منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارة ، وأجركم على الله.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-12-25, 20:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elabiadh مشاهدة المشاركة
الاخ فيصل مشرف منتديات الثقافة والعلوم
بالنسبة لتساؤلك ، فإنه كما هو معلوم قانونا ان الطعن بالنقض لايقبل مطلقا في الجانب الشكلي اذا لم يودع الطاعن مذكرة يناقش بموجبها أوجه طعنه موقعة اجباريا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض .
وخرق هذا الاجراء الاجباري يؤدي حتما الى عدم قبول الطعن
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعيد الطعن من جديد حتى وان لم تستلم الانذار بايداع مذكرة النقض ، لأن هذا لايبرر خرق الاجراء المذكور . والمحامي الذي يخبرك بغير هذا فقد أخطأ الرأي .

السلام عليكم //
شكرا اخي على الرد
فعلا لا يقبل الطعن بدون مدكرة تناقش فيها اوجه الطعن
من غير الممكن ان تفصل المحكمة العليا في طعنك برفض الطعن لعدم تقديم مدكرة الطعن دون اطلاعها على تبليغ بايداع مدكرة الطعن
وحتما تصل الى الطاعن اللهم الا ادا كان عنوانه غير صحيح و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بهدا الدفع امام المحكمة العليا
و بالتالي لا يمكن اعادة اجدراء طعن اخر في القرار الجزائي لانه لا يجوز الطعن في القرار اكثر من مرة و في المواعيد المحدد قانونا
شكرا.