق ) ،أو بمصلحة جوهرية للخصوم)١( (نسبى )( المادة336 إجراءات).
- وقد قضت محكمة النقض بأن القانون لا يرتب البطلان إلا على قيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم
بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المقررة فى المواد(124،125 إجراءات )،.
بدعوة محامى المتهم للحضور أن وجد والإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق للمواجهة مالم يقرر
المحقق غير ذلك)٢(.
****************************** ****************************** ***************
-20-المبحث الثانى/ مضمون وميعاد الاستجواب.
لابد من التحدث عن- أولا- مضمونه ، - ثانيا- ميعاده .وذلك فى مطلبين كالتالى…
-21-المطلب الأول/مضمون الاستجواب.
** يجب أن يتضمن الاستجواب بوصفة إجراءا من إجراءات التحقيق الابتدائى العناصر الآتية **
-(1)- التأكد من شخصية المتهم ، واثبات البيانات الخاصة نه من حيث الاسم والسن وصناعتة ومحل
أقامتة وأوصافة وذلك عند استجوابة أول فى التحقيق.
-(2)- تحديد الوقائع المنسوبة إلى المتهم تحديدا صريحا وتحديد وصفها القانونى كلما أمكن ذلك.
-(3)- مواجهة المتهم بالأدلة المثبتة ومناقشتة تفصليا فيها ويجوز للمحقق مواجهة المتهم بأدلة الثبوت
إذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
-(4)- دعـوة المتهـم إلى إبـداء دفـاعة و الإتيـان بالأدلـة المثبتة لبـراءتة)٣( .
-22-المطلب الثانى/ ميعاد الاستجواب .
لم يقيد المشرع سلطة التحقيق بأجراء الاستجواب فى وقت معين وذلك كقاعدة عامة ،فيجوز لسلطة
التحقيق الالتجاء فى أى لحظة من مرحلة التحقيق ، و الاستجواب قد يكون أول إجراء من إجراءات
التحقيق وبـه تحـرك الدعـوى ،وفى حالة اعتراف المتهم شفويا فأنه يستحن استجوابه فورا ،وقبل
أى إجراء أخر وفى حالة الإنكار يفضل استجوابه بعد جمع أدلة الثبوت الأخرى لمواجهة بما أسفرت
عنه،ويجوز استجواب المتهم أكثر من مرة أثناء التحقيق.
- إلا أن القاعدة العامة هـى :
أن استجواب المتهم غير مقيد بمعياد معين إلا أن المشرع أوجب احراءة خلال24 ساعة إذا كان المتهم
مقبوضا علية (المادة131 إجراءات ) ، وأوجبت على قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، أن تستوجب
المتهم المقبوض علية ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن لحين استجوابه ،ويجب ألا تزيد فترة ايداعة فى
السجن عن 24 ساعة ، ولكن إذا مضت المدة وجب على مأمور السجن تسليمة للنيابة العامة ،وعليها
أن تستجوبه فورا إذا كانت هى التى تباشر إجراءات التحقيق ، وإذا كان التحقيق يباشر بمعرفة قاضى
التحقيق فعليها أن تطلب منه استجوابه فى الحال ، وله عند الاقتضاء أن تطلب ذلك من القاضىالجزئى
أو رئيس المحكمة أو اى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة و الأمر بإخلاء سبيلة)١( .
-23- الفرع الأول/ الاستجواب فى جريمة القذف بطريق النشر.
أوجبت المادة 123 إجراءات معدله بالقانون رقم 133 لسنة1957 ،على المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحـف أو غيرها من المطبوعـات أن يقدم للمحقق ، وعند أول
استجواب له ، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ،بيان كل فعل اسند إلى موظف عام أو شخص
ذات صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة ، والا سقط حقة فى أقامة الدليل ،وإذا كلف المتهم بالحضور
أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب علية أن يعلن النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى ببيان
الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور، والا سقط حقة كذلك فى أقامة الدليل ،ولا
يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذة الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لاتزيد عل ثلاثين يوما ، وينطق
بالحكم مشفوعا بأسبابة)٢(.
-24- المبحث الثالث/ طبيعة الاستجواب.
- يتميز الاستجواب دون غيرة من إجراءات التحقيق بأنه ذو طبيعة مزدوجة ……………….
(( فهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى و هو وسيلة من وسائل الدفاع ))
- فبكونه إجراء من إجراءات التحقيق لإثبات الحقيقة يعتبر واجبا على المحقق ، وبوصفة وسيلة من
وسائل الدفاع يعتبر حقا للمتهم .
- ويعتبر الاستجواب من أدق إجراءات التحقيق وعلى المحقق أن يراعى أمرين هما :
(1)-اللحظة التى يجب الالتجاء إلية و يتوقف على الوقت الذى يرى فيها أن القرائن أصبحت كافية
ضد المتهم .