الخلع المادة54من ق/ا هو حق للزوجة تلجا اليه في الحالة التي لاتتوفر فيها سبب من الاسباب المذكورة في المادة 52من قانون الاسرة وهي الاسباب الي يحق للزوجة فيها طلب التطليق ، بما اناا لطلاق حق للزوج فان التطليق حق للزوجة يقبله القاضي فور توفر سبب من الاسباب المذكورة في المادة52من ق /ا وفي كل الاحوال الزوجة تلجا الى طلب الخلع كطلب احتياطي لانه في كل الاحوال مقبول حتى بدون سبب طبعا مع حصول الزوج على مقابل الخلع(تعويض)يكون هذا الاخير باتفاق الطرفين في حال عدم اتفاقهم يحدده القاضي بناءا على صداق المثل