منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-05-22, 19:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أختكم
صديق منتديات الجلفة
 
الصورة الرمزية أختكم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

عن هذا السؤال :

أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453

وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :

يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .

فتاوى اللجنة رقم 18453

الشيخ محمد بن صالح العثيمين


عن موقع الإسلام سؤال و جواب