السلام عليكم: أخت سارة البوسعادية، هذه محاولة للإجابة على السؤال الخاص بالمادة 16 من الدستور، و لكن من قال أن الإجابة تحرر بالفرنسية؟ السؤال الأول:مادة16 من الدستور - مقدمة: في إطار سعي الدولة للقيام بوظائفها المتعددة و المتزايدة مع تطور المجتمع، لم يعد بوسع الدولة تسيير أمورها وفق النظام الإداري المركزي الذي يعني تحكم السلطة المركزية ممثلة في الحكومة و أعضائها بكافة الشؤون الإدارية في الدولة و اعتبار أعوانها في الأقاليم مجرد موظفين لا يملكون سلطة اتخاذ القرار و يخضعون للسلطة الرئاسية للوزراء في العاصمة، و أمام عجز هذا النظام المركزي حتى في صورته المخففة و هي عدم التركيز الذي يعني تفويض عمال الأقاليم جزءا من سلطة اتخاذ القرار مع بقاء سلطة اتخاذ القرارات المصيرية بيد الإدارة المركزية. أمام هذا كان على السلطة المركزية الاعتراف للأقاليم بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية تحتاج تسييرا محليا يشارك فيه المواطنون في تسيير شؤونهم بأنفسهم مما يعبر عن الدولة الديمقراطية و الذي يعتبر أساسها الانتخاب، و اصطلح على هذه المصالح بما يعرف باللامركزية الإدارية، و التي اعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري في جميع المواثيق و الدساتير إلى غاية الدستور الحالي 1996 الذي اعتمدها في الماد16 منه، معتبرا المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة، فما هي صور هذه اللامركزية الإدارية التي اعتمدها الدستور كأساس لمشاركة الشعب في الحكم، و ما هي تطبيقاتها في النظام القانوني الجزائري ؟ و لكن هذا ينبغي أولا التطرق لنظرية اللامركزية الإدارية في مبحث أول ثم نتطرق إلى تطبيقاتها في النظام القانوني الجزائري وفق النص الدستوري في المادة16. و عليه نعالج هذه الإشكالية حسب الخطة التالية: المبحث الأول: تعريف اللامركزية الإدارية، أسسها و صورها المطلب الأول: تعريف اللامركزية و أسسها. المطلب الثاني: صور اللامركزية. المبحث الثاني:تطبيقات اللامركزية المحلية في الجزائر المطلب الأول: المجلس الشعبي البلدي. المطلب الثاني: المجلس الشعبي الولائي. خاتمة. المبحث الأول: تعريف اللامركزية الإدارية، أسسها و صورها ( لا بد هنا من بعض الكلمات المقدمات الممهدات إن أمكن) المطلب الأول: تعريف اللامركزية و أسسها تعريف اللامركزية الإدارية: هي توزيع مهام الوظيفة الإدارية بين السلطة الإدارية المركزية في العاصمة و بين الهيئات المحلية في أقاليم الدولة،( في الإجابة الرسمية يجب التوسع). و أسسها هي: 1- الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح المركزية ينبغي التوسع تحت هذا العناوين بمعلومات مركزة). 2-إنشاء و قيام أجهزة محلية مستقلة و منتخبة. 3- الخضوع للرقابة أو الوصاية الإدارية،( رقابة على الهيئة و تتمثل في القانون الجديد في الحل فقط، و رقابة على أعضاء الهيئات و تتمثل في التوقيف أو الإقالة أو الإقصاء). المطلب الثاني: صور اللامركزية. 1- اللامركزية الإقليمية: و هي التطبيق الأوضح لنظرية اللامركزية الإدارية لقيامها على الأركان سابقة الذكر. و تتمثل في البلدية( المجلس الشعبي البلدي) و في الولاية( المجلس الشعبي الولائي). 2- اللامركزية المرفقية: و تتمثل في منح الدولة لمرفق عمومي شخصية معنوية ليصبح مستقلا في أداء وظيفته، و اللامركزية المرفقية مبنية على الاختصاص الوظيفي فسميت باللامركزية المصلحية و لا علاقة لها بالتقسيم الإداري. المبحث الثاني: تطبيقات اللامركزية المحلية في الجزائر( عادة ما يكون المبحث الثاني هو الأكثر تركيزا على السؤال أو بمعنى آخر يكون فيه الجانب التطبيقي للإجابة بعد الجانب النظري في المبحث الأول) حسب نص المادة 16 من الدستور فإن اللامركزية المحلية تتجسد في المجلس المنتخب، و الذي يتمثل في النظام القانوني الجزائري في نوعين من المجالس المنتخبة، و هي المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي. المطلب الأول: المجلس الشعبي البلدي: البلدية هي الوحدة الأساسية في النظام الإداري الجزائري، ينظمها القانون90-08 المؤرخ في 07أفريل1990 المتضمن قانون البلدية. و المجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولات هو إحدى هيئتي البلدية بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر هيئة تنفيذية.(مادة14) يختلف عدد أعضائه حسب عدد سكان البلدية( راجع القانون العضوي97-07 المعدل و المتمم المتضمن قانون الانتخابات). و يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام و المباشر من طرف ناخبي البلدية. و ينتخب رئيس المجلس من طرف القائمة الفائزة.. يعقد 4 دورات في السنة( دورة كل3أشهر) يمكن أن تعقد دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو الوالي. (راجع المواد من14 إلى23 من قانون البلدية للتعرف على سير المجلس). يصدر المجلس قراراته في شكل مداولات تعلق في مقر البلدية، منها ما ينفذ بمجرد مرور 15 يوما على إيداعه لدى الولاية و منها ما يحتاج للمصادقة الصريحة من الوالي، و منها ما تكون باطلة بطلانا مطلقا بقوة القانون، و منها ما يكون بطلانه نسبيا يمكن لأي ذي مصلحة الطعن فيه أمام القضاء الإداري. و يملك المجلس البلدي أن يطعن في قرارات الوالي المتعلقة بالمداولات أمام الجهة القضائية المختصة. (راجع المواد من38إلى46 من قانون البلدية). و تمارس السلطة المركزية الرقابة على المجلسممثلة في الوالي كهيئة عدم تركيز) - رقابة على الأعضاء:- التوقيف-مادة32 - الإقالة:مادة31 - الإقصاء: مادة33 رقابة على الأعمال: التصديق:- الضمني:مادة41 - الصريح: المواد42-43 الإلغاء:- البطلان المطلق:مادة44 - النسبي:المادة45 و 46 الحلول:عدة مواد81- 82-83 و المواد154-155-156 رقابة على الهيئة: الحل و ما يترتب عليه:المواد34-35-36-37 المطلب الثاني: المجلس الشعبي الولائي. الولاية هي الجماعة العمومية الإقليمية الثانية في الجزائر، ينظمها القانون90-09 المؤرخ في 07أفريل1990 المتضمن قانون الولاية. و المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولات هو إحدى هيئتي الولاية بالإضافة إلى الوالي الذي يعتبر هيئة تنفيذية للمجلس. و ممثلا للدولة(مادة83و92) يختلف عدد أعضائه حسب عدد سكان ولاية( راجع القانون العضوي97-07 المعدل و المتمم المتضمن قانون الانتخابات). و يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام و المباشر من طرف ناخبي الولاية. و ينتخب رئيس المجلس من طرف أعضاء المجلس.من بين أعضاء القائمة الفائزة بأغلبية المقاعد، و في حالة التساوي بين المترشحين لرئاسة المجلس تكون للأكبر سنا. يعقد 4 دورات في السنة( دورة كل3أشهر) يمكن أن تعقد دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو الوالي. (راجع المواد من09 إلى21 من قانون البلدية للتعرف على سير المجلس). يصدر المجلس قراراته في شكل مداولات تعلق في مقر الولاية، منها ما ينفذ في خلال 15 يوما من نشرها و تبليغها من طرف الوالي للمعنيين بالأمر. و منها ما يحتاج للمصادقة الصريحة من وزير الداخلية، و منها ما تكون باطلة بطلانا مطلقا بقوة القانون، و منها ما يكون بطلانها نسبيا يجب طلبه من الوالي(15يوما منذ اختتام دورة المجلس) أو من أي ناخب أو دافع ضريبة( خلال 15 يوما من نشر المداولة)، و يقدم الطلب إلى وزير الداخليى بموجب رسالة مضمونة الوصول للفصل فيها خلال شهر و إلا نفذت المداولة. و يملك المجلس الولائي أن يطعن في قرارات الوزير المتعلقة بالمداولات أمام الجهة القضائية المختصة. (راجع المواد من55إلى59 من قانون الولاية). و تمارس السلطة المركزية الرقابة على المجلسممثلة في وزير الداخلية ) - رقابة على الأعضاء:- التوقيف-مادة41 - الإقالة:مادة40 - الإقصاء: مادة42 رقابة على الأعمال: التصديق:- الضمني:مادة49 - الصريح: المواد50 الإلغاء:- البطلان المطلق:مادة51 - النسبي:المادة52 و53 رقابة على الهيئة: الحل و ما يترتب عليه:المواد44-45-46 الخاتمة: ( خلاصة لما تقدم و إجابة على تساؤلات المقدمة باختصار) و أعتذر فما كان بالإمكان أحسن مما كان.