اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lawer
السلام عليكم اخواني :
الا حد الان لا تزال الصيغة التنفيذية تسلم الا للخصوم شخصيا أما فيما يخص هذه التعليمة التي يقال انها أمرت بوقف تنفيذ مادة قانونية فحبذا لو ينقلها اليها أحد الاعضاء لكي نطلع عليها .
لكن الاشكال المطروح هو ان التعليمة تصدرها سلطة تنفيذية فكيف لها أن توقف مادة قانونية أو بالاحرى تخالف مادة قانونية صادرة عن مشرع , فالتعليمة لاينحصر دورها الا في شرح أوتوضيح كيفية تطبيق بعض النصوص و ليس لها أن تخالف قانون طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية و الله أعلـــــــــــم .
|
الحقيقة أن هذه التعليمة جاءت موازية لما هو منصوص علية ضمن قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي يعتبر وكالة المحامي وكالة خاصة ومن ثم الخاص يقيد العام فلا يمكن اعتبار التعليمة الغت قانون وانما كرست مادة موجودة في القانون