المادة 73-3 من قانون 91/29 المعدل و المتمم لقانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل و جعل عبء إثبات السبب الجديّ لتسريح العامل من منصب عمله يقع على المستخدم تدعمه قرينه قاطعة على التعسف إلى أن يثبت هذا الأخير العكس، و ذلك بنص المادة على أنه« كل تسريح فردي يتم خرقا لهذا القانون يعتبر تعسفيا و على المستخدم أن يثبت العكس إلا أن مناقشة هذه المادة من زاوية أخرى نجدها تلقي جزءا من عبء الإثبات على العامل الذي يقع عليه عبء إثبات عدم جديّة سبب التسريح و ذلك بإقامة الدليل على أنه لم يرتكب خطأ جسيما يبرر قرار التسريح، وأنه جاء خرقا لقواعد هذا القانون،يعني انت ملزم بأن تتبت أن تسريحك للعامل كان بناءا على إستقالة هذا الأخير ودلك بجميع طرق الإتبات ومن بينها شهادة الشهود طالما ليس لديك وتيقة تتبت إستقالة العامل وإلى فانه سيحكم عليك بانك سرخت العامل تسريح تعسفس ويحكم عليك بالتعويض عن تسريحك للعامل والله اعلم